الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الاحد 05 يوليو 2009

اقتراح بقانون بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بعدم حضور الحكومة

قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وحسن جوهر والصيفي مبارك وخالد الطاحوس اقتراحا بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء في مادته الاولى تضاف فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار اليه، نصها الآتي:
«وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
تنص المادة (90) من الدستور على ان (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (97) على انه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا) ويلاحظ ان المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الامة شروطا ثلاثة: الاول ان يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني ان يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث ان يحضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور اي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص، وواضح ان المشرع الدستوري اكتفى، في اطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الامة، بحضور اكثر من نصف الاعضاء، ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على انه (يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام المباشر وفقا للأحكام التي بينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم).

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور