الملف الصحفي


جريدة الجريدة - الإثنين 21 ديسمبر 2015

«المحكمة» تقرر عدم قبول طلب تفسير مجلس الأمة للمادة 111 بشأن الحصانة النيابية

قررت المحكمة الدستورية أمس عدم قبول الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير المادة 111 من الدستور، وقالت إنه "سبق للمحكمة أن أكدت ان استنهاض اختصاصها بشأن تفسير النصوص الدستورية بناء على الطلب المقدم إليها في هذا الصدد من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء - بالنظر إلى أهميته ودقته وبمراعاة الأثر المترتب عليه- منوط في الأساس بتحقيق الخلاف حول النص الدستوري المطلوب تفسيره، ناشئ عن غموض النص ذاته وإبهامه، مما انعكس أثره على الاختلاف في تطبيقه لتعدد تأويلاته، سواء بين أعضاء مجلس الأمة، أو بين أعضاء مجلس الوزراء، او بين مجلسي الأمة والوزراء".
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه "يتعين مع ذلك لزوما قيام هذا الخلاف كشرط لا غنى عنه لقبول طلب التفسير، دون أن ينصرف ذلك إلى خلاف لم ينشأ عن النص الدستوري ذاته، ولا يتصل الأمر بتفسيره إنما يتعلق بتطبيق نصوص قانونية أخرى، ولو كان من زاوية اتفاقها أو تعارضها مع أحكام الدستور، أو ينصرف إلى نصوص تطرح طرحا افتراضيا على محض تصور مجرد، أو أبعاد محتملة لتطبيقها، ليتسنى تدبر الأمر في خصوصها مستقبلا، أو إلى نصوص يثار بشأنها جدل فقهي أو خلاف نظري".
وتابعت: "وبالتالي فإنه لا يجوز اللجوء الى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره، إنما يتعين أن يثير هذا النص خلافا فعليا في تطبيقه مرجعه إلى غموضه الذي يفضي الى تعدد تأويلاته، كما سبق لهذه المحكمة أن أكدت في هذا الشأن أيضا انها لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة إفتاء، أو تقديم المشورة وإبداء الرأي في مسألة تستفتي فيها، لم تنحسم بعد ليتدبر المستفتي أمره فيها".
وزادت: "وحيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الظاهر من طلب التفسير الماثل انه لا يستفاد منه قيام الخلاف -على الوجه المتقدم- حول النص الدستوري المطلوب تفسيره، كما لا يستفاد من مطالعة مضبطة جلسة الأمة المقدمة في هذا الشأن إلى ما يشير الى تحقق قيام هذا الخلاف، وتبين أطرافه، والحاصل أن ما جاء من تساؤل مطروح في هذا الطلب إنما يتمخض عن طلب إبداء رأي حول ذلك النص، وهو أمر ينحسر أصلا عن مهمة ووظيفة هذه المحكمة، وبالتالي فإن مؤدى ذلك ولازمه يكون طلب التفسير غير مقبول، وهو مما يتعين التقرير به".
وتنص المادة 111 من الدستور على أنه "لا يجوز أثناء دور الانعقاد في حالة غير الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق، أو التفتيش، أو القبض، أو الحبس، أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق".
وتوجب المادة المذكورة أيضاً ضرورة إخطار المجلس "في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره بطلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمنزلة إذن".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم رقم 524 لسنة 2010 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
إحالة مواد الحصانة النيابية على «الدستورية» يساند إنشاء لجنة القيم
المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية 
رفع تفسير الدستور عن صلاحية المحكمة الدستورية ودعم استقلالية جهازها القضائي 
«التشريعية» انتهت من صياغة طلب تفسير المادة 111 من الدستور بشأن الحصانة النيابية
تحديد اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والبت في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور