الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاثنين 1/3/2004

الغرامة لا تمنع السفر إذا كان حكمها غير نهائي

أعلنت وزارة الداخلية عن وضع ضوابط جديدة بشأن منع السفر فقد أصدر وكيل الوزارة الفريق ناصر العثمان تعليماته الى الجهات المعنية بالوزارة تضمنت ما يلي:
أولا: ان أحكام الحبس التي تجيز منع المحكوم عليه من السفر، هي الأحكام واجبة التنفيذ بالقوة الجبرية فقط دون سواها وهي تنحصر في الاحكام النهائية الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية او التي انقضت فيها مواعيد الطعن بالمعارضة او بالاستئناف.
والاحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل أو بشرط تقديم كفالة لايقاف التنفيذ، اما بالنسبة للاحكام الابتدائية غير المشمولة بالنفاذ فهي لا تجيز منع المحكوم عليه من السفر، لأنها غير واجبة التنفيذ قبل اعلانها وفوات مواعيد الطعن فيها.
ثانيا: لا تنفذ احكام الغرامة ـ كقاعدة عامة ـ إلا إذا اصبحت نهائية، ولهذا فان احكام الغرامة غير النهائية لا تجيز المنع من السفر في حالات الاحكام الغيابية التي لم تعلن الى المحكوم عليه، والأوامر الجزائية التي لم تعلن الى المحكوم عليه، والاحكام والأوامر المطعون عليها بالمعارضة او بالاستئناف والتي لم يفصل فيها نهائيا بعد.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور