الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاربعاء 18/2/2004

5 نواب يطالبون بتعديل قانون المحاكمات الجزائية وإجراءاتها

قدم النواب احمد الميلفي وفهد الخنة ومحمد المطير وحسين القلاف ومرزوق الحبيني اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 57 من القانون رقم 71 لسنة 0691 باصدار قانون الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية مشفوعا بمذكرته التفسيرية.
وجاء في الاقتراح:
مادة (57): للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في ان يصطحب معه محاميه، وللمحامي حق الاطلاع على محاضر التحقيق، واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا، وجب على المحقق إحضاره اثناء التحقيق.
ويجوز للمحقق، اذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ان يأمر بجعله سريا، دون ان يخل ذلك بحق المحامي في الحضور والاطلاع».
وذكر النواب الخمسة في المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون: «لقد اقر القانون للمتهم الحق في رفض الكلام او ان يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه او لاي وقت آخر، وللمتهم في اي وقت ان يبدي ما لديه من دفاع وان يناقش شهود الاثبات وان يطلب شهود نفي او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق.
ولتحقيق العدالة فإن هذا الحق كما هو مقرر للمتهم دون حاجة الى اذن من المحقق فمن باب اولى ان يكون لمحاميه، لذلك جاء التعديل الى الفقرة الاولى من المادة بالغاء الاذن من المحقق مع اعطاء المحامي الحق في الاطلاع على محاضر التحقيق لان الهدف في النهاية هو تحقيق العدالة.
كما جاء التعديل في الفقرة الثانية انه في حال اقتضت ضرورة التحقيق ان يكون سريا فان هذه السرية لا تنطبق على محامي المتهم او المجني عليه وان تكون على الغير ممن ليس له علاقة بالدعوى وهو الاولى، تحقيقا للشفافية في التحقيق وارساء للعدالة في الاحكام».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور