الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 25 رجب  1445هـ - 6 فبراير 2024

اقترحوا تعديل قانون الأحوال الشخصية مع إعطائه صفة الاستعجال
نواب: حق الحضانة للأم ثم لأم الأم وإن علت ثم للأب تليه الخالة وبعدها خالة الأم ثم عمة الأم والجدة للأب

قدم النواب د ..عادل الدمخي وعبدالله فهاد ود ..مبارك الطشة وحمد العبيــد وعبدالعزيــــز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي:
«أ- حق الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمــــة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمــة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم ثم لأب في الجميع».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية كما يلي:
صدر القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ومضى على تطبيقه ما يقارب الـ40 عاما، وقد تبين من التطبيق العملي لبعض نصوصه أن ثمة ثغرات ومشكلات تقترن بهذا التطبيق، خصوصا فيما يخص البند (أ) من المادة 189 والتي تنص على ترتيب مستحقي الحضانة، فاقتضى الأمر إزاءها النظر في تعديل هذا البند بما يتلاءم مع اعتبارات الحفاظ على مصلحة المحضون وبما يحقق الصالح للأسرة ودوام استقرارها، فنصت المادة 189 في البند: «(أ) على أن حق الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم للأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم ثم لأب في الجميع».
وقد ظهر أن ترتيب مستحقي الحضانة بجعل الأب في المرتبة السابعة ليس فيه مصلحة للمحضون خصوصا في هذا الزمان الذي يستلزم وجود الأب مع الصغار كونه هو الأقرب لهم مطلقا، فقد رئي تقديم حق الأب في حضانة الصغار الى المرتبة الثالثة بعد الأم وأم الأم، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من الحضانة وهي مصلحة المحضون، وهذا الرأي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله (وهو تقديم الحق في الحضانة للأقرب مطلقا)، وبالتالي فإن حق الحضانة بعد الأم وأم الأم ينتقل إلى الأب.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور