الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الأربعاء30-05-2007

لجنة الخبراء الخليجيين أقرت مشروع القانون الموحد للتعاون القضائي الدولي:
تسليم الأشخاص والوثائق والمعلومات على ألا تمس سيادة الدولة وأمنه

كتب رشيد الفعم:
أقرت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجنائية تمهيدا لرفعه إلى وزراء العدل في دول المجلس في اجتماعهم المقبل.
ويحدد مشروع القانون الذي تنفرد «الراي» بنشره أوجه التعاون مع الدول في المسائل الجنائية وآلية اعتماد الطلبات وتنفيذها وموارد قبولها والأسباب التي تستدعي رفضها كما حدد التعاون بتحديد هوية وأماكن الأشخاص وسماعه أقوالهم وتقديم المحتجزين للادلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية، وتبليغ الوثائق وضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن، وتوفير المعلومات والأدلة، وتوفير الوثائق والسجلات الأصلية.
ويجوز رفض طلب المساعدة اذا كان الطلب لا يشكل جريمة أو إذا كان يمس بسيادة الدولة، أو أمنها، أو نظامها العام، وإذا تعلق بجريمة سياسية، أو مالية، وإذا كانت المحاكمة لغرض شخصي بسبب عنصره، أو جنسه، أو دينه، أو ارائه السياسية.
وأكد القانون انه لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد عن 30 يوماً على ان تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية مع اشتراط ان تتعهد الدولة الطالبة عدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى.
وكانت لجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية في مجلس التعاون عقدت اجتماعها الثالث في مقر الامانة العامة في الرياض في مايو الجاري تنفيذاً لقرار وزراء العدل في دول المجلس في اجتماعهم الثامن عشر وترأس الاجتماع أحمد بن سالم البلوي المستشار في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
واستعرضت اللجنة مواد مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية وملاحظات المملكة العربية السعودية، وملاحظات دولة قطر كما ناقشت المرئيات والمقترحات التي أبداها المشاركون في شأن المشروع.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر اتخذت اللجنة ما يلي:
إدخال التعديلات الموضحة في البيان المرفق (مرفق رقم 1) على مواد المشروع.
التوصية برفع مشروع النظام (القانون) الموحدة للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية في دول مجلس التعاون إلى وزراء العدل في اجتماعهم المقبل للموافقة عليه.
وحضر الاجتماع وفود من جميع دول المجلس حيث مثل الإمارات العربية المتحدة المحامي العام علي سالم الطنيجي رئيس نيابة النقض، والمحامي الأول أحمد محمد عبدالله الشحي من إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والباحث حسام حسن عبدالله الهامور من إدارة التعاون الدولي والتخطيط - وزارة العدل.
ومثل مملكة البحرين: عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي المستشار القانوني في وزارة العدل.
ومثل المملكة العربية السعودية أحمد بن سالم البلوي المستشار القانوني في وزارة العدل، علي بن سفر الغامدي الباحث الشرعي في وزارة العدل، علي بن فايز الشهري الباحث القانوني في وزارة العدل.
وضم وفد سلطنة عمان: فيصل بن عمر بن سعيد المرهون مساعد مدير عام الاعمال القانونية والتعاون الدولي - مدير دائرة التعاون الدولي - وزارة العدل، محمود بن أحمد البراشيدي المستشار المساعد - وزارة الشؤون القانونية.
ومثل قطر: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد مدير إدارة الفتوى والعقود - وزارة العدل.
ومثل الكويت: زكريا عبدالله الانصاري مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة العدل.
ومثل الأمانة العامة: فرحان برازي الرويلي مدير إدارة التشريع، صلاح نافع المخلفي باحث - الشؤون القانونية، سليمان عبدالعزيز الغانم باحث - الشؤون القانونية، محمد إبراهيم المنيف الشؤون القانونية، نمر راشد الهاجري باحث - الشؤون القانونية، رائد فهد العبيد إدارة المراسم والمؤتمرات.
وفصل مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية على ما يلي:
الباب الأول: أحكام عامة:
المادة 1: مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ومبدأ المعاملة بالمثل، تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون).
وتطبق الأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة عند مباشرة اجراءات التعاون القانوني والقضائي.
المادة 2: فيما لم يرد به نص في هذا النظام (القانون) تطبق الأحكام الواردة بنظام (قانون) الاجراءات الجزائية، والأنظمة (القوانين) الجزائية الاخرى.
المادة 3: لا يرتب هذا النظام (القانون) الحق لأي دولة في المطالبة بمباشرة اي من اجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية.
الباب الثاني: المساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجزائية.
الفصل الأول طلبات المساعدة القانونية والقضائية الموجهة إلى سلطات الدولة.
المادة 4: في حالة ورود طلب من دولة أجنبية للمساعدة في اتخاذ اجراء قانوني او قضائي في الدولة بشأن جريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القضائية فإنه يجوز للسلطة القضائية ا لمختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة اجراءات قانونية او قضائية في دعوى جزائية منظورة امام الجهة القضائية الأجنبية.
وتشمل المساعدة على وجه الخصوص ما يأتي: تحديد هوية وأماكن الأشخاص وسماع أقوال الاشخاص، وتقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية. وتبليغ الوثائق القضائية، وضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن. وتوفير المعلومات والأدلة. وتوفير الوثائق والسجلات الأصلية او نسخ مصدقة منها.
المادة 5: يقدم طلب المساعدة من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى الجهة المختصة بالطرق الديبلوماسية.
وتقوم الجهة المختصة بعد دراسة طلب المساعدة والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنه.
المادة 6: يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب كتابي من جهة قضائية اجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة الأمر باجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، او الحفاظ على ادلة اثبات او مستندات يخشى ضياعها او العبث بها.
ويوقف العمل بتلك الاجراءات اذا تراخت الجهة القضائية الاجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة الا اذا قدمت الجهة القضائية الاجنبية طالبة المساعدة سبباً مقبولاً.
المادة 7: يحرر طلب المساعدة كتابة من الجهة القضائية الأجنبية ويجب ان يكون مؤرخاً وموقعاً عليه، مختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
ويجب ان يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والاجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة:
- اسماء الشهود ومحال اقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها اليهم.
- الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الاشخاص المطلوب استجوابهم.
- بيان بالممتلكات او المستندات او الأرواق المطلوب معاينتها.
ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقاً عليها من الجهة القضائية الاجنبية، ما لم تقض الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها بغير ذلك.
المادة 8: للجهة المختصة ان تطلب من الجهة القضائية الاجنبية اي معلومات اضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب.
المادة 9: يجوز بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب او ما تضمنه من معلومات.
المادة 10: يتم سماع شهادة الشهود او الحصول على الأدلة منهم بمعرفة الجهة القضائية المختصة في الدولة، تمهيداً لارسالها إلى الجهة القضائية الاجنبية.
المادة 11: للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في الدولة او تقديم ادلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان النظام (قانون) الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة.
المادة 12: اذا كان محل المساعدة طلب شاهد او خبير او متهم للحضور امام اي من الجهات المختصة الأجنبية، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته او احتجازه او تقييد حريته الشخصية بشأن افعال جزائية او ادانات سابقة على مغادرته الدولة، وكذلك عدم مقاضاته او احتجازه او معاقبته سببب شهادته او تقرير الخبرة المقدم منه او تخلفه عن الحضور امام تلك الجهات.
المادة 13: يجوز للسلطات المختصة في جهة قضائية اجنبية طلب مثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته او الإدلاء بأقواله امام سلطاتها القضائية بوصفه شاهداً او خبيراً بشرط موافقته سلفاً على ذلك، وتلتزم الجهة القضائية الاجنبية بإبقائه محبوساً واعادته في اقرب وقت او في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (24) من هذا النظام (القانون).
- ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية:
- اذا كان من شأن اجابة الطلب المساس بسيادة الدولة او امنها او نظامها العام.
- اذا كان وجوده ضرورياً في الدولة بسبب اجراءات جزائية يجري اتخاذها.
- اذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية اطالة مدة حبسه.
- اذا كان من شأن نقله تعريض حياته او حياة افراد اسرته للخطر.
المادة 14: يجوز رفض طلب المساعدة في الحالات الآتية:
- اذا كان الفعل الذي يستند اليه الطلب لا يشكل جريمة اذا ارتكب في الدولة.
- اذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة او أمنها او نظامها العام فيها او غير ذلك من مصالحها الأساسية.
- اذا تعلق الطلب بجريمة سياسية او مرتبطة بجريمة سياسية.
- اذا تعلق الطلب بجريمة مالية بحتة (الجرائم الضريبية او الجمركية).
- اذا كان هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة انما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره او جنسه او ديانته او جنسيته او اصله العرقي او آرائه السياسية، او كان وضع ذلك الشخص معرضاً للأذى لأي من هذه الأسباب.
- اذا كان الطلب يتصل بجريمة محل تحقيق او ملاحقة قضائية في الدولة.
المادة 15: يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقاً للإجراءات المعمول بها في أنظمة (قوانين) الدولة.
ويجوز بناء على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية، تنفيذ طلب المساعدة وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة (القوانين) السارية.
المادة 16: اذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة اداء امانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه الطلب، تحاط الدولة الطالبة بذلك لإيداع الأمانة لدى خزانة الجهة القضائية المختصة.
المادة 17: للشاهد او الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من اجر او كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الادلاء برأيه وتبين في أوراق الطلب او الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويجوز بناء على طلبه ان تدفع الدولة الطالبة مقدماً هذه المبالغ.
المادة 18 لسلطات الدولة ان تطلب استرداد اي ممتلكات او مستندات او سجلات او وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الاجنبية تنفيذاً لطلب مساعدة قضائية.
المادة 19: يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة بشأنها مع جهة قضائية اجنبية. وتحدد الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والاجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك.
الفصل الثاني طلبات المساعدة القانونية والقضائية الموجهة إلى جهة قضائية اجنبية.
المادة 20: للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة الواردة في المادة (4) من هذا النظام (القانون) من السلطات المختصة بجهة قضائية أجنبية.
وترسل طلبات المساعدة إلى الجهة المختصة لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الديبلوماسية وذلك بعد التأكد من استيفائها لشروطها الشكلية. وللجهة المختصة تقدير ملاءمة توجيه طلب المساعدة إلى السلطة الأجنبية وفقا لمصالح الدولة وعلاقتها الدولية.
المادة 21: يحرر طلب المساعدة كتابة من السلطة القضائية المختصة ويجب ان يكون مؤرخا وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أي لغة أخرى مقبول لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والاجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي:
أسماء الشهود ومحال اقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها اليهم، والأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم، وبيان بالممتلكات أو المستندات أو الاوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها، وأي بيانات اخرى لازمة لتلقي الأدلة بناء على يمين أو اثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب، ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها.
المادة 22: يكون الاجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة صحيحا متى استوفى الشكل المنصوص عليه في نظام (قانون) الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطتها الاجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت اجراءه وفقا لشكل معين.
المادة 23: يكون للاجراء الذي يتم بطريق المساعدة وفقا لأحكام هذا النظام (القانون) الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة.
المادة 24: إذا كان محل المساعدة طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام احدى السلطات القضائية فلا يجوز مقاضاته أواحتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على الطلب.
كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
كما لا يجوز اخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر على الرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأي عقوبة أو اجراء قسري.
وتزول الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً متصلة اعتبارا من تاريخ اخطاره كتابة من قبل السلطة التي كلفته بالحضور بالاستغناء عن وجوده لدى الدولة وكانت لديه فرصة مغادرة الدولة وظل رغم ذلك متواجداً فيها، أو غادرها ثم عاد اليها بمحض ارادته. ولا يدخل ضمن تلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة الدولة لأسباب خارجة عن ارادته.
ويتعين على السلطة ابلاغ الشاهد أو الخبير كتابة هذه الحصانة قبل إدلائه بشهادته للمرة الأولى.
الباب الثالث
تسليم الاشخاص والاشياء
الفصل الأول تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية
المادة 25: يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الدولة الطالبة للتحقيق معهم أو لمحاكمتهم جزائياً، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة 26: يشترط لتسليم الاشخاص المطلوبين ما يأتي:
أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في كل من الدولتين الطالبة والمطلوب إليها معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو أي عقوبة أشد.
ألا يترتب على تنفيذ طلب التسليم مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن ذات الجريمة.
إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية مقضي بها في احدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم الا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في اقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج اقليم أي من الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج اقليمها.
ولا يؤثر في تحديد ما اذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يشكل جريمة معاقباً عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو ان تختلف أركانها فيهما.
المادة 27: إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقبا على كل منها في نظام (قانون) كلتا الدولتين، فيجوز ان يتم اجابة طلب التسليم لجميع الجرائم حتى وان كان أي منها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من المادة (26) ما دامت هذه الشروط مستوفاة، على الأقل، في احدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم.
المادة 28: لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية الوطنية بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو نائبه، أو ولي عهده، أو رئيس الوزراء، أو سائر الاشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
إذا توافرت اسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني لو لجنسيته، أو لآرائه السياسية أو ان يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الاضرار بمركز هذا الشخص.
اذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
اذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم أو صدر عفو بشأنها.
اذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن ان يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو لن يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في الاجراءات الجزائية.
إذا تعارض تنفيذ طلب التسليم مع مقتضيات سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
المادة 29: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة أو مطالبات بحقوق مالية ما لم يتم سدادها، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات أو تسديد الحقوق، وإذا كان محكوما عليه فيسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ويجوز للدولة تسليمه بصفة موقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأن أو خلال الاجل الذي تحدده الدولة على ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.
المادة 30: يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الديبلوماسية، مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، ومصدقا عليها رسمياً من الجهات المختصة.
اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت مع أي بيانات اخرى من الممكن ان تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل اقامته.
نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الاجنبية المختصة، مبينا فيه نوع الجريمة والافعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، وذلك اذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق.
نسخة رسمية من حكم الإدانة مبينا فيها نوع الجريمة والافعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه، والعقوبة المقضي بها، وما يفيد ان الحكم واجب التنفيذ، وذلك اذا كان الطلب خاصا بشخص محكوم عليه.
المادة 31: تحيل الجهة المختصة طلب التسليم إلى النيابة العامة (الادعاء العام)، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت ان المعلومات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها ان تطلب من الجهة طالبة التسليم ايضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات اضافية خلال مهلة تحددها.
المادة 32: لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد اصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الجهة المختصة، بناء على عرض النائب العام (المدعي العام) إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.
المادة 33: يجب ان تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من اجلها، وأنه قبل التسليم بكامل إرادته وعن علم بنتائجه.
المادة 34: يجوز للنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، وبناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحسب المطلوب تسلميه موقتا لحين ورود طلب التسليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز حبس المطلوب تسليمه مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً إلا اذا قدمت الدولة طالبت التسليم سبباً مقبولا لتأخر طلب التسليم، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً.
وللنائب العام (المدعي العام) من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المطلوب تسليمه ان يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره ولا يحول اخلاء سبيله المطلوب تسليمه دون اعادة القبض عليه أو حبسه مرة اخرى عند ورود طلب التسليم.
المادة 35: للنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه، ما لم يكن محبوسا وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا النظام (القانون).
وللنائب العام (المدعي العام) لو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مقدم من المطلوب تسليمه ان يأمر بإخلاء سبيله بضمان شخصي أو مالي يقدره.
المادة 36: يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة (الادعاء العام) خلال ثمان واربعين ساعة ومن وقت القبض عليه وعلى النيابة العام (الادعاء العام) احاطته علماً بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم باثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في ان يحضر معه محامياً عند سماع أقواله.
المادة 37: يحيل النائب النائب (المدعي العام) طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظره مشفوعاً بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند اليها الطلب.
وعلى النيابة العامة (الادعاء العام) تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة 38: تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة (الادعاء العام) والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة (الادعاء العام) والدفاع.
وفي حالة اقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة ان تتأكد من أهليته وادراكه لنتائج قبوله للتسليم على ان تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الاوراق إلى النائب العام (المدعي العام) لإعمال حكم المادة (32) من هذا النظام (القانون).
المادة 39: تصدر المحكمة المختصة قرارها في امكانية التسليم طبقا للنظام (للقانون)، ويكون قرارها مسبباً.
المادة 40: يترتب على القرار الصادر بعدم امكانية التسليم الافراج فوراً عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار.
المادة 41: للنيابة العامة (الادعاء العام) وللمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة.
ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الشخص المطلوب تسليمه في حالة صدور القرار في غيبته، ويودع طلب الطعن إدارة كتاب المحكمة وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ايداع الطلب، ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة.
المادة 42: لا يحول القرار الصادر بعدم امكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.
المادة 43: لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
وفي حالة عدم الموافقة على التسليم تصدر النيابة العامة (الادعاء العام) أمراً بالافراج عن المطلوب تسليمه، إن كان مقبوضا عليه.
المادة (44): في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه، فللجهة المختصة ان تحدد الدولة التي يتم التسليم اليها أولاً، مع مراعاة الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف النافذة، والأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل طلب على حدة وعلى وجه الخصوص:
خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن احدى الدول الطالبة، ومكان وزمان ارتكاب الجريمة، وجنسية المطلوب تسليمه.
فإذا اتحدت كل أو بعض من هذه الظروف في أكثر من دولة طالبة، يتم التسليم إلى الدولة الاسبق في طلب التسليم، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.
المادة 45: إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارها بالقرار، يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه اليها بعد ذلك إلا بقرار جديد.
واذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الاجل السابق، تخطر الدولة الطالبة لتحديد اجل نهائي للتسليم تقره المحكمة المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الاجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الافعال التي طلب التسليم من أجلها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يوماً.
المادة 46: يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه إلى دولة أخرى، وكذا عدم توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أوحبسه عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من اجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الاحوال الاتية:
اذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه الدولة التي سلم اليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره كتابة بانتهاء الاجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد اليها طواعية.
إذا وافقت الجهة المختصة على ذلك، بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا على النحو المنصوص عليه في المادة (30) من هذا النظام (القانون)، على ان يكون مصحوبا بمحضر قضائي متضمنا اقوال ودفاع الشخص المطلوب.
تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة أخرى في غيبة المطلوب تسليمه، وتصدر المحكمة قرارها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام (القانون) والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة.
المادة «47»
للنائب العام (المدعي العام) الموافقة على مرور الشخص الخاضع للتسليم عبر اقليم الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناء على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية. وإذا كان الإذن بالتسليم قد صدر دون تدخل السلطات القضائية في الدولة المطلوب اليها فيتعين اعمال نصوص هذا النظام (القانون) كما لو كان طلب التسليم مقدماً في الدولة.
المادة «48»
تتحمل الدولة نفقات أي اجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية. وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأي نفقات أخرى قد تنشأ عن طلب التسليم.
الفصل الثاني استرداد الأشخاص
المادة «49»
للنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه أن يطلب من الجهة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن ستة أشهر أو بأي عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها النظام (القانون) بعقوبة مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن سنة أو بأي عقوبة أشد.
ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة (الادعاء العام) ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعا ومختوماً عليه بخاتم الجهة الطالبة وكذا سائر الأوراق المرفقة به.
ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم.
ويبلغ الطلب مرفقاً به المستندات والأوراق المؤيدة له بالطرق الديبلوماسية مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أي لغة أخرى مقبولة لديها ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.
المادة «50»
للنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه في حال الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب اليها بأمر قبض قضائي وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه موقتا.
وعلى النيابة العامة (الادعاء العام) استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وارسالها على وجه السرعة، عن طريق الجهة المختصة بالطرق الديبلوماسية.
المادة «51»
تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق تنفيذ العقوبة.
المادة «52»
إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير اجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقباً عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أقل.
الفصل الثالث تسليم واسترداد الأشياء
المادة «53»
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز بقرار من النائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه تسليم الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة.
وللنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة.
المادة «54»
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار اليه في المادة (53) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة (الادعاء العام) وأقوال المتظلم.
المادة «55»
للنائب العام (المدعي العام) أو لمن يفوضه أن يطلب من الجهة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.
الفصل الرابع التسليم المراقب
المادة «56»
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في النظام (القانون) يجوز للنائب العام (المدعي العام) أن يأذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقاً لأحكام النظام (القانون) إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، تحت رقابة السلطات المختصة وذلك بناء على طلب جهة قضائية أجنبية وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها.
المادة «57»
تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة (56)، كل في حدود اختصاصها، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت. ويحدد النائب العام (المدعي العام) كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.
الباب الرابع نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية
المادة «58»
للسلطات المختصة في دولة أجنبية، عملاً بأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها، طلب نقل محكوم عليه محبوس بسجون الدولة تنفيذاً لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية:
- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
- أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باتاً وواجب النفاذ.
- أن يكون المحكوم عليه منتمياً لجنسية دولة التنفيذ.
- أن يوافق المحكوم عليه على نقله، وفي حال عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
- أن يوافق النائب العام (الادعاء العام) أو مَنْ يفوضه على نقل المحكوم عليه.
- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي تقدرها الجهة المختصة، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر.
- أن تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.
المادة «59»
يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
- إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.
- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة.
المادة 60 : يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الاحوال الاتية: اذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أي احكام مالية أخرى محكوم عليه بها. إذا اقيمت على المحكوم عليه دعوى قضائية امام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية. إذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة 61 : يجوز ان يقدم طلب النقل من : دولة الادانة. دولة التنفيذ. المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو احد اقربائه حتى الدرجة الرابعة، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين. ويقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الادانة ومحل اقامته في دولة التنفيذ.
المادة 62 : يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة ومصدقا عليه رسميا من الجهات المختصة : معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل اقامته وموطنه. بيان واف عن حكم الادانة الصادر ضد المحكوم عليه. واقرار من المحكوم عليه بموافقته على النقل وعلمه بالاثار المترتبة عليه، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو احد اقاربه إلى الدرجة الرابعة. شهادة تفيد بأن المحكوم عليه يتمتع بجنسية دولة التنفيذ وقت تقديم الطلب. ونسخة من نصوص التشريعات أو وصف لها التي تفيد ان الافعال التي صدر حكم الادانة بشأنها تشكل جريمة جزائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وجميع المعلومات المهمة المتعلقة بالتنفيذ.
ويجوز طلب أي معلومات اضافية ضرورية بشأن طلب النقل من الدولة الطالبة.
المادة 63 : يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة (الادعاء العام) للتأكد من ان موافقته على نقله قد صدرت عن ارادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل.
المادة 64 : تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة.
المادة 65 : تبلغ النيابة العامة (الادعاء العام) دولة التنفيذ بأحكام العفو العام أو الخاص الصادر بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأي قرارات أو اجراءات تمت مباشرتها في الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
الفصل الثاني
نقل المحكوم عليهم من دولة اجنبية
المادة 66 : لسلطات الدولة ان تطلب من السلطات المختصة في دولة اجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم عليه محبوس بأحد سجونها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة إذا توافرت الشروط الآتية: ان يكون الحكم القضائي بالادانة واجب النفاذ. ان يوافق المحكوم عليه على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو احد اقربائه حتى الدرجة الرابعة. ويجوز طلب أي معلومات اضافية ضرورية بشأن طلب النقل.
المادة 67 : يكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق اثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الادانة أو أي لغة مقبولة لديها، ومصدقا عليه رسميا من الجهات المختصة.
المادة 68 : يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى الدولة، المنشأة العقابية بناء على امر كتابي يصدر من النائب العام (الادعاء العام) أو من يفوضه.
المادة 69 : يجرى تنفيذ العقوبة طبقا لانظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ، وعليها ان تخطر دولة الادانة بناء على طلبها باثار تنفيذ حكم الادانة.
المادة 70 : تبلغ النيابة العامة (الادعاء العام) بالطرق الديبلوماسية دولة الادانة بجميع الاجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها وذلك في حالة الافراج الصحي عن المحكوم عليه.
المادة 71 : يجب ايقاف جميع الاجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجرد قبول طلب النقل - ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو اعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الادانة.
أما التعديلات التي اجرتها لجنة الخبراء المختصين في اجتماعها الثالث على مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية فهي:
- تعديل المادة 2 بتأخير كلمة (تطبق) الواردة في مقدمة المادة لتكون بعد عبارة «فيما لم يرد به نص في هذا النظام (القانون)».
- اضافة مادة جديدة بعد المادة 2 بالنص التالي : «لا يرتب هذا النظام (القانون) الحق لأي دولة في المطالبة بمباشرة أي من اجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية».
- تأخير الباب الثاني المتعلق بالتسليم ليصبح هو الباب الثالث، وتقديم الباب الثالث المتعلق بالمساعدات القانونية والقضائية ليصبح هو الباب الثاني.
- تعديل المادة 4 باضافة كلمة (الاشخاص) قبل كلمة (المطلوبين) في مقدمة المادة، ووضع عبارة (بأي عقوبة اشد) بدلا من كلمة (اشد) الواردة في الفقرة 1. وتعديل عبارة (عقوبة مقيدة للحرية) الواردة في البندين (1، 3) من هذه المادة إلى عبارة (عقوبة سالبة للحرية) وأينما وردت في المشروع. ووضع عبارة (الدولة طالبة التسليم) بدلا من عبارة (الطرف طالب التسليم) وكلمة (الدولتين) بدلا من كلمة (الطرفين) وكلمة (اقليمها) بدلا من كلمة (اقليمهما) في الفقرة 4 من هذه المادة.
- اضافة كلمة (الشخص) قبل كلمة (المطلوب) في البند 1 من المادة 6 وحذف عبارة (أو احد افراد عائلته) واضافة عبارة (أو ولي عهده) بعد كلمة (نائبه) في الفقرة 3 من هذه المادة، وعبارة (أو صدر عفو بشأنها) إلى الفقرة 9.
- تعديل الفقرة الأولى من المادة 7 لتصبح :
«اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة أو مطالبا بحقوق مالية لم يتم سدادها، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات أو تسديد الحقوق، واذا كان محكوما عليه فيسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».
تعديل المادة 11 إلى النص التالي: «يجب ان تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من اجلها، وانه قبل التسليم بكامل ارادته وعن علم بنتائجه».
- تعديل عبارة (قلم كتاب المحكمة) الواردة في المادة19 لتصبح (إدارة كتاب المحكمة) وأينما وردت في المشروع.
- اعادة ترقيم المواد وفقا للتعديلات السابقة مع مراعاة ذلك في مواد الاحالة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور