الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الأحد 19 نوفمبر 2017

جريدة الجريدة - الأحد 19 نوفمبر 2017م

«هيئة العمل»: قرار «الـ 30 سنة» لم يشمل المهن البسيطة
«هدفه إفساح المجال للعمالة الوطنية ولا استثناءات»

كتب الخبر جورج عاطف
أثار القرار الإداري رقم (1280) لسنة 2017، الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن منع إصدار تصاريح العمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلة على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم دون 30 عاما، حفيظة بعض أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الذين يرون فيه ضررا بالغا لأعمالهم، كونه منع استقدام العمالة الأقل من 30 سنة، وهي المرحلة العمرية الأكثر نشاطا وعطاء في العمل.
وأكدت مصادر قيادية في الهيئة «استثناء أصحاب المهن البسيطة، من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، من القرار، مثل السائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرها من المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها»، مضيفة: «القرار شمل فقط حملة الدبلوم وما فوق الأقل من 30 سنة».
وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «القرار يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من خارج البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، فضلا عن توجيه أصحاب الاعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لاسيما على مستوى حملة المؤهلات الجامعية».
وشددت على أنه «لن تكون هناك أي استثناءات من القرار على المدى القريب، وسيتم بدء العمل به مطلع يناير المقبل»، مضيفة: «جار حاليا تعريف القرار على النظام الآلي الجديد، لرفض أي معاملة تصريح من خارج البلاد، يكون صاحبها أقل من السن المبينة بالقرار».

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (647) لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (115) لسنة 1996 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الاستقدام الأهلية
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (1280) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (839/ ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
الموسى «هيئة العمل» لم تناقش منع استقدام العمالة دون سن الـ 30

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور