الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الاحد 06 مارس 2011 ,02 ربيع الثاني 1432 , العدد 13565

 لجنة «المرأة» أنجزت تقريرها بشأن الخدمة المدنية
إجازة «الأمومة» أربعة أشهر بمرتب كامل

أنجزت لجنة شؤون المرأة والأسرة تقريرها الثالث التكميلي عن التعديلات المقدمة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الحادي والثلاثين عن الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والذي وافق عليه المجلس في مداولته الأولى.
وقال التقرير ان اللجنة والنواب الذين حضروا جزءا من الاجتماع ابدوا وجهة نظر الحكومة في التعديلات المقدمة منها.
العلاوة الاجتماعية
واوضح التقرير ان اللجنة رأت تعديل المادة 18 مكرر لتصبح تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة، وتمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة، او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام، وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة، اضافة الى الموظفة غير الكويتية عن اولادها اذا كان الاب لا يتقاضاها او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة.
واشار التقرير الى ان علاوة الاولاد تمنح للموظفة الكويتية عن اولادها غير الكويتيين في حالة وفاة الاب او الطلاق البائن او العجز عن العمل او الكسب او تقاضيه مرتبا يقل عن ثلاثمائة دينار، على ان يراعى استمرار تطبيق احكام وشروط واجراءات ومواعيد واحوال صرف ووقف العلاوة الاجتماعية، الاخرى.
رعاية الامومة
وقال التقرير ان المادة 22 مكرر {ب} نصت على ان تكون اجازة رعاية الامومة لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة، على ان تستحق الشهر الاول منها بمرتب كامل ويجوز منح الاشهر الثلاثة الاخرى بنصف مرتب كامل.
وبين التقرير ان المادة 22 مكرر ج تنص على انه يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة من دون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة، بشرط ان تكون قد ثبتت صلاحيتها للعمل خلال فترة التجربة، والا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.
اجازة خاصة
ولفت التقرير الى ان المادة 22 مكرر «د» نصت على ان الموظف الكويتي يستحق اجازة خاصة براتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض - أحد والديه، على ان يكون هو المتولي رعايته، أو زوجه أو أحد أولاده، تقرر علاجه في الخارج من الجهات المختصة في الدولة، وذلك للمدة المقررة للعلاج، كما تستحق الموظفة هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة الطفل المريض المتولية رعايته الذي يرقد في المستشفى داخل البلاد، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، كما يستحق الموظف هذه الإجازة براتب كامل لمرافقة احد والديه المريض المتولي رعايته الذي يرقد في المستشفى داخل البلاد، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور