الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التعليم   

جريدة الأنباء - الأحد 2 رجب  1445هـ - 14 يناير 2024

يشمل الجامعات الحكومية والخاصة وكليات التعليم التطبيقي والمؤسسات التعليمية التابعة للتعليم العالي
5 نواب يقترحون قانوناً لتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية
لا تثبت الشخصية الاعتبارية لأي اتحاد ما لم يُعتمد تأسيسه من الوزارة
تشكل لجنة بقرار وزاري لدراسة طلبات الإشهار تضم في عضويتها ممثلاً عن التعليم العالي وآخر عن الاتحاد الوطني للطلبة ومن يرى الوزير ضمه إلى عضويتها
يقدم طلب تأسيس الاتحاد الطلابي ل‍وزارة التعليم العالي - إدارة شؤون الاتحادات الطلابية - موقعاً عليه من 50 طالباً وترسل نسخة من الطلب إلى الأمانة العامة للاتحاد العام
يكون الطلب مشفوعاً ببيانات كاملة عن أسماء الطلبة مقدمي الطلب ومراحل دراستهم وعناوينهم وأسماء جامعاتهم وما يثبت استمرارهم بالدراسة
تختص لجنة الإشهار في النظر بالطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض وفي حال الموافقة على الطلب يقوم مقدموه بدعوة جميع الطلبة الذين سيمثلهم الاتحاد للاجتماعات بصفة جمعية عمومية تأسيسية لإقرار نظامها الأساسي وانتخاب أول هيئة إدارية ويدعى للاجتماع ممثل عن الاتحاد العام وممثل عن وزارة التعليم العالي بصفة مراقب
تلتزم الجمعية العمومية التأسيسية باللائحة والنظام الأساسي للاتحاد الطلابي
الارتقاء بمستوى الطلاب علمياً وثقافياً على مختلف الأصعدة وجميع المستويات وضمان تشجيع الطلبة في تحصيلهم
حماية حقوق الطلبة والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم المادية والأدبية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها
توثيق الروابط مع المنظمات الشعبية الأخرى في دولة الكويت وخارجها وبما يخدم المصلحة الوطنية
ترسيخ معاني وأساليب العمل الديموقراطي كمنهج وسبيل في ممارسة العمل النقابي والعمل على نشر الوعي
دعم حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة ودعم القضايا العادلة والسلام في العالم

قدم النواب بدر نشمي ود.عبدالكريم الكندري ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير وعبدالله المضف اقتراحا بقانون في شأن تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال. جاء كما يلي:
الباب الأول: التعريف
مادة 1: يُقصد بالتعابير المعاني المبينة أمامها أينما وردت في القانون الآتي:
- الوزارة: وزارة التعليم العالي.
- الوزير: وزير التعليم العالي.
- الجامعات والكليات: الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، أو كليات التعليم التطبيقي أو المؤسسات التعليمية التابعة للتعليم العالي.
- الاتحاد الطلابي: الاتحاد الطلابي الذي يضم الطلبة الكويتيين الخاضعين لإشراف وزارة التعليم العالي داخل الكويت أو خارجها والمشهر طبقا لأحكام هذا القانون.
- الجمعيات العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي، وتعتبر أعلى سلطة فيه.
- الاتحاد العام: الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يضم الاتحادات الطلابية داخل الكويت أو خارجها والمشهرة طبقا لأحكام هذا القانون.
- الهيئة الإدارية: تنتخبها الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي وتتولى إدارة شؤونه.
- المؤتمر: مؤتمر الاتحاد العام لطلبة الكويت ويعتبر أعلى سلطة فيه.
- الأمانة العامة: ينتخبها المؤتمر وتتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد العام لطلبة الكويت.
- مجلس التنسيق الطلابي: مجلس تنسيقي بين جميع الاتحادات الطلابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون.
- لجنة الإشهار: لجنة تشكل بقرار من وزير التعليم العالي لدراسة طلبات الإشهار وتضم في عضويتها ممثلا عن جهة التعليم العالي المعنية بطلب الإشهار وممثلا عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، ومن يرى الوزير ضمه الى اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.
مادة 2: يقصد بالاتحادات الطلابية في تطبيق أحكام هذا القانون المنظمات الطلابية التي تضم مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والكليات داخل الكويت أو خارجها والذين يتلقون فروع العلوم والمعرفة المختلفة.
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية لأي اتحاد ما لم يكن قد تم اعتماد تأسيسه من قبل الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني: أهداف الاتحادات الطلابية
مادة 3: تهدف الاتحادات الطلابية بوصفها منظمات طلابية تقوم على الشورى والديموقراطية في مجال العمل الطلابي الى الآتي:
- الارتقاء بمستوى الطلاب علميا وثقافيا على مختلف الأصعدة وكافة المستويات وضمان تحقيق مختلف الوسائل لتشجيع الطلبة في تحصيلهم العلمي.
- حماية حقوق الطلبة والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم المادية والأدبية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
- توثيق الروابط مع المنظمات الشعبية الأخرى في دولة الكويت وخارجها وبما يخدم المصلحة الوطنية ولا يتعارض مع أهداف الاتحاد العام وتمثيل طلبة الكويت في مختلف المجالات المحلية والخارجية.
- ترسيخ معاني وأساليب العمل الديموقراطي كمنهج وسبيل في ممارسة العمل النقابي والعمل على نشر الوعي النقابي السليم بين الأعضاء، والمشاركة في بث الوعي وشرح القضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها والتضامن معها.
- دعم حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة.
- دعم القضايا العادلة والسلام في العالم.
الباب الثالث: إنشاء الاتحادات الطلابية
مادة 4: حق تكوين الاتحادات الطلابية مكفول للطلبة الكويتيين الدارسين في جهات التعليم العالي المعتمدة داخل الكويت وخارجها من وزارة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون لكي ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتسهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية وتمثلهم في كافة الشؤون الطلابية، تحت مسمى الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الفرع المعني.
مادة 5: يشترط لقيام الاتحاد الطلابي ألا يقل عدد الطلبة الذين يمثلهم الاتحاد الطلابي عن 200 طالب كويتي منتظمين في دراستهم، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي واحد في كل جامعة أو مؤسسة تعليمية كما لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي في البلد الواحد عدا دولة الكويت.
مادة 6: يقوم الاتحاد العام لطلبة الكويت بوضع الآليات المناسبة لتمثيل الطلبة الكويتيين ممن لا ينطبق عليهم نص المادة 5 وذلك حسب الظروف المناسبة لهم وتتولى وزارة التعليم العالي صرف المخصصات اللازمة لدعم أنشطتهم للاتحاد العام.
مادة 7: يتبع في إجراءات تكوين الاتحادات الطلابية الآتي:
- يقدم طلب تأسيس الاتحاد الطلابي لوزارة التعليم العالي - إدارة شؤون الاتحادات الطلابية - موقعا عليه من 50 طالبا، وترسل نسخة من الطلب الى الأمانة العامة للاتحاد العام.
- يكون الطلب مشفوعا ببيانات كاملة عن أسماء الطلبة مقدمي الطلب ومراحل دراستهم وعناوينهم وأسماء جامعاتهم وما يثبت استمرارهم بالدراسة.
- تختص لجنة الإشهار في النظر بالطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الموافقة على الطلب يقوم مقدموه بدعوة جميع الطلبة الذين سيمثلهم الاتحاد للاجتماعات بصفة جمعية عمومية تأسيسية لإقرار نظامها الأساسي وانتخاب أول هيئة إدارية ويدعى للاجتماع ممثل عن الاتحاد العام، وممثل عن وزارة التعليم العالي بصفة مراقب.
- تلتزم الجمعية العمومية التأسيسية باللائحة النموذج للنظام الأساسي للاتحاد الطلابي.
- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية هيئة إدارية وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.
- على الهيئة الإدارية التي انتخبتها الجمعية العمومية التأسيسية أن تودع خلال ستة أشهر من تاريخ انتخابها أوراق تأسيسها في وزارة التعليم العالي لتقوم بإشهار الاتحاد الطلابي في الجريدة الرسمية وتشمل أوراق التأسيس الآتي:
- نسختين من النظام الأساسي موقعا عليها من أعضاء الهيئة الإدارية.
- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية.
- تودع كافة أموال الاتحادات الطلابية داخل الكويت بأحد المصارف الكويتية، أما أموال الاتحادات الطلابية خارج الكويت، فإنها تودع في أحد المصارف التي تتعامل معها البعثات الديبلوماسية الكويتية في دولة مقر الاتحاد، على أن يكون مصرفا يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية، إن أمكن.
ويكون للاتحاد الطلابي الحق في مباشرة أعماله بعد إيداع الأوراق المستوفاة لدى وزارة التعليم العالي، وموافقة لجنة الإشهار على طلبه.
مادة 8: يجب أن يشمل النظام الأساسي للاتحاد الطلابي الآتي:
- اسم الاتحاد الطلابي ومقره.
- شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم.
- موارد ميزانية الاتحاد الطلابي وكيفية صرفها.
- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد سير أعمالها واتخاذ قراراتها.
- تشكيل الهيئة الإدارية وشروط عضويتها ومدتها واختصاصاتها وقواعد سير أعمالها واتخاذ قراراتها.
- القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي.
- إجراءات تعديل النظام الأساسي للاتحاد الطلابي وإجراءات حله اختياريا.
مادة 9: لوزارة التعليم العالي أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين الاتحاد الطلابي المخالف لأحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إيداع أوراق التأسيس، وعلى الاتحاد الطلابي تصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال خمسة وأربعين يوما من إبلاغه الاعتراض.
مادة 10: تنشأ في وزارة التعليم العالي إدارة باسم إدارة شؤون الاتحادات الطلابية تقوم بالآتي:
- التنسيق بين الوزارة والاتحادات الطلابية.
- وضع سجل خاص لكل اتحاد طلابي يبين فيه اسم الاتحاد الطلابي ومقره وأهدافه وعدد أعضاء هيئته الإدارية، واسم رئيسها وأمين الصندوق ومن يمثله قانونا.
- تيسير شؤون الاتحادات الطلابية والاتحاد العام.
- دعم الأمانة العامة للاتحاد العام في أداء مهامها في الإشراف على الاتحادات الطلابية الأعضاء في الاتحاد العام.
- أية اختصاصات أخرى تُسند إليها بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي.
الباب الرابع: تكوين الاتحادات الطلابية
مادة 11: الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد الطلابي وتضم الطلبة الأعضاء فيه ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الطلابي ولوائحه الداخلية اختصاصات الجمعية العمومية ومواعيد وكيفية انعقادها بما لا يخالف هذا القانون.
مادة 12: تدير شؤون الاتحاد الطلابي هيئة إدارية مكونة من عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية وتتولى الهيئة الإدارية تمثيل الاتحاد الطلابي وتسعى لتحقيق أهدافه، ويحدد النظام العام للاتحاد الطلابي لوائحه الداخلية، واختصاصات الهيئة الإدارية وعدد أعضائها وكيفية انتخابهم وانعقاد اجتماعاتها وطريقة اتخاذ قراراتها، بما لا يخالف هذا القانون.
الباب الخامس: مالية الاتحادات الطلابية
مادة 13: تتكون مالية الاتحادات الطلابية من:
- ما تخصصه وزارة التعليم العالي أو جهة التعليم العالي المعنية كميزانية للاتحاد الطلابي.
- الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدولة.
- التبرعات والهبات والمعونات غير المشروطة من داخل البلاد.
- إيرادات الأنشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد الطلابي.
مادة 14: تختار الجمعية العمومية بناء على ترشيح الهيئة الإدارية مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات في دولة مقر الاتحاد الطلابي يتولى مراجعة حسابات الاتحاد ومراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع تقريره الى الجمعية العمومية عن الحالة المالية مع إبداء ملاحظاته حول شؤون الاتحاد المالية بصفة عامة، وإرسال نسخة منه الى وزارة التعليم العالي.
مادة 15: تحتفظ الهيئة الإدارية بمقر الاتحاد الطلابي بجميع سجلات ودفاتر ومستندات الاتحاد الطلابي وبالأخص:
- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين.
- مراسلات الاتحاد الرسمية الصادرة والواردة.
- دفاتر محاضر جلسات الهيئة الإدارية والجمعيات العمومية.
- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
ولوزارة التعليم العالي إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات.
مادة 16: تقدم الهيئة الإدارية نسخة من الحساب الختامي لدورتها النقابية المنتهية لوزارة التعليم العالي.
الباب السادس: حل الاتحاد الطلابية
مادة 17: يجوز حل الاتحاد الطلابي اختياريا بقرار يصدر عن الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسي وتُخطر وزارة التعليم العالي خلال أسبوعين من تاريخ قرار الحل.
مادة 18: يجوز حل الاتحاد الطلابي أو الهيئة الإدارية للاتحاد - عند وقوع مخالفة جسيمة - بقرار مسبب من وزير التعليم العالي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة خاصة يشكلها وزير التعليم العالي برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع أو القضاء، ويحق للاتحاد اللجوء للقضاء للطعن على القرار الصادر بالحل في حال رفض التظلم، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ستين يوما بمثابة رفض للتظلم.
مادة 19: تسلم أموال الاتحاد الطلابي بعد تصفيته إلى وزارة التعليم العالي وتحتفظ بها الوزارة وتخصصها للاتحاد الطلابي إذا أعيد تأسيسه.
الباب السابع: الاتحاد العام لطلبة الكويت
مادة 20: يُنشأ اتحاد عام تحت مسمى «الاتحاد العام لطلبة الكويت»، ويكون انضمام الاتحادات الطلابية للاتحاد العام اختياريا وفقا لما يحدده النظام الأساسي.
ويقوم الاتحاد العام برعاية المصالح المشتركة للاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون داخل الكويت وخارجها، ويكون ممثلا لها.
كما يعمل على وحدة الحركة الطلابية الكويتية وينهض بمقومات العمل الطلابي وبما يسهم في تطوير المسيرة التعليمية.
ولا يجوز قيام أكثر من اتحاد عام طلابي.
مادة 21: المؤتمر هو أعلى سلطة في الاتحاد العام لطلبة الكويت ويضم الممثلين المنتخبين من قبل الاتحادات الطلابية العضو في الاتحاد العام، وتستمر عضويتهم حتى انعقاد المؤتمر الذي يليه، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام ولوائحه الداخلية اختصاصات المؤتمر وكيفية انعقاده وكيفية إصدار قراراته وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم وحالات سقوط عضوية أحد أعضائه، بما لا يتعارض مع هذا القانون.
مادة 22: ينتخب المؤتمر أمانة عامة للاتحاد العام لطلبة الكويت تتولى إدارة شؤون الاتحاد العام وتحقيق أهدافه وبالأخص:
- رسم السياسات العامة للاتحاد العام على ضوء قرارات المؤتمر.
- تمثيل طلبة الكويت في مجالس التعليم العالي واللجان الرسمية.
- تبني القضايا والمطالب التي تهم القطاع الطلابي والعمل على تحسين أوضاعهم وإبداء الرأي في التشريعات التي تمسهم.
- الإشراف على أعمال الاتحادات الأعضاء وبحث الشكاوى التي ترد منها والتنسيق فيما بينها، والعمل على تسوية ما ينشأ بينها من خلاف.
- تمثيل الاتحادات الطلابية في جميع المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية وتمثيل الاتحادات الطلابية الأعضاء في المفاوضات المشتركة مع الجهات الأخرى وتوقيع العقود باسمها.
- العمل على توسيع قاعدة العمل الطلابي عبر دعم الحركة الطلابية الكويتية بكل الطرق والوسائل المشروعة.
- الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية الأعضاء وتنظيم الانتخابات بمشاركة ممثل عن وزارة التعليم العالي وممثل عن جهة التعليم العالي المعنية بالعملية الانتخابية.
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام ولوائحه الدائمة بما لا يتعارض مع هذا القانون الاختصاصات الأخرى للأمانة العامة وكيفية عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها وعدد أعضائها وكيفية انتخابهم.
مادة 23: يجوز للاتحاد العام إنشاء اللجان التي يراها لتسيير أعماله وتحقيق أهدافه ويوضع لكل لجنة نظام داخلي يصدق عليه المؤتمر.
مادة 24: يسري على الاتحاد العام لطلبة الكويت النصوص الواردة في هذا القانون في شأن أهداف الاتحادات الطلابية وحلها ويكون له ما للاتحادات الطلابية من حقوق وما عليها من واجبات ويسير الاتحاد العام طبقا لنظامه الأساسي المقر من المؤتمر التأسيسي والذي يجب أن يبين بوجه خاص القواعد التي تتبع في تمثيل الاتحادات الطلابية المنظمة له، كما يبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها الاتحادات الطلابية للاتحاد العام.
مادة 25: للاتحاد العام الحق في الانضمام الى اي اتحادات او منظمات عربية او إسلامية او دولية يرى ان مصالحه ترتبط بها، ويقدم رئيس الاتحاد الطلب بعد التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي.
الباب الثامن: مالية الاتحاد العام لطلبة الكويت
مادة 26: تتكون مالية الاتحاد العام لطلبة الكويت من:
- ما تخصصه وزارة التعليم العالي كموازنة للاتحاد وبما لا يقل عن 15% من إجمالي الموازنة المخصصة لجميع الاتحادات الطلابية المشهرة.
- رسوم الانضمام واشتراكات الاتحادات الطلابية الأعضاء، بعد إخطار وزارة التعليم العالي.
- الإعانات والتبرعات الحكومية.
- التبرعات والهبات غير المشروطة من داخل البلاد.
- إيرادات الأنشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد العام.
مادة 27: يختار المؤتمر العام بناء على ترشيح الأمانة العامة مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات يتولى مراجعة حسابات الاتحاد العام ومراجعة تطبيق بنود الميزانية ويرفع تقريره الى المؤتمر عن الحالة المالية مع إبداء ملاحظاته حول شؤون الاتحاد العام المالية بصفة عامة.
مادة 28: تحتفظ الأمانة العامة بمقر الاتحاد العام بجميع سجلات ودفاتر ومستندات الاتحاد العام لطلبة الكويت ولوزارة التعليم العالي إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات.
مادة 29: تقدم الأمانة العامة للاتحاد العام نسخة من الحساب الختامي لدورتها المنتهية لوزارة التعليم العالي.
الباب التاسع: مجلس التنسيق الطلابي
مادة 30: ينشأ مجلس يضم جميع الاتحادات المشهرة والاتحاد العام ويعنى بالتشاور والتنسيق فيما بينهم في مجال تحقيق أهدافهم ويكون دوره استشاريا بالنسبة للاتحادات الطلابية والاتحاد العام، كما يعمل على توفيق وتوحيد الآراء الطلابية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ويضع المجلس في بداية اجتماعاته لائحة أساسية لتنظيم عقد اجتماعات تقر من المجلس نفسه وتعدل بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
مادة 31: يتكون مجلس التنسيق الطلابي من:
- الأمين العام للاتحاد العام لطلبة الكويت او من ينوب عنه من أعضاء الأمانة العامة - رئيسا.
- رؤساء جميع الاتحادات الطلابية او من ينوب عنهم من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الطلابي - أعضاء.
- ممثلين عن الطلبة الكويتيين في الدول التي لا يتوافر فيها اتحادات طلابية تعينهم الأمانة العامة لمؤتمر الاتحاد العام.
مادة 32: ينظر مجلس التنسيق الطلابي بالآتي:
- ما يحيله مؤتمر الاتحاد العام لطلبة الكويت او الأمانة العامة من مواضيع ومقترحات.
- في المقترحات المقدمة من قبل 3 من أعضائه على الأقل.
مادة 33: يجتمع مجلس التنسيق الطلابي بمقر الاتحاد العام لطلبة الكويت ويجوز بأغلبية الأعضاء تغيير مكان انعقاد اجتماعه.
مادة 34: يمنح أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لطلبة الكويت وأعضاء الهيئات الإدارية للاتحادات الطلابية تفرغا عن الحضور في المحاضرات الدراسية، وذلك في الحالات التالية:
- الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية.
- حضور المؤتمرات والدورات والمناسبات وتبادل الزيارات الطلابية التي يعدها الاتحاد محليا او يدعى الاتحاد الاشتراك فيها سواء أكانت داخل الكويت او خارجها.
ويصدر قرار من وزير التعليم العالي بالضوابط اللازمة وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة.
الباب العاشر: أحكام عامة
مادة 35: تعمل جهات التعليم العالي في الكويت على توفير مقرين رئيسيين مناسبين للاتحادات الطلابية، أحدهما للطلبة والآخر للطالبات، كما تلتزم وزارة التعليم العالي بتوفير مقرات للاتحادات الطلابية الموجودة خارج الكويت.
مادة 36: توفر وزارة التعليم العالي بموجب هذا القانون موقعا متكاملا خاصا للاتحاد العام لطلبة الكويت يشمل المرافق الإدارية والرياضية والترويحية مع دعمه بكافة التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الطلبة وبرامجهم المختلفة.
مادة 37: تلتزم الاتحادات الطلابية بتنظيم أنشطتها وفق نظامها الأساسي وفق القوانين واللوائح المعمول فيها في الكويت والدول التي توجد فيها شريطة عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة في الكويت، وأن تراعي أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 المشار إليه.
مادة 38: تشرف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع جهة التعليم العالي المعنية، على انتخابات الاتحادات الطلابية غير الأعضاء في الاتحاد العام لطلبة الكويت، وعلى ان يحضر ممثل عن الاتحاد العام الانتخابات بصفة مراقب، وتتولى وزارة التعليم العالي النظر بالطعون المتعلقة بهذه الانتخابات، وعلى ان تقدم الطعون خلال 30 يوما من إعلان النتائج.
مادة 39: يقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت القائم وقت صدور القانون بمهام الاتحاد العام لطلبة الكويت الواردة في القانون لحين إشهار أفرع للاتحاد الوطني، ويتولى مؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت إقرار لائحة النموذج للاتحادات الطلابية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وتخطر الوزارة بنسخة من اللائحة.
مادة 40: على الاتحادات الطلابية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل والشهر طبقا لأحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من إقرار اللائحة النموذج للاتحادات الطلابية وإلا اعتبرت منحلة وتقرر الوزارة ترتيب الآثار المترتبة على ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 41: تقوم وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بتيسير العملية الانتقالية وتوفير متطلباتها.
مادة 42: يعمل بدستور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الحالي ولوائحه الداخلية لحين إقرار النظام الأساسي الجديد للاتحاد العام في أول مؤتمر يعقد بعد سنة من صدور القانون وتتولى الهيئة التنفيذية القائمة وقت صدور القانون الدعوة للمؤتمر.
مادة 43: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
فيما يلي سرد تفسيري لنصوص الاقتراح:
المادة 1: نصت المادة الأولى على تعريفات لكل مصطلح يرد في القانون، حيث عرفت 11 مصطلحا وردت في الاقتراح ومن أهمها ما ورد بالبندين رقمي 1 و2 من أن الوزارة المقصودة هي وزارة التعليم العالي والوزير المختص هو وزير التعليم العالي، حيث انه بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تكون وزارة الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختصين بالإشراف على تلك الأندية وجمعيات النفع العام، إلا ان هذا الاقتراح ينص صراحة على ان الوزارة المختصة في الإشراف على الاتحاد الطلابي هي وزارة التعليم العالي ممثلة بوزير التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد العام الذي عرفته المادة الأولي من القانون نفسه بالبند رقم 6 بأنه «الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يضم الاتحادات الطلابية داخل وخارج الكويت والمشهرة طبقا لأحكام هذا القانون»، وبشأن لجنة الإشهار التي عرفتها المادة بالبند 11 بأنها «لجنة تشكل بقرار من وزير التعليم العالي لدراسة طلبات الإشهار وتضم في عضويتها ممثلا عن جهة التعليم العالي المعنية بطلب الإشهار وممثلا عن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت»، حيث ان البند ينص على ان يكون تشكيل اللجنة بأداة قانونية تسمى (القرار) الذي يصدر من الوزير المختص ويجوز أن يفوض الوزير هذا الاختصاص الى وكيل الوزارة او الوكيل المساعد المختص بالإشراف على إدارة شؤون الاتحادات الطلابية المشار إليها بالمادة 10 من القانون، ويجب ان يكون من بين أعضاء اللجنة ممثل من جهة التعليم العالي على ان يكون مختصا بشؤون الاتحادات الطلابية، وممثل من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت متمثلة بالهيئة التنفيذية التي ستسمى بالأمانة العامة وفقا للمادة رقم 22 من هذا القانون، وتكون مهمة اللجنة دراسة طلبات الإشهار وبحث مدى توافقها مع هذا القانون - قانون الإشهار.
المادة 2: لما كانت المادة الأولى من هذا الاقتراح قد أوردت تعريفا مختصرا للاتحاد الطلابي في البند 5، حيث عرّفته بأنه «الاتحاد الطلابي الذي يضم الطلبة الكويتيين الخاضعين لإشراف وزارة التعليم العالي داخل او خارج الكويت والمشهر طبقا لأحكام هذا القانون»، فقد كان من الضروري ان تأتي المادة الثانية بتعريف تفصيلي للاتحادات الطلابية، حيث عرّفتها بأنها المنظمات الطلابية التي تضم مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والكليات داخل الكويت او خارجها والذين يتلقون فروع العلوم والمعرفة المختلفة. وشددت على انه لا تثبت الشخصية الاعتبارية لأي اتحاد ما لم يكن قد تم اعتماد تأسيسه من قبل الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3: وهي توضع أهداف الاتحادات الطلابية بوصفها منظمات طلابية تقوم على الشورى والديموقراطية في مجال العمل الطلابي، مبينة ان تلك الأهداف تتمثل في الارتقاء بمستوى الطلاب علميا وثقافيا، وحماية حقوق الطلبة والدفاع عن مصالحهم ومكاسبهم المادية والأدبية وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها، وتوثيق الروابط مع المنظمات الشعبية الأخرى في الكويت وخارجها وبما يخدم المصلحة الوطنية ولا يتعارض مع أهداف الاتحاد العام وتمثيل طلبة الكويت في مختلف المجالات المحلية والخارجية، وترسيخ معاني وأساليب العمل الديموقراطي كمنهج وسبيل في ممارسة العمل النقابي والعمل على نشر الوعي النقابي السليم بين الأعضاء، والمشاركة في بث الوعي وشرح القضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها والتضامن معها، ودعم حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة، وأخيرا دعم القضايا العادلة والسلام في العالم.
المادة 4: نصت هذه المادة على ان حق تكوين الاتحادات الطلابية مكفول للطلبة بشرط ان يكون وفقا لأحكام هذا القانون والمتمثل بإجراءات معينة رسمها القانون وفقا للمواد 5 و7 و8 من هذا القانون، إذ لا بد لإشهار أي اتحاد طلابي ان يكون من خلال لجنة الإشهار التي ستشكل بقرار من الوزير وفقا للبند 11 من المادة 1 من القانون نفسه، على ان تقوم الوزارة بإجراءات الإشهار وفقا لما يحدده هذا القانون.
المادة 5: اشترطت هذه المادة لقيام الاتحاد الطلابي ألا يقل عدد الطلبة الذي يمثلهم الاتحاد الطلابي عن 200 طالب كويتي منتظمين في دراستهم، وأوضحت انه لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي واحد في كل جامعة او مؤسسة تعليمية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي في البلد الواحد عدا الكويت. لأن في داخل الكويت يمكن ان يكون هناك اكثر من فرع مستقل بذاته في كل جامعة حكومية او في كل جامعة خاصة او في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او اي مؤسسة تعليمية مستقلة - متى ما توافرت فيه الشروط الخاصة لإنشاء الاتحاد.
المادة 6: راعت هذه المادة انه قد توجد تجمعات طلابية كويتية في داخل او خارج الكويت لا ينطبق عليهم حكم المادة 5 من هذا القانون بحيث يقل عددهم عن 200 طالب، فوضعت هذه المادة حكما خاصا لمن يمثلهم وهو الاتحاد العام متمثلا بالأمانة العامة التي نص عليها القانون بالبند رقم 9 من المادة الأولى من هذا القانون، حيث يقوم الاتحاد العام للطلبة متمثلا بالأمانة العامة بوضع الآليات المناسبة لتمثيلهم ويمكن ذلك من خلال شعبة او لجنة خاصة تهتم بشؤون هؤلاء الطلبة الذين لا ينطبق عليهم حكم المادة 5 وعلى الوزارة ان تصرف مخصصات مادية ومعنوية لدعم أنشطة الاتحاد العام الموجهة لهؤلاء الطلبة الذين وضعت لهم آلية معينة لتمثيلهم ممن لا ينطبق عليهم نص المادة 5 من هذا القانون.
المادة 7: بينت هذه المادة الإجراءات المتبعة لإنشاء الاتحاد الطلابي وإشهاره، حيث نصت المادة على خطوات معينة يقوم بها مجموعة من الطلبة ممن ينطبق عليهم نص المادة 4 والمادة 5 من هذا القانون بالقيام بإجراءات معينة لإنشاء وإشهار الاتحاد الطلابي، وتكون هذه الإجراءات بتقديم طلب الى إدارة شؤون الاتحادات الطلابية بوزارة التعليم العالي، يحتوي على بيانات جوهرية نصت عليها المادة، حيث لا بد من ان يتضمن الطلب اسم 50 طالبا على الأقل ومراحلهم الدراسية وأسماء جامعاتهم او معاهدهم ويرفق مع الطلب ما يثبت استمراريتهم بالدراسة ولا بد من ان يقوم الطلبة المتضمنة أسماؤهم بالطلب بالتوقيع عليه، وترسل إدارة شؤون الاتحادات الطلابية نسخا من الطلب الى الاتحاد العام متمثل بالأمانة العامة، وبعد تقديم الطلب تجتمع لجنة الإشهار المشار إليها بالبند 11 من المادة الأولى بالبت في الطلب، ويكون ذلك بالتحقق من الشروط القانونية المتبعة وفق القانون ولا يجوز رفض الطلب إلا لأسباب مخالفة لأحكام القانون، وفي حالة الموافقة على الطلب المقدم يقوم مقدمو الطلب بدعوة جميع الطلبة الذين سيمثلهم الاتحاد الطلابي والذين تنطبق عليهم أحكام القانون، وذلك للاجتماع بصفة جمعية عمومية تأسيسية لإقرار نظامها الأساسي، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون واللوائح العامة المقرة بالمؤتمر العام واللائحة النموذج للنظام الأساسي للاتحاد الطلابي، ويجب حضور في الجمعية العمومية التأسيسية ممثل عن الاتحاد متمثلا بالأمانة العامة وممثل عن الوزارة بصفتهم أعضاء مراقبين، وعلى الجمعية العمومية التأسيسية انتخاب هيئة إدارية وفقا للأحكام الواردة لنظامها الأساسي المشار اليه، ووفقا لما سبق يتم تأسيس الاتحاد الطلابي والذي لا يكتسب الصفة الاعتبارية إلا بإجراءات معينة تتمثل في قيام الهيئة الإدارية المنتخبة خلال 6 أشهر من انتخابها من قبل الجمعية العمومية التأسيسية بإيداع أوراق تأسيسها وهما نسختان من النظام الأساسي المشار إليه موقعا عليه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية، نسختان من محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية التي يشرف على تحريرها الأعضاء المراقبون من قبل الاتحاد العام وممثل التعليم العالي.
ويجب ان تودع كافة أموال الاتحادات الطلابية داخل الكويت بأحد المصارف الكويتية، أما أموال الاتحادات الطلابية خارج الكويت فتودع في أحد المصارف التي تتعامل معها البعثات الديبلوماسية الكويتية في دولة مقر الاتحاد، على ان يكون المصرف ملتزما بضوابط الشريعة الإسلامية إن أمكن، وفقا لذلك فإن الأصل ان يكون المصرف يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية فإن لم يوجد مصرف يلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية بالدولة التي تم تأسيس اتحاد طلابي بها يجوز استثناء ايداع اموال الاتحاد في مصرف آخر على أن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وبمجرد ايداع أوراق التأسيس وفقا لما سبق يكون الاتحاد الطلابي قائما قانونا وله الحق في مباشرة أعماله وتقوم الوزارة بنشر قرار إشهار الاتحاد بالجريدة الرسمية.
المادة 8: اشارت تلك المادة الى الحد الأدنى من البيانات الجوهرية اللازمة التي يجب ان يتضمنها النظام الأساسي، حيث يجوز إضافة بيانات أخرى للنظام الأساسي بشرط ألا تخالف احاكم هذا القانون ونموذج النظام الأساسي المعد من قبل الاتحاد العام متمثلا بالأمانة العامة والوزارة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي المعد من قبل الاتحاد العام متمثلا بالأمانة العامة والوزارة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد الطلابي على اسم الاتحاد الطلابي ومقره، شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم، موارد ميزانية الاتحاد الطلابي وكيفية صرفها، اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد سير أعمالها واتخاذ قراراتها، تشكيل الهيئة الادارية للاتحاد الطلابي وشروط عضويتها ومدتها واختصاصاتها وقواعد سير اعمالها واتخاذ قراراتها، القواعد المتعلقة بإمساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي، واجراءات تعديل النظام الاساسي للاتحاد الطلابي وإجراءات حله اختياريا.
المادة 4: اعطت هذه المادة للوزارة ـ ممثلة في ادارة شؤون الاتحادات الطلابية ـ الحق في الاعتراض على اجراءات تكوين الاتحاد الطلابي المخالف لأحكام هذا القانون وعليها ان تبلغ هذا الاعتراض خلال (45) يوما من تاريخ إيداع اوراق التأسيس المشار اليها بالمادة (7) من هذا القانون وعلى الاتحاد الطلابي تصحيح الاجراءات المعترض عليها خلال (45) يوما من إبلاغه والاعتراض من قبل الوزارة، وفي حالة عدم تصحيح الاجراءات خلال (45) يوما تكون اجراءات التأسيس كأن لم تكن.
المادة 10: ألزمت هذه المادة الوزارة بأن تنشئ إدارة خاصة تسمى «إدارة شؤون الاتحادات الطلابية» تقوم بمهام معينة وهي التنسيق بين الوزارة والاتحادات الطلابية ووضع سجل خاص لكل اتحاد طلابي يبين فيه اسم الاتحاد الطلابي ومقره وأهدافه وعدد اعضاء هيئته الادارية واسم رئيسها وأمين الصندوق ومن يمثله قانونيا، كما تقوم هذه الإدارة بتيسير شؤون الاتحادات الطلابية وكذلك الاتحاد العام، كما تقوم بدعم الأمانة العامة للاتحاد العام في اداء مهامها في الإشراف على الاتحادات الطلابية الاعضاء بالاتحاد العام، حيث ان الاتحاد العام ممثلا بالأمانة العامة يقوم بالإشراف على الاتحادات الطلابية التي انضمت الى الاتحاد العام، واجازت المادة للوزير المختص ان يضيف لهذه الادارة أهدافا أخرى تسهم في دعم الاتحادات الطلابية والاتحاد العام وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 11: بينت هذه المادة ان الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد الطلابي وتضم جميع الطلبة الأعضاء في الاتحاد الطلابي، وأوكلت للنظام الأساسي للاتحاد الطلابي ولوائحه الداخلية مهمة تحديد اختصاصات الجمعية العمومية ومواعيدها وكيفية انعقادها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ونماذج النظام الأساسي المعدة من قبل الأمانة العامة للاتحاد العام للوزارة.
المادة 12: أوكلت هذه المادة إدارة شؤون الاتحاد الطلابي إلى هيئة إدارية مكونة من عدد من الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العمومية، والتي تتولى تمثيل الاتحاد الطلابي وتسعى لتحقيق أهدافه، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الطلابي ولوائحه الداخلية عدد أعضاء الهيئة الإدارية وكيفية انتخابهم وانعقاد اجتماعاتها وطريقة اتخاذ قراراتها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13: تضمنت هذه المادة مكونات مالية الاتحاد الطلابي، حيث اشارت المادة إلى (4) بنود تمثل المكون الرئيسي لإيرادات الاتحادات الطلابية وتتمثل فيما تخصصه الوزارة أو جهة التعليم العالي المعنية كميزانية للاتحاد الطلابي ويقصد بجهات التعليم العالي المعنية الملحقات الثقافية التي تتواصل مع الاتحاد الطلابي في الدولة التي انشأ بها الاتحاد الطلابي والجامعات ومجالس الجامعات، الاعانات والتبرعات التي تقدمها الدولة، التبرعات والهبات والمعونات غير المشروطة من داخل دولة الكويت، وايرادات الانشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد الطلابي.
المادة 14: نصت هذه المادة على وجوب تعيين مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات بدولة المقر للاتحاد الطلابي ويكون ذلك باختيار الجمعية العمومية للاتحاد الطلابي بناء على ترشيح من قبل الهيئة الادارية ويقوم مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الاتحاد ومراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع تقريره الى الجمعية العمومية عن الحالة المالية مع ابداء ملاحظاته حول شؤون الاتحاد الطلابي المالية بصفة عامة.
المادة 15: ألزمت هذه المادة الهيئة الادارية للاتحاد الطلابي بحفظ جميع سجلات ودفاتر ومستندات الاتحاد الطلابي مثل سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، المراسلات الرسمية الصادرة عن الاتحاد والمراسلات الواردة اليه، دفاتر محاضر جلسات الهيئة الادارية والجمعيات العمومية الطلابية ودفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة. وهذه السجلات على سبيل المثال وليس الحصر حيث يمكن للجهات المعنية اضافة سجلات أخرى تلتزم الهيئة الادارية للاتحاد الطلابي بإمساكها، كما أعطت المادة للوزارة الحق في إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات المشار اليها.
المادة 16: ألزمت هذه المادة الهيئة الإدارية للاتحاد الطلابي بتقديم نسخة من الحساب الختامي لدورتها النقابية المنتهية للوزارة ويقصد بذلك التقرير المالي المفصل عن انشطة الهيئة الادارية للاتحاد الطلابي عن الدورة النقابية بحيث يشتمل على اجمالي الايرادات والمصروفات والمتبقي من أموال الاتحاد الطلابي او المديونيات المرحلة.
المادة 17: نصت هذه المادة على حل الاتحاد الطلابي اختياريا من قبل الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسي المعد بالجمعية العمومية التأسيسية، كما اشارت إليها هذه المذكرة بالمادة (8) من هذا القانون وأوجبت أيضا المادة على الهيئة الادارية للاتحاد المنحل اخطار الوزارة خلال اسبوعين من تاريخ قرار الحل.
المادة 18: نصت هذه المادة على حل الاتحاد الطلابي اجباريا وذلك من خلال قرار مسبب من الوزير (عند وقوع مخالفة جسيمة تستدعي الحل)، واجازت المادة التظلم من قرار الحل أمام لجنة خاصة يشكلها الوزير برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع او القضاء، كما اعطت المادة الحق للاتحاد في اللجوء للقضاء للطعن على القرار الصادر بالحل في حال رفض التظلم ويعتبر انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض للتظلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يستند القرار الصادر بالحل الى تحقق وقوع مخالفة جسيمة او اكثر لمواد هذا القانون المتعلقة بمالية الاتحادات الطلابية واهدافها الواردة بالمادة (3) من هذا القانون، كما يكون للاتحاد العام وأي طالب عضو بالجمعية العمومية للاتحاد الطلابي فضلا عن الاتحاد الطلابي الصادر بحقه قرار الحل الصفة القانونية للطعن على هذا القرار.
المادة 19: أوجبت هذه المادة في حالة حل الاتحاد الطلابي وسواء كان الحل اختيارا وفقا لنص المادة (17) من هذا القانون او اجباريا وفقا لنص المادة (18) من هذا القانون تسليم أموال الاتحاد الطلابي بعد تصفيته الى الوزارة والتي تحتفظ بها وتخصصها للاتحاد الطلابي اذا اعيد تأسيسه وفقا للاجراءات المتبعة من هذا القانون.
المادة 20: جاءت هذه المادة في الباب السابع من هذا القانون تحت مسمى «الاتحاد العام لطلبة الكويت» وهو في الحقيقة «الاتحاد الوطني لطلبة الكويت»، حيث نصت هذه المادة على انشاء اتحاد عام لطلبة الكويت ويكون انضمام الاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لهذا القانون سواء الاتحادات الطلابية: الداخلية او الخارجية والذي نظمها هذا القانون بالباب السادس منه للاتحاد العام اختياريا، ويقوم هذا الاتحاد برعاية المصالح المشتركة للاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون كافة، وهذا الاتحاد «الاتحاد العام للطلبة» يمثل جميع الاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ويعمل هذا الاتحاد «الاتحاد العام لطلبة الكويت» على توحيد الحركة الطلابية الكويتية وينهض بمقومات العمل الطلابي بما يسهم في تطوير المسيرة التعليمية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال قيام اكثر من اتحاد عام طلابي سواء داخل الكويت او خارجها.
المادة 21: هذه المادة بينت السلطة العليا للاتحاد العام لطلبة الكويت وهو «المؤتمر»، وهذا المؤتمر يضم الممثلين المنتخبين من قبل الاتحادات الطلابية الأعضاء في الاتحاد العام لطلبة الكويت، حيث اكدت على ما ذكرته المادة السابقة من ان جميع الاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون لا تندرج تلقائيا تحت الاتحاد العام لطلبة الكويت وإنما لا بد من ان تنضم هي مختارة للاتحاد العام لطلبة الكويت، وبينت المادة ان النظام الاساسي واللوائح الداخلية للاتحاد العام لطلبة الكويت هي التي تحدد اختصاصات المؤتمر وكيفية انعقاد المؤتمر وكيفية اصدار قرارات المؤتمر وعدد اعضاء المؤتمر وكيفية انتخابهم وحالات سقوط عضوية احد اعضائه وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وتستمر عضوية اعضاء المؤتمر حتى انعقاد المؤتمر الذي يليه.
المادة 22: بينت هذه المادة كيفية ادارة الاتحاد العام لطلبة الكويت وذلك من خلال أمانة عامة تنتخب من قبل المؤتمر وتكون للأمانة العامة اختصاصات بينتها هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر حيث نصت المادة ايضا ان النظام الاساسي واللوائح للاتحاد العام لطلبة الكويت تحدد اختصاصات أخرى للأمانة العامة للاتحاد العام لطلبة الكويت وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها وعدد اعضائها وكيفية انتخابهم، كل ذلك بما لا يتعارض مع هذا القانون. ومن بين تلك الاختصاصات التي نص عليها هذا القانون على سبيل المثال: رسم السياسات العامة للاتحاد العام على ضوء قرارات المؤتمر، تمثيل طلبة الكويت في مجالس التعليم العالي واللجان الرسمية، تبني القضايا والمطالب التي تهم القطاع الطلابي والعمل على تحسين اوضاعهم وابداء الرأي في التشريعات التي تمسهم، كما تقوم الامانة العامة للاتحاد العام لطلبة الكويت بالاشراف على أعمال الاتحادات الطلابية الأعضاء وبحث الشكاوى التي ترد منها والتنسيق فيما بينها والعمل على تسوية ما ينشأ بينها من خلاف، تمثيل الاتحادات الطلابية جميعها المنضمة وغير المنضمة لها في جميع المحافل والمؤتمرات الداخلية والخارجية وتمثيل الاتحادات الطلابية الاعضاء في المفاوضات المشتركة مع الجهات الأخرى مثل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وكذلك المؤسسات والهيئات الخاصة وتوقيع العقود باسمها، العمل على توسيع قاعدة العمل الطلابي عبر دعم الحركة الطلابية الكويتية بكل الطرق والوسائل المشروعة، وأبرز تلك الاختصاصات جميعا وهو ما يعبر عن استقلالية الحركة الطلابية الكويتية ان الاتحاد العام لطلبة الكويت يشرف وينظم بمشاركة ممثل من قبل الوزارة على انتخابات الهيئات الادارية للاتحادات الطلابية المنضمة للاتحاد العام وايضا على انتخابات المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة الكويت وفقا للنظام الأساسي واللوائح الداخلية لها.
المادة 23: أعطت هذه المادة الاتحاد العام الحق في انشاء لجان خاصة وفقا لما يراه ضروريا لتسيير أعماله وتحقيق أهدافه، ولكل لجنة نظام داخلي يصدق عليه المؤتمر.
المادة 24: أوضحت هذه المادة انه يسري على الاتحاد العام لطلبة الكويت ما يسري على الاتحاد الطلابي المشهر طبقا لأحكام هذا القانون، من حقوق وواجبات، حيث يسري على الاتحاد العام لطلبة الكويت الأهداف الواردة في المادة (2) من هذا القانون وايضا في حالة حل الاتحاد العام لطلبة الكويت يسري عليها الحل الوارد بالمادة (17) والمادة (18) على أن يكون في حالة الحل الاختياري التي ذكرتها المادة (17) المشار اليها سابقا بقرار من قبل المؤتمر كونه أعلى سلطة بالاتحاد العام لطلبة الكويت، كما بينت ان ادارة الاتحاد العام وتسيير شؤونه تكون طبقا لنظامه الأساسي المقر من المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الكويت والذي يعد من ضمن المؤتمرات العامة لمؤسسة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وهي المرحلة الانتقالية لهذه المؤسسة، وذكرت المادة انه يجب ان يذكر بالنظام الأساسي على وجه الخصوص القواعد المتبعة في تمثيل الاتحادات الطلابية المنظمة لها وكذلك بيان قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها الاتحادات الطلابية المنضمة للاتحاد العام لطلبة الكويت.
المادة 25: أعطت هذه المادة للاتحاد العام لطلبة الكويت ممثلا في الأمانة العامة الحق في الانضمام إلى اي اتحادات او منظمات عربية او إسلامية او دولية يرى من خلالها الاتحاد العام ان مصالحه مرتبطة بها، ويقدم رئيس الاتحاد طلب الانضمام بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة.
المادة 26: هذه المادة والمواد التي تليها وردت بالباب الثاني من هذا القانون تحت مسمى «مالية الاتحاد العام لطلبة الكويت» حيث بينت هذه المادة مكونات ايرادات ميزانية الاتحاد العام لطلبة الكويت والتي تشتمل على (5) بنود تمثل ايرادات الاتحاد العام لطلبة الكويت وهي: ما تخصصه الوزارة كموازنة للاتحاد العام بما لا يقل عن (15%) من الموازنة المخصصة لجميع الاتحادات الطلابية المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون سواء الاتحادات المنضمة او غير المنضمة للاتحاد العام لطلبة الكويت، وايضا من تلك الايرادات التي نص عليها القانون رسوم الانضمام واشتراكات الاتحادات الطلابية الاعضاء بالاتحاد العام لطلبة الكويت وذلك بعد اخطار الوزارة حيث إن من خلال النص نجد ان هناك رسوم انضمام يحددها النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي يقرها المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الكويت وايضا اشتراكات سنوية يحددها النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحاد العام لطلبة الكويت، كما انه ايضا من الايرادات التي نص عليها قانون الاعانات والتبرعات الحكومية والتي يقوم بمنحها مثلا صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك التبرعات والهبات غير المشروطة من دخل البلاد، وايضا ايرادات الانشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد العام لطلبة الكويت، واخيرا ما تخصصه الوزارة من مخصصات مادية ومعنوية لدعم انشطة الاتحاد العام وفقا لنص المادة (6) من هذا القانون.
المادة 27: نص هذه المادة ما هو إلا تأكيد لما نصت عليه المادة (24) من هذا القانون المشار اليها بالمذكرة الايضاحية، مع ملاحظة ان ما يسري على الاتحاد العام لطلبة الكويت من حيث الاختصاصات لا يسري على الاتحاد الطلابي، فهذه المادة بينت آلية تعيين مراقب الحسابات بالاتحاد العام لطلبة الكويت ويكون بناء على ترشيح من قبل الامانة العامة للاتحاد العام لطلبة الكويت بشرط أن يكون المرشح مقيدا بسجل مراقبي الحسابات ويتم تعيينه من قبل المؤتمر العام للاتحاد العام، ويتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الاتحاد العام ومراجعة تطبيق بنود الميزانية، ويقوم برفع تقريره الى المؤتمر العام عن الحالة المالية مع إبداء ملاحظاته حول شؤون الاتحاد العام المالية بصفة عامة.
المادة 28: ألزمت هذه المادة الامانة العامة للاتحاد العام بحفظ جميع السجلات ودفاتر ومستندات الاتحاد من مراسلات وأصول... الخ بمقر الاتحاد العام، واعطت للوزارة الحق في إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
قانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام
الفضل يقترح قانوناً لتنظيم نشاط الاتحادات الطلابية
نشر قانون تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية:يجوز لوزير التعليم العالي حلّ الاتحاد الطلابي إجبارياً عند وقوع مخالفة جسيمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور