الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 17 ديسمبر 2017

جريدة الأنباء - الأحد 17 ديسمبر 2017م

طلب لتشكيل لجنة برلمانية للإحلال وأزمة التوظيف
اقتراحات لتشكيل 8 لجان مؤقتة.. وطلب تفسير المادتين 97 و116 من الدستور حول صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة

تنظر الجلسة العادية المقبلة لمجلس الأمة 9 طلبات تقدم بها النواب من بينها 8 طلبات لتشكيل لجان برلمانية مؤقتة، وطلب تفسير المادتين ٩٧، ١١٦ من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس، من دون وجوب حضور الحكومة.
وتضمنت الطلبات تشكيل لجنة مؤقتة لبحث الإحلال وأزمة التوظيف، ولجنة أخرى لدراسة مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية. وتقدم بالطلب الأول 5 نواب، هم كل من: خليل الصالح ويوسف الفضالة وفيصل الكندري وصالح عاشور وأحمد الفضل.
وطلب النواب تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من 5 أعضاء لبحث قضية الإحلال وأزمة التوظيف.
ونص الطلب على ما يأتي:
تعد مشكلة البطالة إحدى أهم الأزمات المرشحة للتنامي بما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث تظهر التوقعات المستقبلية أن الكويت على موعد مع مستوى من البطالة لم تشهده سوق العمل الوطنية من قبل.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة البطالة ستصل بحلول العام 2032 إلى 35%، وفي ظل إمكانات الدولة المالية ومجتمعنا الصغير ليس مقبولا أن يكون هناك شباب قادرون على العطاء والعمل وليس لديهم فرص في التوظيف، في المقابل، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في رسم وتنفيذ استراتيجيات واضحة المعالم لاحتواء الأزمة، فاستمرت التعيينات العشوائية للعمالة الوافدة في الجهات الحكومية، وغابت الحلول الحقيقية لمواجهة أزمة التوظيف، وفشلت سياسات الإحلال، ولم نشهد أي تحرك حقيقي وملموس لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وخلال مجالس الأمة المتعاقبة جرت محاولات حثيثة للتصدي لهذه القضية عبر الجلسات الخاصة وإقرار بعض التشريعات إلا أن التجربة أثبتت ضرورة دخول مجلس الأمة في شراكة فاعلة ومستمرة مع السلطة التنفيذية جنبا إلى جنب مع ممارسة دوره الرقابي لوضع الحلول الناجعة ومراقبة التزام الجهات الحكومية خارطة الطريق التي تصل بالكويت إلى بر الأمان في هذا الملف.
وبناء على ما تقدم نطلب تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من 5 أعضاء تكون مهمتها الآتي:
1 - دراسة سياسات الحكومة بشأن الربط بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات.
2 - دراسة أسباب الفشل الحكومي في سياسات الإحلال ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتكويت العمالة.
3 - متابعة تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية ومدى التزامها بخارطة طريق الإحلال.
4 - متابعة التزام الحكومة بالربط بين المشروعات الجديدة العملاقة وبين قضية التوظيف لتشغيل العمالة الوطنية.
5 - إعداد التشريعات اللازمة لتطويق الأزمة ومراقبة تنفيذ الحكومة لكل التشريعات ذات الصلة.
والطلب الثاني خاص بتشكيل لجنة ثلاثية من النواب لدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
وجاء في نص الطلب ما يأتي:
جاء في الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأمن والاستقرار في ظل التطورات والأخطار الإقليمية والدولية وأهمية العمل على تحقيق ذلك.
وأكد سموه في كلمته الآتي: «ونحن في الكويت هذا البلد الآمن نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ننعم بها والتي يتوجب علينا دائما استذكارها والمحافظة عليها، وعلينا ألا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا، والكوارث التي تطرق أبوابنا. واجبنا جميعا وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقية وسورها الحامي.. إن الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات، وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة.. فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعا ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى».
وبناء على ما أشير إليه في خطاب صاحب السمو ونظرا لأهمية تحقيق الأمن والاستقرار:
لذا يرجى التكرم بعرض الطلب القائم على المجلس الموقر باعتبار الطلب من ضمن أولويات مجلس الأمة، وبتشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس تكلف بدراسة وإعداد تقرير بشأن مدى استعداد وجاهزية الدولة عبر قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار وإجراءات تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار المحتملة في ظل الدستور والقانون.
كما يتطلب أن يتضمن التقرير أدوار مجلس الأمة في تحقيق متطلبات الأمن والاستقرار، إضافة إلى التوصيات العامة في التقرير.
على ان تقدم اللجنة تقريرا بذلك للمجلس في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الطلب من المجلس.
وقد وقع على الطلب النواب محمد الدلال، خالد الشطي، مبارك الحريص، علي الدقباسي، عادل الدمخي، أسامة الشاهين، يوسف الفضالة، راكان النصف، جمعان الحربش، وطلال الجلال.
وتقدم النائب مبارك الحجرف بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين ٩٧، ١١٦ من الدستور، حول صحة انعقاد جلسات المجلس من دون وجوب حضور الحكومة.
ونص الطلب على ما يأتي:
تنص المادة 80 من الدستور على أنه «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم».
وتنص المادة 85 من الدستور على أنه «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن 8 أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية».
وتنص المادة 97 من الدستور على أنه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة».
وتنص المادة 181 من الدستور على أنه «لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه».
لما كان ذلك، وكان الدستور وفقا لما سلف فقد بين الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بأن حدد لصحة اجتماعه شرطا محددا أوجبته المادة 97 منه في فقرتها الأولى، وهو ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف عدد أعضائه، وهو نص عام مطلق ورد من دون تقييد أو توصيف، بما يدل على أن المطلوب دستوريا لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور أكثر من نصف الأعضاء بصرف النظر عن صفاتهم، وهل هم من الأعضاء المنتخبين أو من الأعضاء بحكم مناصبهم كوزراء، الأمر الذي يتعين معه القول بصحة انعقاد جلسات المجلس في حالة توافر النصاب القانوني بوجود أكثر من نصف أعضائه أيا كانت صفاتهم، ولا يتعارض ذلك مع ظاهر نص العبارة الأخيرة من المادة 116 من الدستور التي تنص على أنه «..ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها»، وذلك أن هذه العبارة خاصة بمستوى من يمثل الحكومة في جلسات المجلس، وهو ما يستفاد من صياغة هذه المادة التي وضعت لتقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الكلام كلما طلبوا ذلك.
وأضافت ان للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وأوجبت عندئذ (أي إذا طلب المجلس حضوره) أن يحضر شخصيا، وليس له أن ينيب في ذلك مستوى أدنى منه.
لما كان ذلك، وكان تفسير العبارة الأخيرة من المادة 116 من الدستور على غير ذلك، يؤدي إلى تعطيل أعمال المجلس كلما رأت الحكومة عدم حضور جلساته، الأمر الذي يهدر حكم المادة 181 من الدستور التي لا تجيز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة حتى في أثناء قيام الأحكام العرفية، هذا فضلا عن مخالفته حكم المادة 97 من الدستور.
لكل ما تقدم، إعمالا للحق المخول لمجلس الأمة بمقتضى البند (أ) من المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادة (1) من لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم المؤرخ 6/5/1974م، نطلب نحن الموقعين أدناه إحالة هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين (97، 116) من الدستور، لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة، أم يكون انعقاد الجلسات صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس جميعا ولو لم يكن أي الحاضرين عضوا في الحكومة.
ويتضمن الجدول 6 اقتراحات أخرى بتشكيل لجان برلمانية مؤقتة وهي لجنة الشباب والرياضة ولجنة شؤون الإسكان وتحسين بيئة الأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون المرأة والأسرة ولجنة البيئة.
وتقدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة الشباب والرياضة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح وماجد المطيري بطلب إنشاء لجنة الإسكان ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وصالح عاشور وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة تحسين بيئة الأعمال ويتكون أعضاؤها من 5 نواب. وتقدم النواب أحمد الفضل وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح وأسامة الشاهين وماجد المطيري بطلب إنشاء لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب أحمد الفضل وأسامة الشاهين وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل الصالح بطلب إنشاء لجنة شؤون المرأة والأسرة ويتكون أعضاؤها من 5 نواب.
وتقدم النواب د.عادل الدمخي ود.عبدالله الكندري وعبدالله فهاد بطلب استمرار لجنة البيئة بسابق أعضائها الثلاثة. ونص الطلب على ما يأتي: نظرا لانتهاء مدة لجنة البيئة بانتهاء دور الانعقاد ونظرا لوجود اقتراحات برغبة وموضوعات بيئية متعلقة بالمدة السابقة نتقدم أدناه بطلب استمرار اللجنة بسابق أعضائها الثلاثة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم رقم 524 لسنة 2010 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
عدم احتساب حضور الحكومة شرطاً لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة
الحجرف يطلب تفسير «الدستورية» لانعقاد الجلسات دون حضور الحكومة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور