الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الاحد 3/10/2004

السعدون والمليفي وباسل الراشد يطالبون بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة:
يجب أن تتخذ هيئة المعلومات المدنية الإجراءات للتحقق من موطن الانتخاب

قدم النواب احمد السعدون واحمد المليفي وباسل الراشد تعديلات على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وجاء في الاقتراح: لما كانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تنظر عددا من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإننا نتقدم باقتراح التعديلات التالية على القانون المشار اليه مشفوعة بمذكرة ايضاحية:
أولا: تستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 01،11، 21، 61، 02، 32 (فقرة ثانية)، 03، 23، 53 (فقرة ثالثة)، 83 (بند ب)، 14، 34، 74، من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (4):

على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة, وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من موطن الانتخاب الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة قبل ان ترسل الكشوف المشار اليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية, ولا يعتبر أي عنوان للسكن مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي محل اقامة غير الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة موطن انتخاب له ولا يجوز قيده فيه، ويعتبر باطلا كل اجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار,مادة (6): يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
مادة (7):
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي يقيم بصفة فعلية دائمة ومستمرة في الدائرة الانتخابية وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه, ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد، واذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون.
مادة (8):
يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للاجراءات التالية:
أ - ترسل الهىئة العامة للمعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كشوفا مرفقة بها نسخ منها على أقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده، ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة السابقة.
ب - تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب أخرى عدا هذه الجداول.
ج - تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر جداول الانتخاب الجديدة المشار اليها في البند السابق بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، شاملة جميع البيانات المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون، كما ترسل نسخة من هذه الجداول مع نسخة منها على أقراص الكترونية الى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
مادة (9):
ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة السابقة، كما ترسل بعد ذلك تباعا في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر كشوفا مرفقة بها نسخ منها على أقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء بالتعديلات الواجب اجراؤها على جداول الانتخاب لكل دائرة انتخابية على حدة حتى آخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي أرسلت فيه هذه الكشوف والأقراص الالكترونية متضمنة ما يلي:
أ - أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب - أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج - أسماء المتوفين.
د - أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت اسماؤهم قد أدرجت بغير حق.
هـ - أسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية أخرى يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
و - أسماء من أبلغوا الهيئة وفقا لأحكام المادة (01) من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الدوائر الانتخابية التي يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في هذه المادة كما تنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها للكشوف.
وتتولى الادارة خلال شهر يناير من كل عام نشر جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 13 ديسمبر من العام المنقضي.
مادة (10):
على كل ناخب ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادتين السابقتين، عما اذا كان قيده قد أهمل بدون حق، أو كان قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون، مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
وتقوم الهيئة بارسال التعديلات التي تكون قد أجرتها بناء على ذلك - بعد التحقق والتحريات اللازمة - الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال تسري أحكام المادة (34 مكرر) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة أو يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، وهو مقيد في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
مادة (11) :
تجرى الانتخابات وفقا لجداول الانتخاب كما هي في اخر يوم من الشهر السابق على
الشهر السابق على الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
وتنشر ادارة الانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة، اسماء جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات واسماء المرشحين فيها، شاملة كل البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
مادة (21) :
يحق لكل ناخب في اي وقت ان يحصل على نسخة من اخر جداول الانتخاب بما في ذلك نسخة منها على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرون دينارا كويتيا لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة مع نسخة من القرص الالكتروني لجداول الدائرة ذاتها، ويجب ان يتضمن برنامج الاقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في ذات السكن سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في وحدات السكن الاستثماري.
مادة (61) :
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
مادة (20) :
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب، وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف للمرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخافر الشرطة، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
مادة 32 (فقرة ثانية) :
ولا يجوز للوزراء ورجال ا لقضاء والنيابة العامة ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات.
مادة (30) :
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز أن يحضر في داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون او حمل اي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولايجوز ان يحمل اي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة بالاضافة الى الاسلحة النارية - الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
وللمرشحين او وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وأن يأمروا بوقف المخالفة فورا.
مادة (23) :
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب، وعلى اللجنة أن تطلع على بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به وان تختم شهادة جنسيته بختم خاص.
وفي حالة عدم ابرازه شهادة القيد تقبل اللجنة ابداء الناخب لرأيه بناء على بطاقته المدنية وشهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
مادة 53 (فقرة ثالثة ) :
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الاصوات.
مادة 83 (بند ب) :
الآراء التي تعطى لأكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.
مادة (14) :
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 34 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها.
مادة (34) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا : كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانيا : كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب او ان حقه موقوف.
ثالثا : كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
رابعا : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
خامسا : كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
مادة (74) :
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة (34) والجرائم المنصوص عليها في المواد (34 مكررا)، (34 مكررا (أ)، (54 مكررا) من هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ اخر عمل يتعلق بالتحقيق.
ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد 34 مكررا و34 مكررا (أ) و54 مكررا من هذا القانون اعمال احكام المادة (401) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثانيا : تضاف الى القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه خمس مواد جديدة برقم 13 مكررا و13 مكررا (أ) و34 مكررا و34 مكررا (أ) و54 مكررا نصها الآتي:
مادة (13 مكرراً):
يحظر اقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل بما في ذلك استعمال وسائل النقل ذاتية الدفع أو المقطورة بغرض متابعة سير الانتخابات أو وضع اعلانات أو لافتات أو الدعاية لمرشح بأي وسيلة كانت، وذلك باستغلال الساحات أو الأرصفة أو المنشآت أو المباني العامة المحيطة بالأسوار الخارجية لمقار اللجان الانتخابية حتى مسافة مئة متر (001 متر)، كما يحظر لصق أو وضع اعلانات أو لافتات أو الكتابة على هذه المقار.
وعلى رؤساء اللجان التأكد من الالتزام بهذا الحظر قبل بدء عملية الانتخاب في لجانهم.
ولكل مرشح أو وكيله في أي وقت ابلاغ رئيس اللجنة عن أي مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تقع اثناء سير عملية الانتخاب.
وفي جميع الأحوال على رؤساء اللجان أن يثبتوا في محاضر لجانهم ما وقع من مخالفات والأمر بإنهائها فوراً.
مادة 13 مكرراً (أ):
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (13 مكرراً) من هذا القانون، تصدر بلدية الكويت للمرشحين تراخيص اقامة المقار الانتخابية ولوحتين اعلانيتين لكل موقع من مواقع المقار المرخصة دون أن تسري على هذه اللوحات أحكام الفقرة التالية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات بحسب الأحوال في الجريدة الرسمية على أن تزال هذه المقار واللوحات خلال فترة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
كما ترخص البلدية مقابل رسم مقداره مئة دينار كويتي لكل مرشح بلوحات اعلانية يحدد عددها بمقدار لوحة واحدة مقابل كل عشرين ناخبا مقيداً في الدائرة الانتخابية، على ألا تزيد أبعادها على (32م) وتزويد البلدية كل مرشح بملصقات مساوية لعدد اللوحات المرخصة تكون مقاساتها (03*02) ومبين بها رقم الترخيص رقم الدائرة ورقم اللوحة وعدد اللوحات المرخص بها، وتلصق كل منها على واحدة من اللوحات المرخصة والا كانت اللوحة في حكم غير المرخصة.
ولا يجوز الترخيص بغير اللوحات الاعلانية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويحظر وضع اعلانات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل الدعاية للمرشح على الأرصفة الوسطى التي تفصل الشوارع ذات الاتجاهين، أو على أعمدة النور أو الجسور أو المساجد أو المدارس أو على أي مبان أو منشآت حكومية أخرى، وعلى بلدية الكويت ازالة كل ما يخالف ذلك فوراً، بما في ذلك اللوحات الاعلانية المشار اليها في الفقرة السابقة إذا خالفت شروطها، وتحميل المخالفين تكاليف الازالة التي تحددها البلدية.
مادة (34 مكرراً):
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور كل من أدلى بصوته في الانتخابات العامة أو التكميلية لمجلس الأمة أو رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، وهو مقيد في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية أو من غيرهم كل من يثبت انه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
مادة 34 مكرراً (أ):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة واسماء المرشحين فيها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34 مكرراً) منه، وعلى النيابة العامة في هذه الحالة ان تقيم الدعوى العمومية على من ارتكب هذه الجريمة.
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات.
وإذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد من ادينوا بالادلاء بأصواتهم بدون حق مساوياً أو زائداً على عدد الاصوات التي كانت سبباً في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة بإبطال انتخاب المرشح الذي أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده.
وفي جميع الأحوال اذا كان الجاني من المرشحين الذين أعلن فوزهم، ترتب وجوباً على الحكم بإدانته سقوط العضوية واعلان خلو مقعده.
مادة (54 مكرراً):
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور:
1) كل من طلب لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
2) كل من أعطى ناخباً أو عرض أن يعطيه لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت ويعاقب بالعقوبات ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، واذا كان الجاني مرشحاً ترتب وجوباً على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن اذا صدر الحكم قبل اعلان نتيجة الانتخابات، وسقوط العضوية واعلان خلو مقعده اذا صدر الحكم بعد اعلان نتيجة فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته اذا كان موظفاً عاماً، وفي جميع الأحوال يعفى المرتشي أو الوسيط من العقوبة اذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.
ثالثاً: تلغى المواد (3، 31، 41، 51، 71، 24) والبندان ثانياً وثالثاً من المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح:
صدر القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وقد عدل هذا القانون بعدة قوانين صدرت لتلافي بعض جوانب القصور فيه او لمواجهة ما لوحظ من استغلال للغموض في بعض نصوصه، ولعل المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 0891 يعتبر من ابرز المحاولات للتصدي لما لوحظ من تجميع للاصوات في مختلف الدوائر وكان من ضمن ما جاء في مذكرته الايضاحية ما يلي:
واذا كانت المادة 3 من القانون القائم تعرف الموطن الانتخابي بانه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي فيه مقر عائلته، ونظرا لما لوحظ من توزيع العائلات على الدوائر المختلفة وعدم امكان ضبط المعنى الدقيق للعائلة في هذا الشأن مما مكن الكثيرين من قيد اسمائهم في مناطق بمجرد ان لهم اقارب بعيدين فيها، واذا كان العمران المتنامي قد غير كافة مناطق الكويت وأنشاء مناطق جديدة، ونظرا لما لوحظ من ان القيد في مقر العائلة استغل بتجميع الاصوات في منطقة معينة بقصد انجاح مرشح معين، لذلك حذفت من هذا النص عبارة (او الذي فيه مقر عائلته) وجعل الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم في الشخص بصفة فعلية ودائمة اي مقر سكنه الحقيقي وقيد تعديل الموطن بوجوب اجرائه في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ضبطا للاوضاع ولمنع اجراء اي تعديل في غير هذه المواعيد، وكذلك حذف من هذه المادة النص القاضي بان الناخب اذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا فيها لجعل التغيير وجوبيا وللقضاء على التكتلات، ونص على ان الناخب اذا لم يغير موطنه وفقا لما سبق سقط حقه في الانتخاب ومعنى ذلك ان الناخب اذا غير محل سكنه فعليه طلب تعديل قيده في المواعيد المحددة قانونا للتعديل في جداول الانتخاب فاذا اهمل في طلب هذا القيد في موعده حذف اسمه من جدول المنطقة التي نقل سكنه منها ولم يدرج اسمه في جدول المنطقة التي انتقل اليها لعدم تقديمه طلبا بذلك في المواعيد المقررة وسقط حقه بذلك في الانتخابات، وبداهة فإن سقوط اسمه من جداول المنطقة التي انتقل منها ممكن ان يكتشف في اي وقت ولو عند تقدمه للانتخاب فعلا وفي هذه الحالة يحرم من حق الانتخاب متى قام الدليل لدى لجنة الانتخاب على انتقاله من منطقة سكنه وعدم تقدمه بطلب التعديل.
وعدلت الفقرة الثانية من المادة (7) تعديلا قصد به الايضاح اذا كانت هذه الفقرة تقضي بعدم جواز قيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة على الرغم من ان الدائرة الانتخابية الواحدة تكون بها عدة جداول حسب المناطق السكنية التي تضمها، واذ كان المقصود من النص منع القيد في اكثر من جدول ولو كانت هذه الجداول في دائرة انتخابية واحدة فقد لزم ايضاح النص على هذا الوجه.
وعلى الرغم مما استهدفته التعديلات السالف بيانها فقد جاءت النتائج غير محققه للآمال، فبدلا من ان توقف هذه التعديلات كما هو موضح استغلال القيد في (مقر العائلة) لتجميع الاصوات جاوز الامر كل ذلك بنقل الاصوات باعداد كبيرة جدا وبنسب عالية بالقياس الى عدد المقيمين اقامة فعلية ودائمة في بعض الدوائر الانتخابية الى الحد الذي اصار الشكوك والشبهات بوجود تواطؤ من بعض الجهات لتنفيذ هذا التلاعب في عمليات نقل الاصوات بشكل مخالف للقانون، وبدلا من الالتزام بنصوص القانون بسقوط حق الانتخاب للناخب الذي يغير موطنه دون ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في القانون، اصبح نقل القيد من دائرة انتخابية يقيم فيها الناخب بصفة فعلية ودائمة الى دائرة انتخابية يدعي انه يقيم فيها بصفة فعلية ودائمة من الامور المعتادة على الرغم من وضوح التلاعب في هذه الحالات بكثرة المقيدين في الدائرة الانتخابية من غير المقيمين فيها بصفة فعلية ودائمة وكذا المقيدين على السكن الواحد سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في السكن الاستثماري، كل ذلك خلافا للواقع، مما يؤدي بالضرورة الى تزييف ارادة الناخبين الذين يقيمون في الدائرة بصفة فعلية ودائمة ومن اجل محاولة القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر مثل ظاهرة شراء الاصوات بصورها المختلفة تم اقتراح هذه التعديلات على القانون رقم 53 لسنة 2691 في شأن انتخابات مجلس الامة متضمنة ما يلي:
المادة (4): استهدف التعديل المقترح على هذه المادة جعل موطن الانتخاب اكثر تحديدا بانه المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة وذلك لاستبعاد ما كان يتسبب فيه من تلاعب الاعتماد على عنوان السكن للناخب المقيد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية دون ان يكون بالضرورة هو مكان الاقامة الفعلية والدائمة ونص على عدم اعتبار هذا العنوان او اي محل اقامة غير الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة موطن انتخاب له وحظرت قيده فيه، واعتبر كل اجراء يتم على خلاف ذلك باطلا كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من اثار، لما كان تحرير جداول الانتخاب وتعديلها قد اخضع لاجراءات ترسل بموجبها الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشوفا وفقا لما نصت عليه المادتان (8) و(9) من هذا القانون، فقد الزم التعديل الوارد على المادة (4) الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من موطن الانتخاب الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة قبل ان ترسل الكشوف المنصوص عليها في المادتين (8) و (9) المشار اليهما الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
المادتان (6) و (7): لقد جاء اقتراح التعديل على المادتين (6) و(7) متوافقا مع التغيير المقترح على المادة (8) في شأن تحرير جداول الانتخاب.
المادة (8): تضمن التعديل المقترح على هذه المادة جعل تحرير جداول الانتخاب وفقا لاجراءات ناط بموجبها بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ان ترسل الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا مرفقة بها نسخ من هذه الكشوف على اقراص الكترونية (CD) بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة باسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وتضمن التعديل قيام ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة اليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونص التعديل كذلك على الغاء كل جداول انتخاب اخرى غير هذه الجداول، كما تضمن التعديل حكما بان تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر جداول الانتخاب الجديدة التي قامت بتحريرها، بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شاملة جميع البيانات المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون على ان ترسل نسخة من هذه الجداول مع نسخة منها على اقراص الكترونية (CD) الى الامانة العامة لمجلس الأمة.
المادة (9): يستحدث التعديل على هذه المادة آلية محددة لتعديل جداول الانتخاب اذ نص على ان ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في مواعيد وباجراءات حددها التعديل بدقة حيث تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل الجداول وفقا لها، وان تقوم بنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الادارة الكشوف من الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما عهد التعديل الى الادارة ذاتها بأن تتولى خلال شهر يناير من كل عام نشر جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 13 ديسمبر من العام المنقضي، وذلك حتى تكون معلومة للكافة.
المادة (01): واذا كان التعديل المقترح على المادة (4) من هذا القانون قد الزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ كافة الاجراءات للتحقق من موطن الانتخاب قبل ارسال الكشوف المشار اليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون، فان ذلك لا يعفي الناخب من مسؤولياته، وعليه فقد اوجب التعديل المقترح على هذه المادة على الناخب ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية سواء كان ذلك بعد نشر الجداول لاول مرة (مادة 8) او بعد حالات النشر اللاحقة (مادة 9) عما اذا كان قيده قد اهمل من دون حق، او كان قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة، على ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارسال التعديلات التي تكون قد اجرتها بعد التحقيق والتحريات اللازمة الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
وقد يحدث ان يهمل الناخب بعدم القيام بابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ان قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة، وبذلك يستمر هذا القيد الخاطئ بسبب عدم اهتمام الناخب بالامر، وفي هذه الحالة لا عقوبة عليه ما دام لم يدل بصوته في انتخابات مجلس الامة او لم يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، اما اذا فعل ذلك فقد نصت هذه المادة في فقرتها الاخيرة على سريان حكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون بما تضمنته من عقوبات الناخب وسريان هذه العقوبة انما هو بسبب ممارسة هذا الناخب لحقوقه الانتخابية تصويتا او ترشيحا او كليهما وهو مقيد في دائرة انتخابية غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة ولا علاقة لهذه العقوبة في حالة الترشيح، اذا كان ممن تتوفر فيهم شروطه، بسبب ترشيحه في غير الدائرة المقيد فيها، اذ ان ذلك امر جائز قانونا لو كان قيده قد تم في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
المادة (11): لما كانت التعديلات تجرى على جداول الانتخاب تباعا كل شهر فقد كان من الضروري تحديد الشهر الذي تجرى وفقا لجداوله الانتخابات، ولضمان كون هذه الجداول قد سبق نشر التعديلات عليها في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة (9) من هذا القانون واصبحت معلومة للكافة، دون المبالغة في الارتداد بعيدا بهذا التاريخ، فقد رؤي ان انسب تاريخ لتحقيق ذلك هو اجراء الانتخابات وفقا لجداول الانتخاب كما هي في اخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات، فاذا كان موعد الانتخابات في شهر يوليو فان الشهر السابق عليه يكون هو شهر يونيو، وبذلك تجرى الانتخابات وفقا لجداول الانتخاب كما هي ي اخر يوم من الشهر السابق على شهر يونيو وهو شهر مايو وهكذا كلما تغير الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات، واذا كان الارتداد بهذا التاريخ اكثر من ذلك غير مبرر، فان تقديمه الى اخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي تجرى فيه الانتخابات وهو شهر يونيو اذا كانت الانتخابات في شهر يوليو، يكون غير منطقي، اذ ربما تكون الانتخابات في الايام الاولى من شهر يوليو وفي موعد لم تكن فيه التعديلات المفترض ارسالها خلال الايام العشرة الاولى من الشهر ذاته قد ارسلت من الهيئة العامة للعلومات المدنية الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
كما تضمن التعديل المقترح قيام ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر الجداول التي ستجرى وفقا لها الانتخابات وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين، دون النص على صدور قرار دعوة الناخبين، مما يعني عدم ضرورة نشر هذه الجداول قبل اجراء الانتخابات التكميلية.
ولتحقيق الرقابة الفعلية وفرض سلطة القانون على من يمكن ان يكون قد ادلى بصوته، او رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في غيرها من الدوائر الانتخابية، وان لم يدل بصوته، وهو مقيد في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة، نصت هذه المادة على ان تنشر ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة خلال سبعة ايام من اعلان نتائج الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة اسماء جميع الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في هذه الانتخابات واسماء المرشحين فيها شاملة كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (21): نصت هذه المادة على حق كل ناخب في اي وقت في ان يحصل على نسخة من اخر جداول الانتخاب بما في ذلك نسخة منها على قرص الكتروني (CD) مقابل رسم مقداره عشرون دينارا كويتيا لكل نسخة كاملة واشترطت ان يتضمن برنامج الاقراص الالكترونية بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج اسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية في السكن ذاته سواء كان ذلك في وحدات السكن الخاص او في وحدات السكن الاستثماري وذلك تسهيلا لاكتشاف اي قيد مشكوك فيه.
المادة (61):نصت هذه المادة على اعطاء كل من تم قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة المقيد فيها.
المادة (02): تبين هذه المادة اجراءات تقديم طلبات الترشيح وقيدها وحق كل ناخب في الاطلاع على دفتر الترشيحات وتحرير كشف بالمرشحين وعرضه في خافر الشرطة ونشر هذا الكشف في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب التشريح.
المادة 32 (فقرة ثانية): اضيف الى هذه الفقرة حكم هو اشتراط استقالة كل من يرغب في ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات.
المادة (03):على الرغم مما يحظره القانون, فقد بات لافتا للنظر كيف اخذت مقار اللجان الانتخابية تتحول الى مكان للتجمع لمناصري مختلف المرشحين والقيام بمحاولات التأثير على الناخبين ومضايقاتهم بطرق شتى تتنافى وما يفترض ان تتوفر للانتخابات من فرص للتعبير بحرية ونزاهة عن الرأي عند الادلاء به، ومن اجل مواجهة هذه الظواهر السيئة والتصدي لها وضمان حسن سير الانتخابات في اجواء بعيدة عن الضغوط، نص التعديل المقترح على هذه المادة على انه لا يجوز أن يحضر داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، كما حظر التعديل على جميع هؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح او القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون او حمل اي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية الي يحملها الوكلاء والمندبون المعتمدون للمرشحين،كما حظرت على اي منهم ان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ، ولضمان الالتزام بهذا الاجراء نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على حق المرشحين ووكلائهم في ابلاغ رؤساء اللجان عن اي مخالفة لاحكام هذه المادة واوجبت على رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم وان يأمروا بوقف المخالفة فورا.
المادة (23): علاوة على اعادة صياغة هذه المادة فقد اضاف التعديل المقترح حكما اوجب على اللجنة ان تطلع على البطاقة المدنية للناخب اضافة الى ما كان منصوصا عليه من ضرورة الاطلاع على شهادة الجنسية وختم هذه الشهادة بخاتم خاص.
المادة 53 (فقرة ثالثة): على الرغم من وضوح نص هذه الفقرة إلا انه نظرا لما جرى في بعض الدوائر الانتخابية من قيام بعض اللجان في الدائرة بالشروع في فرز الاصوات قبل ختام العملية الانتخابية في لجان اخرى في الدائرة ذاتها، فقد تضمن التعديل على هذه الفقرة نصا صريحا على ان عملية الفرز لا تبدأ إلا بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان في الدائرة.
المادة 83 (بند ب): تبين هذه المادة حالات بطلان الآراء؟ ومن ذلك النص الحالي للبند (ب) الذي ينص على بطلان «الآراء التي تعطى لاكثر من العدد المطلوب انتخابه»، وقد تضمن التعديل على هذا النص اضافة «او اقل» بحيث اصبح النص بعد التعديل: «الآراء التي تعطى لاكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه».
المادة (14): لقد نص التعديل المقترح على هذه المادة على تقديم طلب ابطال الانتخاب الى المحكمة الدستورية مباشرة دون الحاجة الى ان يصدق عليه من المختار وان يرسل الى الامانة العامة لمجلس الامة، كما اوجب على المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب واوجب على هذه الجهات ان تقدم كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها.
وتضمن التعديل الغاء الفقرة الاخيرة من هذه المادة لتناقضها مع التعديلات المقترحة على هذا القانون، وتحميل الناخب مسؤولية الادلاء بصوته في الانتخابات، او ترشيح نفسه في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في غيرها من الدوائر الانتخابية ـ ولو لم يدل بصوته ـ وهو مقيد في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
المادة (34): تم اعادة صياغة هذه المادة بما يتفق والتعديلات التي اقترحت على هذا القانون.
المادة (74): تمت اعادة صياغة هذه المادة فيما يخص الجرائم التي لا تسقط فيها الدعوى العمومية والمدنية بمضي الفترة المحددة فيها الى الجريمة المنصوص عليها في البند (خامسا) بدلا من البند (سابعا) من المادة (34) بعد ان عدل ترتيبه، واضيفت الى ذلك ايضا الجرائم المنصوص عليها في المواد (34 مكررا)، (34 مكررا)، (54 مكررا) من هذا القانون.
واضيفت الى هذه المادة فقرة ثانية نصت على انه «ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد 34 مكررا و34 مكررا (أ) و54 مكررا من هذا القانون اعمال احكام المادة (401) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية»، وذلك نظرا لما تمثله هذه الجرائم من تخريب للعملية الانتخابية.
واستكمالا لبعض جوانب القصور في القانون فقد تضمن التعديل اقتراح اضافة خمس مواد جديدة برقم 13 مكررا، 13 مكررا (أ)، 34 مكررا، 34 مكررا (أ) و54 مكررا على النحو التالي:
المادة (13 مكررا): من الاجراءات المعتادة التي يتخذها وزير الداخلية قبل كل انتخابات اصدار قرار يحظر بموجبه اقامة اكشاك او خيام او غير ذلك من المنشآت من هذا القبيل بغرض متابعة سير الانتخابات على مسافة لا تقل عن مئة متر (001 متر) من مقار اللجان الانتخابية، وكذا حظر لصق او وضع لافتات او الكتابة على هذه المقار او اي من ممتلكات الدولة بغرض الدعاية الانتخابية، الا ان مثل هذا القرار ما كان ينفذ وكانت الاوضاع حول هذه المقار تتسم بالفوضى، ومن اجل ضبط هذه الاوضاع اقترحت هذه المادة متضمنة ما هو محظور حتى مسافة مئة متر (001 متر) من الاسوار الخارجية لمقار اللجان الانتخابية، وقد نص على الحظر حتى مسافة مئة متر (001 متر) وليس على مسافة لا تقل عن مئة متر (001 متر) كما كان يحدد في قرارات وزير الداخلية اذ قد لا تصل المناطق المحظورة الى هذه المسافة، وقد يكون من المناسب لتسهيل مراقبة الالتزام بهذا الحظر قيام وزارة الداخلية قبل اليوم الذي تجري فيه الانتخابات بوضع احداثيات لهذه الحدود في محيط كل مقر انتخابي ليكون الناس على بيئة من هذه الحدود، وتيسيرا كذلك على رؤساء اللجان والمرشحين ووكلائهم، ومنعا لاي اختلاف حول تفسير هذا النص، واوجبت هذه المادة على رؤساء اللجان التأكد من الالتزام بهذا الحظر قبل بدء عملية الانتخابات في لجانهم كما اعطت الحق لكل مرشح او وكيله في اي وقت في ابلاغ رئيس اللجنة عن اي مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تقع اثناء سير الانتخابات.
واوجبت على رؤساء اللجان في جميع الاحوال ان يثبتوا في محاضر لجانهم ما وقع من مخالفات سواء سجلوها بانفسهم قبل بدء عملية الانتخاب او ابلغوا بها اثناء سير الانتخابات والامر بانهائها فورا.
المادة 13 مكررا (أ):لقد وصلت المبالغة في الدعاية الانتخابية من خلال اللوحات الاعلانية واللافتات والملصقات وغيرها، واشغال الارصفة الوسطى التي تفصل الشوارع ذات الاتجاهين واعمدة النور والجسور والمساجد والمدارس ومختلف المباني والمنشآت الحكومية حدا غير مقبول يفرض على المشرع التدخل لتنظيمه، ومن اجل ذلك اقترحت هذه المادة اجراءات محددة حيث بدأت في فقرتها الاولى بالنص على مراعاة احكام المادة 13 (مكررا) من هذا القانون التي لا يجوز مخالفتها، ونصت بعد ذلك على ان تصدر بلدية الكويت تراخيص اقامة المقار الانتخابية ولوحتين اعلانيتين لكل موقع من مواقع المقار المرخصة دون ان تسري على هذه اللوحات الاحكام الخاصة باللوحات الاعلانية المنصوص عليها في الفقرة التالية لها، وتضمنت الفقرة الثانية اصدار البلدية لتراخيص اللوحات الاعلامية لكل مرشح مقابل رسم مقداره مئة دينار كويتي وحدد عددها بمقدار لوحة واحدة مقابل كل عشرين ناخبا مقيدا في الدائرة الانتخابية، وحددت ابعاد هذه اللوحات بما لا يزيد على (3 * 2 م)، ومن اجل الالتزام بالاعداد المرخص بها من اللوحات نصت هذه الفقرة على ان تقوم البلدية بتزويد كل مرشح بملصقات مساوية لعدد اللوحات المرخصة تكون مقاساتها (03 * 02 سم) مبينا بها رقم الترخيص ورقم الدائرة الانتخابية ورقم اللوحة، وعدد اللوحات المرخص بها بحيث تلصق كل منها على واحدة من اللوحات المرخصة والا كانت اللوحة في حكم غير المرخصة، ويمكن تصور هذه الملصقات مثلا على الشكل التالي:
بلدية الكويت: (رقم الترخيص) (1)/ السنة، (رقم الدائرة) (*)، (رقم اللوحة) (1)، (عدد اللوحات المرخصة) (***).
وحظرت الفقرة الثالثة من هذه المادة الترخيص بغير اللوحات الاعلانية المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة كما حظرت وضع اعلانات او لافتات اوغير ذلك كما جاء في نصها تفصيلا، وألزمت البلدية بإزالة كل ما يخالف ذلك فورا بما في ذلك اللوحات المرخصة وفقا للفقرة الثانية اذا خالفت شروطها مع تحميل المخالفين تكاليف الازالة التي تحددها البلدية.
المادة(34مكررا): بالنظر الى قيد الناخبين وفقا لاحكام التعديلات المقترحة على هذا القانون ومنها ما يوجب على الناخب الذي يقيد في الدائرة الانتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة، ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتصحيح هذا القيد، وبالنظر لما يمثله سكوته على ذلك وعدم ابلاغه الهيئة لتصحيح قيده من مساهمة في تزييف ارادة الناخبين ومخالفة للقانون اذا ما ادلى بصوته في الانتخابات، ومن مخالفة للقانون اذا ما رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى ـ ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، سواء كان ذلك في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة، وهو لا يزال مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة، فقد نصت هذه المادة على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور كل من ادلى بصوته او رشح نفسه كما ورد تفصيلا في الفقرة الاولى من هذه المادة.
وتضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة على ان يعاقب بالعقوبة ذاتها سواء من كان من ذوي الصفة العمومية، او من غيرهم كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على اي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
المادة 34مكررا(ا): ومن اجل ان يكون كل ناخب رقيبا على سلامة الانتخابات ويكون له دور يمكن ان يمارسه في كشف اولئك الذين يصرون على انتهاكهم حرمة القانون متسببين بالمساهمة في تزييف ارادة الناخبين ومخالفة القانون وذلك بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات او بترشيح انفسهم في الدائرة الانتخابية المقيدين فيها او في غيرها من الدوائر الانتخابية ـ وان لم يدلوا بأصواتهم ـ كل ذلك وهم مقيدون في دوائر انتخابية غير التي بها موطنهم الانتخابي الذي يقيمون فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة، فقد نصت هذه المادة في فقرتها الاولى على انه مع عدم الاخلال بحق الناخب في كل دائرة انتخابية وكل مرشح فيها بالطعن في نتيجة الانتخاب وفقا لاحكام المادة (14) من هذا االقانون، فإن لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر اسماء الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الامة واسماء المرشحين فيها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون ان يبلغ النيابة العامة عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (34مكررا) منه، واوجبت على النيابة العامة في هذه الحالة ان تقيم الدعوى العمومية على من ارتكب هذه الجريمة.
واوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على المحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على انه اذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد الذين ادينوا بالادلاء بأصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الاصوات التي كانت هي العدد المرجح وكانت سببا في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة، حكمت المحكمة بإبطال انتخاب المرشح الذي اعلن فوزه نتيجة لذلك واعلنت خلومقعده، ونصت الفقرة الرابعة على انه في جميع الاحوال اي سواء كان عدد الذين ادينوا بسبب الادلاء بأصواتهم بدون حق مؤثرا في نتيجة الانتخاب او غير مؤثر، فإنه اذا كان من بين من ادينوا مرشح اعلن فوزه، فإنه يترتب وجوبا على الحكم بإدانته سقوط عضويته واعلان خلو مقعده.
(المادة 54مكررا): لم تعد الافعال التي يقوم بها الراشون والممولون من تخريب للضمائر وتزوير لارادة المجتمع، وما تشكله افعالهم المنحرفة التي تحولت الى ظاهرة خطيرة ، من جرائم نصت عليها القوانين المعمول بها مما لا يجوز التغاضي عنه او السكوت عليه، ومن اجل التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها فقد نصت هذه المادة على عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة شهور دون الغرامة المالية لكل من اتى اي فعل من الافعال الواردة تفصيلا في هذه المادة والتي تشمل الراشي والمرتشي والوسيط بينهما، الا ان المادة نصت في عجزها على اعفاء المرتشي والوسيط من العقوبة اذا بادر اي منهما بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.
واتساقا مع توجه هذه التعديلات فقد اقترح إلغاء المادة(3) من هذا القانون وذلك للمساواة بين رجال القوات المسلحة والشرطة مع رجال الحرس الوطني الذين يتمتعون بحقوقهم الانتخابية، كما اقترح إلغاء المواد 71,51,41,31 منه لعدم انسجام نصوص هذه المواد مع التنظيم الجديد لاعداد جداول الانتخاب وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون بعد تعديلها، كما ألغيت المادة (24) منه التي اصبحت نافلة منذ صدور قانون المحكمة الدستورية الذي اسند اليها الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية، كما اقترح إلغاء البندين ثانيا وثالثا من المادة(44) من هذا القانون بعد ورود حكمها في المادة (54مكررا) المضافة إليه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور