الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الكويت - الوطن 22/7/2003

ينشر التصويت على المراسيم بالجريدة الرسمية اقتراح بعقد جلسات المجلس كل اسبوع
ولا يجوز تأجيل الاستجواب لأكثر من شهر

تقدم النواب أحمد السعدون وحسن جوهر ووليد الجري ومسلم البراك ومحمد الخليفة باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجاء في الاقتراح ما يلي:
¾ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 71، والفقرة الثالثة من المادة 72، والمادة 114، والفقرة الثالثة من المادة 135، والمادة 140 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار اليه النصوص التالية:
¾ مادة (71):
يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هنالك أعمال تقتضي الاجتماع.
¾ مادة (72) (فقرة ثالثة):
ويجوز ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.
¾ مادة (114):
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة او الرفض وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.
¾ مادة (135) (فقرة ثالثة):
ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
فقرة رابعة: وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل مناقشة الاستجواب لأكثر من ثلاثين يوما.
¾ مادة (140):
ينظر الاستجواب عقب الاسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال.
¾ مادة ثانية: يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور