الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الخميس 13 محرم 1425 هـ ـ 4 مارس 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11037 ـ

الداخلية توضح: أحكام الـحبس تجيز منع السفر بالقوة

 أعلنت وزارة الداخلية ان دراسة موضوع أوامر المنع من السفر التي قد تصدر عن الجهات المعنية في الوزارة لتنفيذ الأحكام الجنائية ضد بعض الأفراد المحكوم عليهم، تستأثر باهتمام رسمي كبير وانها جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد.
وأوضحت الداخلية في ردها على ما نشر في «القبس» في عددها رقم 11020 تحت عنوان «جرة قلم» للزميل الكاتب علي البغلي، انه بعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه القانونية، أصدر وكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان تعليماته الى الجهات المعنية بالداخلية ومنها ان احكام الحبس التي تجيز منع المحكوم عليه من السفر هي الاحكام واجبة التنفيذ بالقوة الجبرية فقط دون سواها، وهي تنحصر في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية أو التي انقضت فيها مواعيد الطعن بالمعارضة أو بالاستئناف، والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل أو بشرط تقديم كفالة لايقاف التنفيذ.
واضافت الداخلية: أما بالنسبة للأحكام الابتدائية غير المشمولة بالنفاذ وغير المشروطة بتقديم كفالة فهي لا تجيز منع المحكوم عليه من السفر، لأنها غير واجبة التنفيذ قبل اعلانها وفوات مواعيد الطعن فيها.
وأشارت الداخلية الى انه بين التعليمات الصادرة عدم تنفيذ احكام الغرامة كقاعدة عامة إلا اذا أصبحت نهائية، ولهذا فإن أحكام الغرامة غير النهائية لا تجيز المنع من السفر في عدة حالات منها الأحكام الغيابية التي لم تعلن الى المحكوم عليه، والأوامر الجزائية التي لم تعلن الى المحكوم عليه، والأحكام والأوامر المطعون عليها بالمعارضة أو بالاستئناف والتي لم يفصل فيها نهائياً بعد.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور