الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الجمعة27-01-2006

يجوز للسلطات القضائية في البلدين طلب الحصول على الأدلة وإفادات حلف اليمين
الحكومة تحيل اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية مع حكومة جمهورية الهند إلى مجلس الأمة

أحالت الحكومة مرسوم رقم 336 لسنة 2005 مشروع قانون الى مجلس الامة بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند.
وجاء في نص اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة وجمهورية الهند ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين البلدين، وتدعيم التعاون المثمر في المجال القانوني والقضائي، وتقديرا للحاجة الى تسهيل المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية الى اقصى حد ممكن.
فقد اتفقا على ما يأتي:
مجال التطبيق
مادة »1«: 1ـ يلتزم الطرفان المتعاقدان بموجب هذه الاتفاقية بتقديم اقصى درجة ممكنة من المساعدةالقانونية والقضائية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية لكل منهما.
2ـ تكون المساعدة وفقا لهذه الاتفاقية في المجالات الآتية:
أـ الاعلان بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات والاجراءات القضائية الاخرى
بـ اخذ الادلة عن طرق تقديم طلب او من خلال الإنابات
جـ تنفيذ الاحكام
3ـ لا تخل احكام هذه الاتفاقية بأية حقوق او التزامات خاصة بأي من الطرفين ناشئة عن اتفاقيات او ترتيبات اخرى
4ـ تسري هذه الاتفاقية على أي طلب للمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة متعلق بمسألة مدنية او تجارية سواء كانت ناشئة قبل او بعد سريانها
السلطات المركزية وتوثيق المستندات
مادة »2«: 1ـ تتم إجراءات طلب المساعدات القانونية والقضائية من خلال السلطات المركزية لدى الطرفين المتعاقدين.
2ـ في دولة الكويت هي وزارة العدل »ادارة العلاقات الدولية« وفي جمهورية الهند السلطة المركزية هي وزارة العدل والشؤون القانونية »ادارة الشؤون القانونية«.
3ـ جميع المستندات المتعلقة بالمساعدات القانونية والقضائية يجب ان تكون موقعة رسميا ومختومة بخاتم المحكمة وموثقة من السلطة المركزية في الطرف الطالب ما لم يتفق على خلاف ذلك
4ـ تقدم جميع الطلبات والمستندات الداعمة لها من نسختين محصوبة بترجمة الى احدى اللغات الرسمية للطرف المطلوب منه او اللغة الانجليزية.
التكليف بالحضور واخطارات المحاكم واعلان المستندات القضائية الأخرى.
مادة »3«: 1ـ تتم اعلانات التكليف بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات القضائية الاخرى وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في الطرف المطلوب منه، او وفقا لاجراء معين يقرره الطرف الطالب ما لم يكن متعارضا مع قوانين الطرف المطلوب منه
2ـ تعتبر اعلانات التكليف بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات القضائية الاخرى المعلنة وفقا لهذه الاتفاقية كما لو كانت معلنة في الطرف الطالب
3ـ لا تحول الاحكام الواردة بالبند (1) من هذه المادة دون حق اي من الطرفين المتعاقدين في ان يقوم بواسطة ممثليه الدبلوماسيين او القنصليين بابلاغ الاعلانات والمستندات القضائية الاخرى الى مواطنيه المقيمين لدى الطرف الاخر، دون اكره ولا يترتب على الطرف الاخر الجاري الاعلان لديه في هذه الحالة اية مسؤؤلية
4ـ يجوز اعلان التكليف بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات القضائية الاخرى وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من الطرف الطالب، بشرط الا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه ويعتبر اعلان التكليف بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات القضائية الاخرى الحاصلة على اي من الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في الطرف الاخر
5ـ أية دعوى حول انتماء المعلن اليه الى جنسية الطرف الذي يتم الاعلان وفقا لاختصاصه القضائي، يتم الفصل فيها وفقا لقانون هذا الطرف
مادة »4«: يجب ان يشتمل اعلان التكليف بالحضور واخطارات المحاكم والمستندات القضائية الاخرى على جميع البيانات المتعلقة باسم المعلن اليه ولقبه ومحل اقامته او محل عمله مع قائمة المستندات المطلوب اعلانه بها، كما يجب الاشارة في الطلب الى أية طريقة خاصة للاعلان.
مادة »5«: 1ـ لا يجوز رفض طلب اعلان تكليف بالحضور او اخطار محكمة او مستندات قضائية اخرى تتفق واحكام هذه الاتفاقية، الا اذا رأى الطرف المطلوب منه ان هذا التنفيذ يتعارض مع سيادته او امنه او نظامه العام او مصالحة القومية
2ـ لا يجوز رفض طلب الاعلان على اساس انه لا يتضمن الاسس القانونية الكافية لتدعيم وقائع الدعوى
3ـ في حالة عدم تنفيذ الاعلان، يجب على الطرف المطلوب منه اخطار الطرف الطالب بالاسباب.
مادة »6«: 1 ـ تقوم الجنة المختصة بالطرف المطلوب منه باعلان المستندات والاوراق المشار اليها وفقا لاحكام القوانين المطبقة في هذا الصدد، وذلك دون تحصيل رسوم ومصاريف مقابل ذلك.
2 ـ يجوز تنفيذ الاعلان وفقا لشكل او لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط الا يتعارض ذلك مع قوانين الطرف المطلوب منه.
مادة »7«: 1 ـ تقتصر مسؤولية الجهة المختصة في الطرف المطلوب منه على تسليم المستندات الاوراق القضائية الى المعلن اليه.
2 ـ يتم تثبيت التسليم اما بموجب التوقيع المعلن اليه على صورة من المستند او الورقة القضائية، او بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة مبينا بها اسم المعلن اليه، وتاريخ التسليم والطريقة التي يتم بها، وفي حالة تعذر تنفيذ الاعلان تبين الاسباب التي حالت دون ذلك.
3 ـ ترسل صورة من المستند او الورقة القضائية موقعة من المعلن اليه، او الشهادة التي تثبت حصول التسليم، الى الجهة الطالبة عن طريق السلطة المركزية.
الحصول على الادلة
مادة »8«: 1 ـ يجوز للسلطات القضائية في اي من الطرفين المتعاقدين وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانينه، ان تطلب الحصول على ادلة في المسائل المدنية او التجارية عن طريق التقديم بطلب الى السلطات القضائية المختصة لدى الطرف الاخر، وذلك بالطريق المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية.
2ـ لاغراض هذه الاتفاقية يدخل في الحصول على الادلة ما يأتي:
أ ـ الحصول على الافادات بحلف اليمين او بغير ذلك من طرق الشهادة.
ب ـ تحليف اليمين للشاهد فيما يتعلق باية اجراءات قانونية.
ج ـ استخراج ومطابقة وفحص المستندات والسجلات والعينات المتعلقة بالادلة المطلوبة، والمقدمة من الشخص الذي اخذت افادته وفقا للبندين »أ« و »ب« السابقين اعلاه.
3 ـ يجب ان يحدد في الطلب ما يأتي:
أ ـ السلطة القضائية او السلطة المختصة الاخرى الطالبة للدليل.
ب ـ طبيعة الاجراءات المطلوب من اجلها الدليل وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك.
ج ـ اسماء وعناوين الاطراف المعنيين بالاجراء.
د ـ الدليل المطلوب الحصول عليه.
هـ ـ اسماء وعناوين الاشخاص المطلوب استجوابهم.
4 ـ عند الاقتضاء يجب ان يرفق بالطلب قائمة بالاسئلة المطلوب توجيهها للشهود او غيرهم من الاشخاص المعنيين، او بيان بالموضوع المطلوب اخذ الافادة عنه والمستندات المتعلقة بذلك.
5 ـ يجب ان يبين في الطلب ما اذا كان الدليل يتطلب حلف اليمين او الشهادة مع اقرار.
مادة »9«: يكون للاجراء القضائي الذي يتم طريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفافية الاثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو قامت به سلطة مختصة في الطرف الطالب.
مادة »10«: 1 ـ تقوم السلطات المختصة في الطرف المطلوب منه بتنفيذ الطالب وفقا للاحكام المنصوص عليها في قوانينها وتقوم بتحصيل الدليل المطلوب بموجب الطرق والاجراءات المسموح بها فيه هذه القوانين بما في ذلك الوسائل الجبرية الملائمة.
2 ـ يجب ان يتبع الطرف المطلوب منه الطريقة الخاصة للاجراء المحدد صراحة في الطلب، الى الحد الذي لا يتعارض مع قوانينه وما جرى عليه العمل.
3 ـ يجب تنفيذ الطلب بأسرع ما يمكن.
4 ـ يجب اخطار الطرف الطالب، اذا رغب في ذلك بوقت، ومكان الاجراء حتى يتسنى الحضور للاطراف المعنية وممثليها ان وجدوا، كما يجب اخطار الاطراف المعنية بالاجراء او ممثليهم مباشرة بهذه المعلومات بناء على طلب من الطرف الطالب.
5ـ في حالة تنفيذ الطلب يجب ارسال المستندات الضرورية التي تثبت حصول التنفيذ الى الطرف الطالب.
6 ـ في حالة عدم تنفيذ الطلب كليا او جزئيا يجب اخطار الطرف الطالب في الحال مع بيان الاسباب الداعية الى ذلك.
مادة »11«: 1 ـ يجوز رفض تنفيذ الطلب فقط في الحالتين الاتيتين:
أ ـ اذا لم يكن الطلب داخلا في مجال الاعمال القضائية.
ب ـ اذا كان في تنفيذ الطلب من وجهة نظر الطرف المطلوب منه مساس بسيادته او امنه او نظامه العام او مصلحته القومية.
2 ـ لا يجوز رفض تنفيذ الطلب بحجة انها مسألة تدخل في اختصاص الطرف المطلوب منه وفقا لقوانينه الداخلية، ولا بحجة ان هذه القوانين لا تسمح باتخاذ اجراء بشأن هذه المسألة.
مادة »12«: لا يترتب على تنفيذ الطلب او الحصول على الدليل بوساطة الطرف المطلوب منه اية تعويضات عن رسوم او مصاريف او تكاليف تحت اي وصف في حق الطرف الطالب، ومع ذلك فان للطرف المطلوب الية الحق في طلب استرداد:
أـ اية مصاريف او نفقات للشهود او الخبراء او المترجمين.
ب ـ النفقات المطلوبة لتأمين حضور الشهود الذي لا يحضرون متطوعين.
ج ـ اي نفقات او مصاريف ترتبت عن اتباع اجراء خاص بالطلب.
مادة »13«: 1 ـ لا يجوز ان يحاكم الشاهد او الخبير الذي يمثل امام الجهات القضائية في الدولة الطالبة بناء على تكليف بالحضور، ايا كانت جنسيته، او ان يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم تلك الدولة عن فعل او امتناع عن فعل سابق على مغادرته اراضي الدولة المطلوب منها.
2 ـ تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقي الشاهد او الخبير في اقليم الدولة الطالبة 30 يوما متتالية رغم قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، او اذا عاد الى اراضي الدولة الطالبة بعد مغادرته لها.
مادة»14« يجوز للممثلين الدبلوماسيين او القنصليين في اي من الطرفين المتعاقدين الحصول على الادلة من مواطني الطرف الذي يمثلونه داخل اقيم الطرف المتعاقد الآخر بغير إكراه ، وذلك للمساعدة في استكمال اجراءات قضائية امام محاكم الطرف الذي يمثلونه.
مادة»15« يجوز للشخص المعين وفقا للإجراءات القانونية كموظف رسمي من محاكم اي من الطرفين الحصول على الادلة داخل اقليم الطرف الآخر، بغير إكراه، طبقا لقوانين ذلك الطرف.
الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
مادة»16« 1ـ يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه بتنفيذ الأحكام الباتة الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية، بما في ذلك الاحكام الباتة الصادرة من المحاكم الجنائية في مسائل مدنية.
2ـ يقصد بمصطلح»الحكم« في استخدام هذه الاتفاقية ، اي قرار او امر يصدر، تحت اي شكل في دعوى قضائية، عن محكمة مختصة او هيئة تحكيم او اي سلطة شبه قضائية اخرى في اي من الطرفين المتعاقدين.
3ـ تطبق احكام هذه الاتفاقية ايضا على الاجراءات الوقتية او التحفظية.
مادة»17« في حالة النزاع حول صفة شخص ما او اهليته، ينعقد الاختصاص لمحاكم الطرف التي يحمل ذلك الشخص جنسيتها وقت ربع الدعوى.
مادة»18« تختص محاكم الطرف التي تقع فيها الملكية العقارية بالتقريرفي الحقوق المتصلة بتلك الملكية.
مادة»19« فيما عدا المسائل المتعلقة بصفة شخص ما او اهليته او بالملكية العقارية، ينعقد الاختصاص لمحاكم احد الطرفين المتعاقددين في الحالات الآتية:
أ. إذا كان للمدعي عليه محل اقامة او مقر داخل إقليم ذلك الطرف وقت رفع الدعوى.
ب. اذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز او فرع ذو نشاط تجاري او صناعي في اقليم ذلك الطرف، وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط.
جـ. إذا كانت الالتزامات التعاقدية محل النزاع ، وفقا لاتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه، نفذت او يجب تنفيذها في إقليم ذلك الطرف.
د. في حالة المسؤولية عن التزامات غير تعاقدية، إذا كان الفعل قد وقع في اقليم ذلك الطرف.
هـ . إذا قبل المدعى عليه باختصاص ذلك الطرف صراحة او ضمنا وكان قانونها يسمح بمثل ذلك القبول.
و. في حالة التقدم بطلب لاتخاذ اجراءات وقتية ينعقد الاختصاص لمحاكم الطرف المختصة بنظر النزاع الأصلي وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة»20« بموجب احكام هذه الاتفاقية، تقوم محاكم الطرف الذي يطلب منها الاعتراف بالاحكام او تنفيذها، عند فحص الاسس التي بنت عليها محاكم الطرف المتعاقد الآخر اختصاصها بالالتزام بالوقائع المبنية في الحكم والتي انبنى عليها الاختصاص، مالم يكن الحكم المشار اليه قد صدر غيابيا.
مادة»21« لا يعترف بالحكم ولا ينفذ في الحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن قابلا للتنفيذ او باتا
ب. إذا لم يكن صادرا عن محكمة مختصة
ج. إذا لم يكن مبنيا على وقائع الدعوى.
د. إذا تبين من ظاهر الاوراق ان الاجراءات تسير بالمخالفة للقانون الدولي او القانون الواجب التطبيق.
هـ. إذا تبين من ظاهر الاوراق ان الاجراءات التي صدر بموجبها الحكم تخالف القانون الطبيعي.
و. إذا كان قد تم التوصل اليه عن طريق الغش.
ز. إذا كان صادرا بتأييد مطالبة تنطوي على الاخلال بأي من القوانين النافذة، او تتعارض مع القواعد الدستورية، او اسس النظام العام في الطرف المطلوب منه، او مصلحته الوطنية.
ح. إذا كان قد اخل بالقواعد المنظمة للتمثيل القانوني للاشخاص ناقصي الاهلية في الطرف المطلوب منه.
ط. إذا كان غيابيا ولم يعلن الطرف الذي صدر ضده اعلانا صحيحا وفقا للقوانين المطبقة في دولته.
ي. إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه معلقا على قضية معروضة امام احدى محاكم الطرف المطلوب منه بين ذات الأطراف ويتعلق بذات الوقائع وكان ذلك النزاع قد رفع الى احدي محاكم الطرف الاخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف الذي صدر فيه الحكم، وبشرط ان تكون المحكمة التي رفع اليها النزاع مختصة بالنظر والفصل فيه.
مادة»22« تخضع الاجراءات المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الاحكام لقوانين الطرف المطلوب منه.
مادة»23«
1ـ يقتصر دور السلطة القضائية المختصة في الطرف المطلوب منه الاعتراف اوتنفيذ الاحكام على التأكد من مطابقة الحكم للقواعد الواردة بهذه الاتفاقية دون اعادة النظر في وقائع الدعوى.
2ـ على السلطةالقضائية المختصة في الطرف المطلوب منه ـ إذا اقتضت الضرورةـ عند تنفيذ الحكم لاتخاذ اللازم لاعلان الحكم وفقا لذات الاجراء الذي يجب اتباعه كما لو كان صادرا في إقليمها.
3ـ يجوز أن يصدر الامر بتنفيذ الحكم كليا او جزئيا، إذا كان الجزء المطلوب تنفيذه من ذلك الحكم قابلا للتجزئة.
مادة(24« على السلطة المركزية في الطرف الذي يطلب الاعتراف بالحكم او التنفيذ لدى الطرف الآخر تقديم ما يأتي:
أ. صورة رسمية من الحكم.
ب. شهادة تبين أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، مالم يكن ذلك مبينا في الحكم ذاته.
جـ في حالة الحكم الغيابي، صورة موثقة من الاعلانات والمستندات الاخرى تبين ان المدعي عليه قد تم اعلانه على النحو الصحيح
دـ اذا كان الطلب مقتصرا على تنفيذ الحكم، يجب ان تكون الصورة الرسمية للحكم مشفوعة بالصيغة التنفيذية
مادة »25«: 1ـ يتم الاعتراف بالاحكام الصادرة في مسائل تسوية المطالبات التي تصدر من السلطات القضائية لاي من الطرفين المتعاقدين والمختصة لنظر المطالبة طبقا للقانون الوطني، وتنفيذها في اقليم الطرف الاخر، بعد التأكد من كونها قابلة للتنفيذ في اقليم الطرف الاخر الذي صدرت به، وانها لا تتضمن اي بنود تخالف القواعد الدستورية او النظام العام او المصلحة الوطنية للطرف المطلوب
2ـ على الطرف الذي يطلب الاعتراف او تنفيذ حكم في تسوية ان يقدم صورة رسمية مشفوعة بشهادة صادرة عن السلطة القضائية تبين الى اي مدى تم الوفاء بالحكم اوالتسوية.
أحكام التحكيم
مادة »26«: 1ـ تكون احكام التحكيم الصادرة في اقليم اي من الطرفين نافذة ومعترفا بها في اقليم الطرف الاخر بشرط ان:
1ـ يصدر حكم المحكمين بناء على اتفاق مكتوب بين طرفي النزاع يقضي بأن يلجأ الى المحكمين للفصل في نزاع معين او مستقبلي ناشئ عن العلاقة الثانونة بينهما.
ب ـ صدور الحكم في المسائل القابلة للتحكيم وفقا لقانون الطرف المطلوب منه الاعتراف بحكم التحكيم او تنفيذه ما لم يكن ثمة تعارض مع النظام العام او المصالح القومية لهذا الطرف.
2ـ على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه تقديم صورة من القرار مشفوعة بشهادة صادرة عن السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة تفيد ان القرار قابل للتنفيذ.
3 ـ يجب ان يقدم ايضا صورة موثقة من اتفاق طرفي النزاع الذي يخول المحكمين سلطة الفصل في النزاع.
التصديق
مادة »27«: تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كل من الطرفين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلن فيه اي من الطرفين الطرف الاخر استيفاءه للاجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
الانهاء
مادة »28«: ا برمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين انهاء مفعولها باخطار كتابي مدة ستة اشهر يرسل عبر القنوات الدبلوماسية عند انتهاء مدة الاخطار ينتهي كل اثر للاتفاقية.
اشهادا لذلك فان الموقعين ادناه والمفوضين من قبل حكومتيهما وقعا على هذه الاتفاقية.
وقعت في نيودلهي بتاريخ 16 اغسطس 2005 من نسختين اصليتين باللغات العربية والهندية والانجليزية ولكل من هذه النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

تسجيل الدخول


+965

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور


To Top