الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي - الاربعاء 29 ديسمبر 2010 - العدد 11503

 جنان بوشهري لـ«البلدية»: لماذا صدرت رخص البناء بقرار وزاري بدلا من مرسوم؟

وجهت عضو المجلس البلدي ثلاثة اسئلة عن اسباب اصدار البلدية للنظم الخاصة بالبناء بموجب قرار وزاري بدلا من اصدارها بمرسوم وفق القانون رقم 5 لسنة 2005.
وقالت في مقدمة اسئلتها: حددت المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت الاختصاصات الرئيسية للمجلس البلدي، فأبقت على الاختصاصات المقررة له في قانون البلدية السابق (15 لسنة 1972) طالما انها تتعلق بالمتابعة والاختصاصات الاساسية للمجلس البلدي وعدلت من بعضها فيما يخص المخطط الهيكلي العام للدولة بأن جعلت المجلس يختص بإبداء الرأي في مشروعه تمهيدا لاصداره بمرسوم، وكذلك بالنسبة لما يخص النظم الخاصة بالبناء والفرز بأن اعطت المجلس اقتراحهما تمهيدا لاصدارها بمرسوم م/15/12.
وبالرغم من وضوح النص من ان النظم الخاصة بالبناء يتم اقتراحها من المجلس البلدي ويصدر بها مرسوم الا ان البلدية وبعد ان اقترح المجلس البلدي نظم البناء المختلفة اصدرت هذه النظم بموجب قرار وزاري يحمل رقم 206 لسنة 2009 في مخالفة صريحة لنص المادة 15/12 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت الامر الذي يدعونا الى التساؤل عن الاتي:
1 - الاسباب التي دعت البلدية الى اصدار نظم البناء بموجب قرار وزاري بدلا من صدورها بمرسوم تطبيقا لنص المادة 15/12 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت؟
2 - بيان ما اذا كانت المادة 26/ح من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت متناقضة مع نص المادة 15/12 منه اذ اوجبت الاخيرة ان يتم اصدار نظم البناء بمرسوم بينما نصت الاولى على اصدارها بلائحة من جانب الوزير المختص.
3 - ما مدى قانونية المعاملات التي تم انجازها على ضوء تلك اللوائح وكذلك المعاملات التي رفضت بناء عليها بالرغم من عدم اصدار المرسوم ووضعها موضع التطبيق.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور