الملف الصحفي


جريدة الراي - الخميس 09 فبراير 2017 - العدد 13737

لجنة الطعون تحصّن «حرمان المسيء» وترفض الطعن فيه: القضية حُسمت في «التمييز» ويمتنع التعقيب عليها
رفضت دعوى بدر الداهوم بعدم دستورية القانون: لا يُطعن في الحكم مجرداً
إحالة «علاوة الأولاد» إلى «الدستورية»: الطاعن لم يُقدّم ما يؤيد طعنه
رفض الطعن بـ «جمع السلاح»: التفتيش وفق القانون ليس تجريداً للحرية الشخصية
الدفع بعدم دستورية القانون مفتقدٌ لمقومات جديته ورتّب الحكم برفضه
رفض طعن صالح الفلاح في إنهاء عضويته في مجلس مفوّضي «أسواق المال»
قرار إنهاء العضوية لم يتضّمن إخلالاً بالحق في العمل أو مساساً بمبدأ عدم رجعية القوانين

| كتب أحمد لازم |
رفضت لجنة الطعون في المحكمة الدستورية امس الطعن المقدم من النائب السابق بدر الداهوم بعدم دستورية حرمان المسيء من الترشح والانتخاب، مؤكدة ان القضية حسمتها محكمة التمييز بحكم بات يمتنع معه مراجعتها فيه أو التعقيب عليه.
وكان الداهوم قد قال في صحيفة دعواه إنه فوجئ بصدور قرار شطب اسمه من الترشح لانتخابات مجلس الامة، دون ان يتضمن سبب صدوره، بالرغم من توافر كافة شروط عضوية مجلس الامة المنصوص عليها في الدستور والقانون فيه، كما انه اتبع الاجراءات المقررة للترشح، وتم قبول اوراق ترشحه في ادارة شؤون الانتخابات بعد سداد الرسوم المقررة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان مناط قبول الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية أمام لجنة فحص الطعون، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ان يكون النزاع الموضوعي ما فتئ قائما، مطروحا على محكمة الموضوع لم يفصل فيه بعد بحكم بات.
ولما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان المنازعة الموضوعية قد حسمت بالحكم البات الصادر من محكمة التمييز، وهو مما يمتنع معه مراجعتها فيه او التعقيب عليه، ويغدو الفصل في مدى صحة قضائها برفض الدفع بعدم الدستورية- وعلى ما ساقه الطاعن في طعنه- أمراً غير مجد، اذ لا اثر للحكم في هذا الشأن على الفصل في النزاع الموضوعي الذي لم يعد قائما، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ان الطعن امام هذه المحكمة لا يقوم على اختصام الحكم المطعون عليه في حد ذاته من ناحيته المجردة.
وترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن، والزام الطاعن بالمصروفات.
علاوة الأولاد
من جهة اخرى، قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية احالة الطعن بعدم دستورية مكافأة علاوة الاولاد حتى السابع للفصل فيها.
وتتلخص الواقعة بطلب الحكم بندب ادارة الخبراء بوزارة العدل لاحتساب المبالغ المستحقة له من علاوة الأولاد عن اولاده الاثنى عشر تمهيداً للقضاء بما يسفر عنه تقرير الخبير، وبيانا لذلك قال انه يعمل محامياً منذ عام 2009 وتم تسجيله لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة منذ ذلك التاريخ وفقاً لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية باعتباره عاملاً في جهة غير حكومية، الا انه فوجئ بتاريخ 10/2/2015 بعدم صرف علاوة اولاد له، وهو ما حدا به لاقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (372) لسنة 2011 بشأن استبدال المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، على الرغم من ان هذه المادة تلابسها شبهة عدم الدستورية، اذ اقامت تمييزاً غير مبرر بين الأولاد من الأول حتى السابع والأولاد من الثامن وما يليه، بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(29) من الدستور، واذ انتهى الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - الى عدم جدية هذا الدفع دون ان يورد اسباباً له فإنه يكون معيباً ويقتضي القضاء بالغائه في هذا الشق.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بعدم الدستورية دون ان يعرض لما ساقه الطاعن من اسباب تأييداً لدفعه، وكان تقدير الجدية الذي ناطه المشرع بقاضي الموضوع يلزمه ان يتناول هذه الاسباب بالبحث والتمحيص، وان يتحرى شبهة عدم الدستورية المثارة في شأن النص المطعون فيه، وان يتحقق من مدى صحته، وان يبين في حكمه المبررات التي اعتمد عليها في رفضه للدفع على نحو يدل على انه اخضع فعلاً امر مدى الجدية فيه لتقديره، واذ جاء الحكم قاصراً عن هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يوجب القضاء بالغائه في هذا الشق.
ومتى كان ما تقدم، وكان ما طرحه الطاعن من اسباب تأييداً لدفعه من شأنها ان تحيط بالنص التشريعي - بحسب الظاهر - شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستوريته، فإنه يتعين من ثم قبول هذا الدفع واحالة الامر الى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها - لاعمال رقابتها على النص المطعون فيه لتستبين مدى مخالفته لاحكام الدستور، باعتبارها صاحبة الولاية في مجال الشرعية الدستورية، وهي التي لها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 372 /2011 بشأن استبدال المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 /2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لاصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.
ثانيا: باحالة النزاع الى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها - للفصل فيه، وحددت جلسة 8 مارس المقبل لنظره.
قانون جمع السلاح
وفي قضية أخرى رفضت اللجنة الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من قانون جمع السلاح بشأن تفتيش الاشخاص.
وتتلخص الواقعة ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (الأولى) من القانون 6/ 2015 في حين انها قد تلابسها شبهة عدم دستورية، اذ تضمنت اعتداء على الحرية الشخصية والحياة الخاصة للافراد وحرمة مساكنهم دون ضوابط تحكمها ودون تحديد للمساكن والاشخاص المتحرى عنهم والجرائم المنسوبة اليهم، وذلك بالمخالفة للمواد (30) و(31) و(34) و(38) من الدستور.
وحيث ان هذا النعي مردود، بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين اولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما: ان تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لاحكام الدستور، كما انه من المقرر ايضا ان تقدير جدية الدفع منوط في الاساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان حماية حياة الفرد الخاصة وحرمة مسكنه التي كفلها الدستور ليست حقوقا مطلقة تتأبى على التنظيم التشريعي، اذ ان الدستور لم يغل يد المشرع عن تنظيمها صونا لها وتوفيرا للحماية القانونية التي تكفلها، ولم يسبغ الدستور عليها حصانة تعفيها من وضع قيود تقتضيها مصلحة الجماعة تغليبا لها على مصلحة الفرد، فلا يعد تجريدا للحرية الشخصية من خصائصها ولا نيلا من صحيح بنيانها، ان يجرى تقييد حرية الشخص او تفتيشه او تفتيش مسكنه متى تم انفاذ هذه الاجراءات كلها - حسبما نص عليه الدستور - وفق احكام القانون، وفي الاحوال التي يعينها، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبالتالي فان الدفع بعدم الدستورية يكون مفتقدا لمقومات جديته، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض هذا الدفع.
ومتى كان ذلك، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا، ومتضمنا الرد الكافي على ما ساقه الطاعن في اسباب دفعه، وكافيا لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فان النعي عليه يكون على غير اساس، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
هيئة أسواق المال
وفي دعوى أخرى، قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض الطعن المقام من رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح.
وتتلخص وقائع الطعن في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم (3) لسنة 2016 إداري/2 (اسواق مال) بطلب الحكم - وفقاً لتكييف محكمة اول درجة لطلباته - بالزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابته بسبب انهاء عضويته في مجلس مفوضي هيئة اسواق المال قبل انتهاء المدة المحددة، وبياناً لذلك قال انه بتاريخ 8/9/2010 صدر المرسوم رقم (338) لسنة 2010 بتعيينه رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، واذ صدر القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، والذي خفض مدة عضوية المفوض من خمس سنوات الى اربع سنوات، فقد فوجئ بصدور المرسوم رقم (216) لسنة 2014 بانهاء عضويته استناداً الى المادة (الثانية) من ذلك القانون والتي نصت على سريان ذلك التعديل على مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت صدوره، على الرغم من عدم انتهاء مدة عضويته ومخالفة تلك المادة للمواد (8) و(22) و(41) و(179) من الدستور لمساسها بالمراكز القانونية السابقة على صدور وبقواعد العدالة الاجتماعية والحق في العمل وكفالة الامن والطمأنينة للمواطنين، وقد اصابه ذلك بأضرار مادية وادبية تستوجب التعويض عنها، وهو ما حدا به لاقامة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق، اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (الثانية) من القانون رقم (108) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، فيما تضمنته من سريان تعديل مدة عضوية المفوض من خمس سنوات الى اربع سنوات - الوارد بالمادة الأولى من ذلك القانون - على المجلس القائم وقت سريان هذا التعديل، على الرغم من ان هذه المادة تلابسها شبهة عدم الدستورية، لمساسها بالمراكز القانونية السابقة على صدورها، واخلالها بقواعد العدالة الاجتماعية ومبادئ عدالة شروط العمل وكفالة الامن والطمأنينة للمواطنين، بالمخالفة للمواد (8) و(22) و(41) و(179) من الدستور.
وحيث ان هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين: ألهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى وثانيهما: ان تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لاحكام الدستور. كما انه من المقرر ايضاً ان تقدير مدى جدية الدفع منوط في الأساس بمحكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم الدستورية على سند حاصله ان ما تضمنته المادة المطعون فيها من سريان التعديل الوارد بالمادة (الأولى) من القانون رقم (108) لسنة 2014 على مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت سريان هذا التعديل، قد جاء في نطاق ما يستقل المشرع بتنظيمه تحقيقاً للمصلحة العامة والوفاء بمتطلباتها، وهو تنظيم لا يهدر ما قرره الدستور من الحق في العمل ولا ينتقص منه، كما انه لم يمس مبدأ عدم رجعية القوانين اذ يتم تطبيقه بشكل فوري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي لم تتكامل حلقاتها ولم تبلغ غايتها النهائية فتكون قابلة للتدخل التشريعي، دون ان يرتد لينال من المراكز القانونية التي بلغت غايتها النهائية، ولذلك انسحب اثره الى كل اعضاء مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت صدوره، فلا يكون الحكم الوارد بالمادة قد تضمن اخلالاً بالحق في العمل او مساساً بمبدأ عدم رجعية القوانين ويضحى الدفع بعدم دستوريتها مفتقداً لمقومات جديته.
ومتى كان ذلك، وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً، ومتضمنا الرد الكافي على ما ساقه الطاعن في اسباب دفعه، وكافياً لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فان النعي عليه يكون على غير اساس، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قانون رقم 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
مرسوم رقم 216 لسنة 2014 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 338 لسنة 2010 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011بشأن استبدال المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
عاشور يقترح إلغاء قانون حرمان المسيء
الحشاش : لا يطبق بأثر رجعي حرمان «المسيء» من الترشح

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور