الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس, 22 مايو, 2008 - 16 جمادى الأولى 1429- رقم العدد: 12564

ردّان من ديوان الخدمة
قوانين الأمومة منصفة للمرأة

وصلنا الردان التاليان من رئيس ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن:
بالاشارة الى الشكوى الواردة في العدد 12445 الصفحة 28 الصادرة يوم الخميس الموافق 24-1-2008 تحت عنوان «امهات التوائم يعانين وديوان الخدمة لا يحرك ساكنا».
نود الاحاطة بأن قانون ونظام الخدمة المدنية وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية المعنية بشؤون التوظيف والخدمة المدنية، قد شرعت بعض القوانين والقرارات التي بمقتضاها تستطيع الموظفة الكويتية الحصول على عدد من الاجازات المتنوعه منها التي براتب كامل ومنها بنصف راتب والاخيرة من دون راتب، حيث قضت المادة 47 من نظام الخدمة المدنية باستحقاق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحتسب من اجازتها الاخرى لمدة شهرين للوضع، كما ان المشرع في سبيل حفاظه على الامومة، قد اجاز بالفقرة ب من المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-93 بمنح الموظفة اجازة لرعاية الامومة بنصف راتب لمدة اربعة اشهر تالية لإجازة الوضع، واستكمالا لهذه الرعاية فقد اجاز قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13-79 المعدل بالقرار رقم 10-81 بمنح اجازة للموظفة الكويتية لرعاية الاسرة والامومة والطفولة مدتها اربع سنوات من دون راتب، وهذا خلاف بعض الاجازات الاخرى المقررة للموظفة في حال مرض احد الابناء، سواء كانت براتب كامل او نصف راتب، ومن ثم يتضح مما سبق ان المشرع لم يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على الامومة ورعايتها بما قرره من اجازات سالفة البيان.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور