الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الأنباء - الاثنين 31 ديسمبر 2012

من خلال لجنة القيم البرلمانية
5 نواب: إسقاط عضوية النائب بعد استنفاد جزاءات المادة 89 من اللائحة الداخلية

يحق للعضو الذي صدر بشأن أدائه قرار من لجنة القيم أن يتظلم من قرار اللجنة قبل إحالته للمجلس في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من علمه بصدور القرار
قدم النواب د.صلاح العتيقي ونبيل الفضل ويعقوب الصانع ومحمد البراك ومبارك النجادة اقتراحا بقانون في شأن اضافة فصل خامس جديد الى الباب الأول من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن لجنة القيم البرلمانية.
وجاء في الاقتراح:
مادة أولى
يضاف الى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه فصل خامس جديد عنوانه «لجنة القيم البرلمانية» يتضمن المواد التالية:
المادة 60 مكررا:
تشكل بالمجلس لجنة تسمى «لجنة القيم البرلمانية» تتكون من سبعة أعضاء يرأسها نائب رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجنة التشريعية والمالية والعرائض والشكاوى وثلاثة نواب يتم اختيارهم بالاقتراع السري بالمجلس ويكون أحدهم مقررا للجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من غير الوزراء في اي من الأعمال التالية:
1 ـ أعمال تعتبر استغلالا مسيئا لصفته النيابية او التي تعتبر تدخلا في عمل السلطتين التنفيذية او القضائية.
2 ـ أعمال تشكل إخلالا جسيما بواجبات وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
3 ـ أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق أو تخالف قيم وعادات المجتمع وآدابه.
4 ـ أعمال تمس سمعة وكرامة العضوية والاحترام لها، وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه.
المادة 60 مكررا أ:
يحال العضو الى اللجنة بقرار من المجلس بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة اعضاء على الأقل، ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المنسوبة الى العضو ولا يشترك الوزراء في تقديم الطلب او في اصدار قرار الإحالة الى اللجنة.
المادة 60 مكررا ب:
تبدأ اللجنة في نظر طلب الإحالة في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من ورود الإحالة رسميا لها، وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تتجاوز هذه الفترة أسبوعا من ورود الإحالة إليها.
ويجب على اللجنة عند مباشرتها للتحقيق دعوة العضو المحال، واطلاعه في اول اجتماع يحضره على ما هو منسوب اليه، وعلى اللجنة الاستماع الى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تبت في طلب الإحالة في حال امتناع العضو المحال عن الحضور بعد التحقق من تسلمه رسميا لطلب الحضور أمام اللجنة.
وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او وتندب لذلك من تختاره من أعضائها، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الموضوع اليها.
وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد (8، 9، 147) من القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المادة 60 مكررا ج:
تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يكون توقيع جزاء اسقاط العضوية الا بعد استنفاد تلك الجزاءات البرلمانية المنوه عنها في المادة 89 من اللائحة.
ويحق للعضو الذي صدر بشأن أدائه قرار من لجنة القيم أن يتظلم من قرار اللجنة قبل إحالته للمجلس في فترة لا تتجاوز اسبوعا من علمه بصدور القرار، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في غضون خمسة عشر يوما من ورود التظلم لها، وفي حال رفض التظلم تتم احالة قرار اللجنة متضمنا التظلم المقدم من العضو.
المادة 60 مكررا د:
يصدر المجلس قراره فيما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ويكون التصويت سريا، ويحق للعضو ان يبدي رأيه للمجلس قبل صدور قرار المجلس، على ان يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ عرض التقرير عليه.
مادة ثانية
يلغى كل حكم في اي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.



اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
شروط عضوية مجلس الأمة
بيان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة
اليوم يغلق باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة وتبدأ مرحلة الانسحابات

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور