الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 07 يناير 2018

جريدة الجريدة - الأحد 7 يناير 2018م

«التشريعية» توافق على حذف «حرمان المسيء» من قانون الانتخابات
أقرت إنشاء مفوضية عليا للانتخابات و72 ساعة للطعن

كتب الخبر فهد التركي
وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مقترح نيابي تقدم به النائب صالح عاشور بحذف النص المتعلق بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأميرية والأنبياء، من المشاركة بالانتخابات، والتي اضيفت بالقانون رقم 27/2016، على أن يقتصر الحرمان على من صدرت بحقهم عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، على أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات كل شهرين بحذف هؤلاء المدانين من جداول الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي إن رئيس مجلس الامة أحال الى اللجنة الاقتراح بقانون في 26/1/2017، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، الاول في 15/11/2017 والثاني في 11/12/2017.
وتبين للجنة ان الاقتراح بقانون يتكون من خمس مواد، جاءت على النحو التالي: نصت المادة الاولى على استبدال نصوص المواد (2، 19، 21، 41، 50) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
نصت المادة 2 على ان تقوم المفوضية العليا للانتخابات بصفة دورية كل شهرين بحذف اسم كل من يصدر بحقه حكم (بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف والامانة) من جداول الانتخاب تلقائيا بمجرد صيرورة الحكم باتا، وبالتالي فإن التعديل على المادة يحرم المحكوم عليه في العقوبات فقط من الانتخاب، ويحذف الفقرة المتعلقة بحرمان المدان بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والذات الاميرية والانبياء والتي اضيفت بالقانون رقم 27/2016.
شروط الترشح
واضاف السبيعي ان المادة 19 نصت على الشروط الواجب توافرها في المرشح، كما حددتها المادة 82 من الدستور، كما نصت المادة 21 على تعديل مبلغ رسم التأمين للترشح للانتخابات ليكون 500 دينار بدلا من 50 دينارا، ونصت المادة 41 على تخفيض المدة التي يجوز فيها الطعن في نتاج الانتخابات لتكون 72 ساعة من اعلان النتائج النهائية بدلا من 15 يوما.
وبين انه تم أيضا تحديد فترة زمنية يتم من خلالها الفصل في طلبات الطعن في النتائج وهي 12 يوما من تاريخ نهاية مدة تقديم الطلبات، ونصت المادة 50 على ان تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد الشروط الواردة في المادة 82 من الدستور أو المادة 19 من هذا القانون، وذلك بعد إعلان النتيجة أو إذا تبين انه فاقد لاحد هذه الشروط قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مواد جديدة
واردف السبيعي: «قضت المادة الثانية من الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة لقانون الانتخاب المشار إليه برقم (1 مكررا) و(8 مكررا) وفقرة ثانية للمادة (20) وذلك على النحو التالي:
نصت المادة (1 مكررا) على وجوب أن يرفق ما يفيد قيد المرشح في أحد الجداول الانتخابية لقبول طلب الترشيح.
كما نصت المادة (8 مكررا) على أن تنشأ مفوضية عليا للانتخابات بمرسوم، وتكون مهمتها الإشراف على جداول الانتخاب، وتشكل المفوضية من 7 أعضاء برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين وعضو آخر من قضاة محكمة التمييز، وعضوين يرشحهما مجلس الامة لا تنتهي عضويتهما بانتهاء مدة المجلس لاي سبب، وعضو يرشحه مجلس الوزراء، وعضوين يتم اختيارهما من بين اعضاء منظمات المجتمع المدني، وتكون مدة عمل المفوضية أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء المجلس، ويعين اعضاء المفوضية وتحدد اختصاصاتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويكون للمفوضية امانة عامة وميزانية مستقلة.
كما قررت العديد من الاختصاصات للمفوضية، أهمها الاشراف على جدول الانتخاب، وتلحق بها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، وكذلك التعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة للاشراف على الانتخابات ولجانها، والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة بالتنسيق مع رؤساء اللجان وابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان من مشكلات تتعلق بسير العملية الانتخابية وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين.
أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فقد نصت على ان تستبدل بعبارة «وزارة الداخلية» عبارة «المفوضية العليا للانتخابات»، كما تستبدل بعبارة «وزير الداخلية» عبارة «رئيس المفوضية العليا للانتخابات» اينما وردتا بالقانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
ويهدف الاقتراح بقانون المشار اليه حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى تجنب الازمات البرلمانية والارتباك السياسي ووضع امانة التشريع والرقابة بأيد امينة تضع مصلحة الكويت العليا فوق كل مصلحة.
واشار السبيعي الى انه بعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون جاء بفكرة نبيلة الا انها اوردت عليه ملاحظات يجب مراعاتها من قبل اللجنة المختصة، وذلك على النحو الآتي:
- رأت اللجنة ان اشراك اعضاء في السلطة القضائية في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يتعارض مع طبيعة هذه المفوضية والعمل المطلوب منها.
- رأت اللجنة انه يجب تأكيد أحقية التظلم وفقا للقواعد العامة لمن يتم استبعاده من الجداول الانتخابية.
وقال السبيعي إنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون بعد الاخذ بالملاحظات السابق ذكرها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
عاشور يقترح إلغاء قانون حرمان المسيء
الحشاش : لا يطبق بأثر رجعي حرمان «المسيء» من الترشح
النصف: نرفض طلب «الداخلية والدفاع» تأجيل تقرير «حرمان المسيء» لحين صدور حكم «الدستورية»
لجنة الطعون تحصّن «حرمان المسيء» وترفض الطعن فيه: القضية حُسمت في «التمييز» ويمتنع التعقيب عليها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور