الملف الصحفي


جريدة الشاهد  الثلاثاء, 20 ديسمبر 2016

مجلس سليم من حيث الحل والدعوة للانتخابات

ردد الكثير من الطاعنين - من خلال مذكراتهم التي قدمت للمحكمة الدستورية - ببطلان حل مجلس الأمة السابق والذي صدر من خلال المرسوم بقانون رقم 276 الصادر بتاريخ 16/10/2016، وذلك من عدة أوجه جميعها تؤدي إلى بطلان المرسوم رقم 276 الصادر بتاريخ 16/10/2016 نوجزها إيجازا
بما يلي:
السبب الأول
أن المرسوم رقم 276 الصادر بتاريخ 16/10/2016 لم يكن يتضمن أسباباً محددة وواضحة وإنما جاء بشكل موجز وذلك بالمخالفة لنص المادة 107 من الدستور الكويتي، وبعبارات عامة ومبهمة، بل ان البعض قد أكد في طعنه على خلو مرسوم الحل من الأسباب ما من شأنه أن يؤثر على كل من:
1 - التأثير على السلطة القضائية - المحكمة الدستورية - برقابة أعمال السلطة التنفيذية والوقوف على مدى مطابقة تصرفاتها للدستور والقانون حيث إن عمومية هذه الأسباب ومجهوليتها ستكون عائقاً أمام المحكمة الدستورية لممارسة اختصاص وسلطة الرقابة على دستورية أعمال السلطة التنفيذية.
2 - من شأن جهالة أسباب حل مجلس الأمة وعموميتها أن توثر على حق وإرادة المتضرر من هذا الحل فلا يتمكن من الطعن على هذا القرار الذي قد مس بحقوقه الدستورية.
وللرد على هذا السبب نقول:
إن المشرع الدستوري قد أورد من خلال نص المادة 107 الفقرة الأولى أنه «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى» وقد اشتمل المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 2016 والذي قضى بحل مجلس الأمة السابق على التالي من أسباب «نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثلين للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».
ولا شك أن الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية وأحكام المحكمة الدستورية لم تلزم السلطة التنفيذية بنوع من أنواع التسبيب، موجزا أم مسهبا، كما أنه لا يوجد التزام مفروض بنوع من العبارات أو الجمل يقع على كاهل مصدر المرسوم الذي قضى بالحل، كل ما هنالك، عبارات وجمل تعبر عن إرادة متخذ القرار بعزمه على حل مجلس الأمة، تحمل في طياتها رسالته للناخبين بالعودة لهم، لكي يختاروا من يثقون في قدرته، لمواجهة هذه التحديات الخارجية، التي لا تخفى على المواطنين والتي تدور من حولنا، فحصر الحل، واجتمعت على الظروف الإقليمية دون حاجة لتعدادها وبيانها، وإلا وقع الالتزام على كاهل السلطة التنفيذية - دون سبب قانوني - ومن خارج النصوص الدستورية أو أحكام المحكمة الدستورية. وهذا السبب لا يعد فريداً وغريباً، إذ قد سبق حل عدة مجالس في الحياة السياسة الكويتية وكانت المراسيم التي قضت بالحل لا تتضمن سوى سبب واحد فقط وبشكل موجز، منها على سبيل المثال لا الحصر، حل مجلس الأمة لعام 1999 بسبب واحد وهو التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس ثم أجريت انتخابات جديدة يوم 17 يوليو 1999، كما حل مجلس 2006 لسبب واحد وموجز وهي ازمة الدوائر الانتخابية، وحل مجلس 2008 لسبب واحد وهو تدخل مجلس الامة في اعمال الحكومة.
وفي جميع هذه المراسيم لم تكن تستخدم السلطة التنفيذية اسلوب التسبيب المسهب وانما كانت الاسباب موجزة وبكلمات تعبر عن سبب الحل فقط، ولم تثر قالة ان ايجاز هذه الاسباب من شأنه ان يعطل رقابة المحكمة الدستورية على اسباب الحل، ولم يصدر حكم قضائي من المحكمة الدستورية يوجب على السلطة التنفيذية ضرورة الاسهاب بأسباب الحل، او التزامها بنوع من الجمل او العبارات التي يجب ان يتضمنها مرسوم حل مجلس الامة حتى تكون معبرة عن ارادة السلطة التنفيذية في حل مجلس الأمة.
السبب الثاني
تطابق اسباب المرسوم 276 بقانون لسنة 2016 مع الاسباب التي بني عليها حل مجلس الامة الصادر بمرسوم قانون رقم 442 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 6/12/2011 وهو ما لا يجوز وفقا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي التي تحظر حل مجلس الامة لذات الاسباب مرة اخرى، وهذا الامر - ان صح - فإن من شأنه ان يؤدي الى بطلان حل مجلس الامة الصادر بمرسوم قانون 276 لسنة 2016.
ان محاولة الخلط والادعاء ان اسباب حل المجلس السابق هي ذاتها اسباب حل احد المجالس السابقة والذي صدر مرسوم بحله تحت رقم 442 لسنة 2011 ولا شك ان هذا القول سرعان ما يتبين ضلاله وانحرافه عن الحقيقة بمجرد الرجوع للاسباب الواردة بالمرسوم بقانون رقم 442 لسنة 2011 والتي قام الحل فيها على اسباب داخلية حيث اصدر امير البلاد الشيخ صباح الأحمد يوم 6/12/2011 قرارا بحل مجلس الامة، بسب ازمة سياسية داخلية، وليست ظروفاً خارجية، حيث تصاعدت الازمة على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحاح مبنى مجلس الامة في 16 نوفمبر احتجاجا علي ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الامن على عدد منهم بالضرب لمنعهم من الوصول الى منزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بينما جاء حل مجلس الأمة السابق الصادر بالمرسوم رقم 276 لسنة 2016 لأسباب خارجية ذكرت دلالاتها وعباراتها وبشكل جازم وقاطع في مرسوم الحل فكيف استنبط مقدم هذا السبب وجود مثل هذا التطابق بين أسباب الحل في كلا المرسومين؟
بل ان هناك من يرى من الفقه الدستوري أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون أسباب الحل لسنة معينة هي ذاتها أسباب الحل لسنة أخرى، ولكن بشرط ألا يكون الحل الثاني تاليا للحل الأول، مثال على ذلك، لو حل المجلس في عام 1995 لسبب معين، ثم توافرت ذات الظروف في عام 2016 فإنه لا يوجد مانع أن يحل لذات السبب.
فالمحظور هو حل المجلس لذات السبب مرتين متتاليتين لأن الشعب قد قال كلمته في المرة الأولى «الحل الأول» فلا يجوز حل المجلس الثاني لذات أسباب المجلس الأول.
السبب الثالث
بطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 26/11/2016 لما شاب إجراءاتها من عوار دستوري ينحدر بها إلى درجة الانعدام لبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات رقم 279 لسنة 2016 لصدوره من وزارة فاقدة لشرائطها الدستورية لخلو الوزارة مصدرة المرسوم من أي وزير عضو بمجلس الأمة بالمخالفة لنص المادة 56 من الدستور ومذكرته التفصيلية.
لا جدال على أن المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 2016 والذي قضى بحل مجلس الأمة هو مرسوم مكتمل الشرائط القانونية اللازمة وصادر من وزارة مشكلة تشكيلا قانونيا سليما، إلا أن هناك من يرى أن مرسوم الدعوة وليس مرسوم الحل صدر من وزارة غير مستوفية الشروط القانونية نظرا لعدم وجود أي وزير عضو بمجلس الأمة- ما يسمى بالوزير المحلل- وذلك بالمخالفة لنص المادة 56 من الدستور ومذكرته التفسيرية.
ويستند القائلون بهذا السبب المبطل لدعوة الانتخاب وتأكيد صحته أنه بالرجوع لواقع الحياة السياسية وفي 3/6/2003 بالتحديد أصدر صاحب السمو أمير البلاد -آنذاك- الشيخ جابر الأحمد الصباح -طيب الله ثراه- المرسوم رقم 113 لسنة 2003 الذي تم بموجبه قبول استقالة 4 وزراء استعدادا للانتخابات التي ستجرى في ذلك العام وهم: أحمد باقر العبدالله وزيرالعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبدالرضا خورشيد وزير التجارة والصناعة، وطلال العيار وزير الكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية فهد اللميع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان.
وقد اصدر صاحب السمو آنذاك المرسوم رقم 114 بتاريخ 3/6/2003 بتعيين عدد من الوزراء محل الوزراء السالف ذكرهم وتضمن هذا المرسوم تعيين وزير محلل من المجلس وهو راشد سيف الحجيلان وزيرا للكهرباء والماء حتى يكون للوزارة شكلها الدستوري بوجود العضو المحلل.
وللرد على هذا السبب نقول ان من يتمسك بما حدث في عام 2003من تعيين راشد سيف الحجيلان وزيرا محللا في الوزارة من خلال المرسوم رقم 114 لسنة 2003 لم ينتبه الى امر في غاية الاهمية الا وهو وجود مجلس الامة في ذلك الوقت حيث انه كان قائما ولم يصدر بشأنه حل بينما الوزارة التي كانت مشكلة قد قدمت استقالتها ولم تصبح موجودة لذلك لم يقم مانع قانوني من تعيين وزير محلل اما الحل الذي تم بناء على المرسوم رقم 276 لسنة 2016 انما وقع على مجلس الامة لا الحكومة ومن ثم فإن الوزراء الذين شاركوا من مجلس الامة وهم يعقوب الصانع وعلي العمير وعيسى الكندري قدموا استقالاتهم لفقدانهم صفة العضوية جراء الحل, فأصبحت الوزارة مشكلة دون وزير محلل, فعاب البعض على مرسوم الدعوة لا الحل بانه صدر دون وجود وزير محلل وكأنه شرط لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات ومن شأن عدم وجوده ان يسمه بالبطلان وهذا الطرح لا يتطابق مع احكام المحكمة الدستورية السابق القضاء بها ان عدم وجود محلل في الوزارة لا يؤدي إلى بطلان الدعوة نظرا لوجود استحالة مطلقة في التعيين, ولا يجوز الاستناد لما حصل في عام 2003 نظرا لاختلاف الوضع القانوني الذي لا يتماثل مع ما حصل في عام 2016 وصدور مرسوم الدعوة رقم 279 لسنة 2016 حيث لم يكن هناك اصلا مجلس امة لتعيين احد اعضائه وزيراً محللا في التشكيل الوزاري السابق لتحقيق التوافق مع نص المادة 56 من الدستور وهذه الحالة قررت بها المحكمة الدستورية ان هناك ما يسمى بحالة انعدام المجلس او عدم وجوده التي لا يؤدي وجودها الى مخالفة نص المادة 56 من الدستور الكويتي.
وللتأكيد على هذا الرأي ووجاهته نذكر بما قضت به المحكمة الدستورية بالطعن رقم 47 لسنة 2013حيث عاب البعض بالبطلان على المرسوم رقم 158 لسنة 2003 الدعوة لانتخابات 2013 وأسس هذا النعي على ذات السبب السابق التعرض له وهو مخالفة نص المادة 56 من الدستور الكويتي لعدم وجود محلل بمرسوم الدعوة للانتخابات وان الوزارة التي اصدرت المرسوم لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا ومتوافقا مع نص المادة 56 من الدستور الكويتي بأن يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم وذلك لفقدان الوزيرة ذكرى عايد الرشيدي لصفتها بهذه الوزارة كعضو امة إثر ابطال عضويتها بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وحيث قضت المحكمة بشأن هذا السبب انه وكان الواضح من هذا المرسوم انه جاء تنفيذا للحكم الصادر من هذه المحكمة المشار اليه فانه لا وجه من بعد للتحدي ببطلان هذا المرسوم اي مرسوم الدعوة للانتخابات بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الامة اذ ان غياب البرلمان والحال كذلك هو غياب انعدام اي عدم وجود مجلس الامة اصلا سواء المجلس المنتخب عام 2009 الذي تم حله بموجب المرسوم رقم 241 لسنة 2012 الذي صدر صحيحا او المجلس المنتخب في ديسمبر عام 2012 الذي قضي بإبطاله


دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية 
«الدستورية» تنظر أربعة طعون في 25 الجاري
فحص الطعون قبل الإحالة إلى «الدستورية»
«الدستورية»: غرفة مشورة لنظر 7 طعون الأربعاء المقبل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور