الملف الصحفي


جريدة الوطن - الأحد 4 يونيو 2017م

طلب نيابي أُدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة بهدف تفسير مواد الحصانة بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها
الحصانة البرلمانية إلى «الدستورية»
طلبات نيابية لمناقشة واستيضاح اجراءات الحكومة بشأن ملف «خور عبدالله»
آلية مناسبة لتنظيم مغادرة العامل الوافد البلاد مستقبلا
إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوما للعاملين في الخاص أسوة بالقطاع الحكومي

تقدم النواب د.عودة الرويعي وعمر الطبطبائي وحمد سيف الهرشاني وصلاح خورشيد وأحمد الفضل بطلب نيابي لإصدار قرار من المجلس بإحالة المواد (108و110و111) من الدستور فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية لعضو مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية وإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة طلب نيابي بإصدار قرار من المجلس بإحالة المواد (108و110و111) من الدستور فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية لعضو مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية وجاء في الطلب النيابي أن إحالة مواد الحصانة البرلمانية يهدف إلى تفسير المواد (108و110و111) من الدستور بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها وذلك بتفسيرها بلوغاً إلى غاية الوقوف على صحيح حكمها واستقرار دلالتها بما يحقق وحدة تطبيقها وينقطع بذلك كل جدل في مضمونها.
وذكر مقدمو الطلب أن إحالة تلك المواد من شأنها إعمال المحكمة الدستورية دورها في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير الدستوري الذي يتحدد فيه بيان مضمون النصوص الدستورية محل طلب التفسير واستخلاص معانيها وتفهم مراميها خلوصا للكشف عن حقيقة مفهومها ودلالتها بطرق التفسير المختلفة وباستنباط لوازمها وأهدافها ومعاني ألفاظها اللغوية.
ومن المنتظر أن ينظر المجلس في جلسته الخاصة غدا طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية اضافة الى طلبات نيابية لمناقشة واستيضاح اجراءات الحكومة بشأن ملف (خور عبدالله) وبشأن (قضية البطالة) في البلاد.
ويناقش المجلس تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري إلى جانب مواصلة مناقشة طلب بشأن القضية الإسكانية.
إلى ذلك أنجزت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية تقريرها عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وعددها 3 اقتراحات بقوانين والمحال أحدها بصفة الاستعجال.
وبعد المناقشة والاستماع إلى آراء الجهات المعنية انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 51 الفقرة الأخيرة و70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي حيث وافقت تعديل المادة (51 الفقرة الأخيرة) بحيث يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خسم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.
كما وافقت اللجنة الصحية على تعديل المادة 70 بحيث يستحق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوما بعد قضاء ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي مع الأخذ بعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة الدورية.
ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مدة جديدة برغم 70 مكررا وذلك أن فرض رقابة على حق العامل في التنقل يشكل قيدا على حرية التنقل ولصعوبة تطبيق المقترح ورفضه من جميع الجهات، على أن يتم دراسة ما جاء في المقترح من قبل أطراف الإنتاج تحقيقا لنصوص اتفاقية منظمة العمل الدولة رقم 144 في شأن المشاورات الثلاثية وذلك لاختيار آلية مناسبة لتنظيم مغادرة العامل الوافد البلاد مستقبلا.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
الحصانة البرلمانية مقيدة بقرار أغلبية أعضاء مجلس الأمة
«المحكمة» تقرر عدم قبول طلب تفسير مجلس الأمة للمادة 111 بشأن الحصانة النيابية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور