الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الثلاثاء 20/7/2004

الدستورية تؤجل إلى 11 أكتوبر الطعن في المادة 43 للمرافعة

كتب أحمد لازم:
 أجلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالله العيسى الطعن المرفوع من عدد من المحامين في المادة 43 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 التي تضمن ان لرجل الشرطة اذا شاهد ارتكاب جناية أو جنحة أو حضر الى محل الحادث أو الجريمة ولا تزال مشهودة ان يقوم بتفتيش مسكن المتهم، الى جلسة 11 أكتوبر للاستمرار بالمرافعة من قبل المدعين.
وترافعت الحكومة ودفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية لعدم انتفاء المصلحة وعدم قيام الدعوى على أسس قانونية صحيحة من الناحية الموضوعية.
وترافع المدعون ودفعوا بعدم دستورية المادة (43) مؤكدين انعدام حالة التلبس بحق موكليهم أمام محكمة الجنايات لخلو عينة بولهم ودمهم من المخدرات وعدم وجود حالة تلبس أو جرم مشهود.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور