الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة الكويت

الكويت - الرأى العام 14/12/2002

بشرط عدم التدخل أو إبداء الرأي «التشريعية» توافق على حضور أعضاء المجلس اجتماعات اللجان

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة المقدم من النواب عبدالمحسن جمال، محمد الصقر، عبدالوهاب الهارون، أحمد الشريعان، فيصل الشايع.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات آخرها في 13/4/2002 وتبين لها من دراسته انه استهدف علنية جلسات اللجان لبيان مهام واعمال اللجان ونشاطها للمواطنين وتأكيد التلاحم والتواصل بين عمل اللجان واداء المجلس وذلك بالسماح لمن يرغب في حضور اجتماع اي من اللجان حضورها وتباح لها متابعتها بصورة فردية، وأتاح التعديل لرئيس اللجنة جعل جلستها سرية وفقا لمتطلبات الصالح العام.
وقد قامت اللجنة بمناقشة الاقتراح المشار اليه على ضوء الفكرة التي قام عليها والحكمة التي توخاها المشرع فيما تضمنه النص الحالي من سرية جلسات اللجان، واستبان لها ان طبيعة عمل اللجان تقتضي التعرض الى مناقشة بعض المعلومات او البيانات التي يؤثر الاعلان عنها على الصالح العام اذ يناط باللجان دراسة موضوع بعينه تمهيدا للوصول الى قرار بشأنه وهو ما يتعين معه احاطة هذه الدراسة بجدار من السرية حفاظا على الصالح العام.
كما رأت ال لجنة ان الفقرة الثانية من نص المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه أباحت لكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها الا انها اشترطت موافقة اللجنة على ذلك، وهو الامر الذي لا يتفق وطبيعة العمل النيابي اذ يتعين السماح لكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع والمتابعة لكافة اعمال لجان المجلس وقتما شاء حتى يتمكن من اداء رسالته نحو المجتمع على اكمل وجه دون تعليق ذلك على موافقة اللجنة، وحرصا على نظام جلسات اللجان فليس للعضو الحاضر لجلسة احدى اللجان التي ليس عضوا فيها ان يتدخل في المناقشة او ابداء اية ملاحظات الا بموافقة اللجنة.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة لكن رأت من المناسب ان يرد التعديل على الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بدلا من الفقرة الاولى حسبما ورد في الاقتراح موضوع الدراسة كما هو مبين بالجدول المقارن.
وتم احالة التقرير الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وجاء في مواد الاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم (21) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ما يلي:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار اليه النص التالي:
(مادة 54 فقرة ثانية): «ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها، على ان لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملا حظة الا بموافقة اللجنة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة ما يلي:
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون المشار اليه قد أباح لكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها، واشترطت موافقة اللجنة على حضوره، وكان مؤدى ذلك تعويق عمل العضو في حضور اللجان والاطلاع على ما بها من موضوعات ومتابعة المناقشات والدراسات التي تجري في شأنها كما أن اشتراط موافقة اللجنة على حضوره فيه قيد على ممارسة حقوقه النيابية في تمثيله للأمة بأسرها، ومن ثم فقد جاء المشروع لتعديل هذا النص يجعل حضور اي عضو من اعضاء المجلس لجلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بدون قيد او شرط على الا يتدخل في المناقشة او ابداء اية ملاحظات دون موافقة اللجنة.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور