الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 24 ديسمبر 2017

جريدة الشاهد - الأحد 24 ديسمبر 2017م

مجلس الأمة يصوت على خفض سن الناخب إلى 18 عاماً والسماح بتصويت العسكريين... الثلاثاء

يناقش مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل سن الانتخاب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً والسماح للعسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصويت في الانتخابات.
وينظر المجلس أيضاً في طلب نيابي بشأن استعجال مناقشة مشروع تعديل قانون الجيش والذي اقرته لجنة الداخلية والدفاع واحالته الى المجلس والتصويت عليه في مداولتيه بما يتيح للبدون التطوع في الجيش الكويتي.
ويستكمل المجلس النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن 15 بنداً، إذ يواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ويحتوي جدول أعمال جلسة الثلاثاء على 79 موضوعاً، منها التصديق على المضابط والأسئلة، ويتضمن الجدول 10 طلبات، مناقشة للقضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وخور عبدالله.
واشتمل الجدول على 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات.
واحتوى على 9 تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلاً عن تقارير لجنة حماية المال العام.
ويشتمل الجدول على اقتراحين بقرار مقدمين من بعض النواب الأول بإحالة طلب تفسير المواد «108و110و111» من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.
والثاني الاقتراح بقرار المقدم من النائب مبارك الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين «97 و116» من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.
وأدرج على بند الإحالات في جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراحين بقانونيين بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويتكون الاقتراح الأول من أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم «35» لسنة 1962 المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من ثلاث مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون ثمانية عشر عامًا بدلًا من واحد وعشرين عامًا، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يعارض أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وانتهت اللجنة التشريعية إلى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول بأغلبية آراء الحاضرين، والموافقة بالإجماع على الاقتراح الثاني.
وأوضحت اللجنة أن فكرة الاقتراحين بقانون نبيلة ولاتشوبهما شبهة مخالفة الدستور ورأت اللجنة ترك مسألة المواءمات للجنة المختصة.
كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة.
وأوضح التقرير أن الاقتراح بقانون يتكون من «27» مادة، قضت المادة الأولى منه بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الأسرة والعنف الأسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية.
كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الأسرة، ومراكز إيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
ونص أيضًا على ألّا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها، وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها إصداره والأحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الإخلال به.
كما نص على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبًا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة «29» من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها الكويت عام 1994 والتي تقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة أو استعباد أو تقييد على أساس الجنس.
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية حيث إن الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة، كما أنه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الأسري عليها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
منح العسكريين حق التصويت وخفض سن الناخب
«التشريعية»: خفض سن الناخب والسماح للعسكريين بالتصويت
الدقباسي قدّم قانوناً يمنح العسكريين حق الانتخاب والترشيح ويخفض سن الناخب إلى 18 عاماً
خفض سن الناخب إلى 18 عاماً وتصويت العسكريين يرفعان قاعدة الناخبين... والدستور لا يمنع

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور