الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 14 مايو 2017م

تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر
الفضل يقترح قانوناً لتنظيم نشاط الاتحادات الطلابية
مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج
أعمال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تطوعية بلا مقابل حتى لا تكون العضوية مغنماً ووسيلة للتكسب المالي والثراء
يكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب
على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللاتحاد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل ثلاثة أشهر

قدم النائب أحمد نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة حتى لا تكون هذه الاتحادات محلا للفوضى والعبث والاستقطاب الطائفي أو القبلي أو العنصري أو الفئوي.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح على التعريفات للجهات الواردة أسماؤها في مشروع القانون المقترح.
ونصت بقية مواد القانون على ما يأتي:
مادة (2)
يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عاملة في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم، كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويحظر أن يكون للاتحاد فروع له في خارج الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات.
ويجوز لاتحاد الطلبة إنشاء فروع له في داخل الكويت تابعة له وتحت مسؤوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حدة ومن دون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ.
وتضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الاتحاد داخل الكويت.
مادة (3)
لا تخضع لأحكام هذا القانون الاتحادات الطلابية التي تؤسس في خارج الكويت، وأن تخضع لقوانين بلد الدراسة في الخارج، ولا تكون الاتحادات الطلابية في داخل الكويت مسؤولة عنها أو مرتبطة بها.
مادة (4)
يقوم اتحاد الطلبة على تحقيق الأغراض الآتية:
أولا: تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الاتحاد، وأمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء.
ثانيا: الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة.
ثالثا: رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها.
رابعا: تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب.
خامسا: السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبة في الكيان التعليمي محل الدراسة، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان.
سادسا: تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون.
مادة (5)
لاتحاد الطلبة في سبيل تحقيق أغراضه القيام – على سبيل المثال لا الحصر - بالآتي:
1 - تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه.
2 - إنشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه.
3 - عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
4 - الاستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها.
5 - إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الاتحاد العلمية في مجال أغراضه.
6 - عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه.
7 - إنشاء مكتبة متطورة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا.
8 - استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه.
9 - كل ما يقرره مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق أغراضه.
مادة (6)
يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
مادة (7)
يحظر على اتحاد الطلبة السعي إلى أي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين والنظام العام والآداب.
مادة (8)
يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية.
مادة (9)
يحظر على اتحاد الطلبة الانضمام إلى أي كيان آخر يخالف مبادئ الاتحاد وأغراض إنشائه أو يخالف ما قرره الدستور أو قوانين الدولة.
مادة (10)
يجوز لاتحاد الطلبة قبول الهبات والتبرعات بشرط موافقة الوزارة المسبقة على هذا التبرع ومصدره وأغراضه.
مادة (11)
كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه، ويجوز التعاون ما بين الاتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها.
مادة (12)
يشترط لتأسيس اتحاد الطلبة أن تتوافر الشروط الآتية:
1 - ألا يقل عدد المؤسسين عن (40) طالبا ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
2 - ألا يقل سن كل مؤسس عن 18 عاما.
3 - أن يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الاتحاد ونشره في الجريدة الرسمية.
4 - ألا يكون المؤسس قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
5 - ألا يكون المؤسس ممارسا للتجارة أو مكتسبا لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس.
6 - أن يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفا بالذمة المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة (13)
يقدم طلب تأسيس الاتحاد من المؤسسين إلى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه، وأن تتخذ قرارا بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للاتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية.
ويجب أن يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، موقعا منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس.
مادة (14)
يجوز الطعن في القرار الصادر برفض طلب تأسيس الاتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، ولا يجوز رفع الدعوى إلا من أحد المؤسسين دون بقيتهم.
مادة (15)
عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الاتحاد باسم (اتحاد طلبة) متبوعا باسم الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد، ولا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الاتحاد.
ويسري هذا الحكم على فروع الاتحاد المنشأة في داخل الكويت.
مادة (16)
بعد إشهار اتحاد الطلبة يدعى المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
ويحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح، ويجوز لكل من شهد شيئا من ذلك أن يبلغ الوزارة المختصة.
مادة (17)
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
مادة (18)
لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتكون إدارة الاتحاد وتحقيق أغراضه لمجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (19)
يشترط في عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة الشروط الآتية:
1 – ألا يقل سنة عن (18) عاما.
2 – أن يكون مستمرا بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
4 - ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته.
5 - أن يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفا بالذمة المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مادة (20)
مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج. والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم إذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح الواردة في هذا القانون.
وأعمال أعضاء مجلس الإدارة تطوعية.
مادة (21)
أعضاء الجمعية العمومية يعتبرون ناخبين في حكم هذا القانون، ويكون لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ويكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول، أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لا يزال في مقاعد الدراسة.
ويشترط في الناخب لأغراض تطبيق هذا القانون ما يأتي:
1 - أن يكون الطالب مقيدا في الكيان التعليمي الجامعي المراد إجراء الانتخابات فيه.
2 - ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
مادة (22)
تنتهي عضوية مجلس إدارة الاتحاد عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
1 - الاستقالة.
2 - الوفاة.
3 - الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
4 - حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
5 - إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية.
وفي الحالات السابقة ينتخب عضو آخر بدلا منه بذات الإجراءات المقررة في هذا القانون.
مادة (23)
تتولى الوزارة المختصة التنظيم والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة وإعلان النتائج، وإصدار القرارات كافة المتعلقة بالانتخاب والترشيح، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله.
ويحدد ميعاد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والانتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل.
مادة (24)
تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (25)
يخضع – بقوة القانون - المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.
ويجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللاتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر.
مادة (26)
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأكثر، ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي أو أكثر بناء على دعوة من الوزارة المختصة أو الرئيس أو بناء على طلب موقّع من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو موقّع من نصف أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بكتاب يوجه إلى الرئيس مرفق به جدول الأعمال المقترح.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد العادي وغير العادي والموضوعات المطروحة فيهما، وكيفية إعداد جدول الأعمال، ونظام العمل وكيفية اتخاذ القرارات فيه.
مادة (27)
تحرر محاضر لاجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، واجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتثبت كل هذه المحاضر في دفتر خاص، وترسل جميع هذه المحاضر موقعة من الرئيس أو من يحل محله إلى الوزارة المختصة.
ويجوز للوزارة المختصة الاعتراض ووقف تنفيذ ما جاء في تلك المحاضر، ويجب على مجلس الإدارة تنفيذ اعتراض الوزارة وملاحظاتها.
مادة (28)
يكون لاتحاد الطلبة أمانة عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والفنية والتنفيذية وغيرها من الشؤون المتعلقة بأعمال الاتحاد وأغراضه، وتخضع الأمانة للإشراف المباشر من رئيس الاتحاد.
وتضع الوزارة المختصة لائحة تنظيم شؤون العاملين بالاتحاد وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وكل الشؤون الإدارية والمالية لهم، وتوزيعهم على وظائف الاتحاد، ولا تصدر قرارات التعيين في الأمانة العامة إلا من الوزارة المختصة.
مادة (29)
رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء ولدى الجهات كافة، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد، كما يتولى الإشراف على الأجهزة الفنية والإدارية كافة التابعة لها.
وعند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد، ينفذ رئيس الاتحاد قرارات الوزارة المختصة.
مادة (30)
للوزارة المختصة حل مجلس إدارة اتحاد الطلبة بقرار مسبب منها وتعيين بدلا منه خلال شهرين، ويخضع قرار الحل للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية.
مادة (31)
للوزارة المختصة سحب ترخيص اتحاد الطلبة بقرار مسبب منها، ويخضع قرار السحب للطعن به أمام القضاء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دون جواز وقف تنفيذه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام تصفية الاتحاد ومآل أمواله وكل الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به.
وفي حالة سحب ترخيص اتحاد الطلبة يسقط إشهار هذا الاتحاد بقوة القانون.
مادة (32)
بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي إعداد مقر مناسب وملائم للاتحاد المؤسس به.
مادة (33)
جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعطى مدة ستة أشهر لترتيب أمورها الإدارية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحظر التعامل معها بعد هذه الفترة، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق أحكام هذا القانون.
مادة (34)
يجب على الاتحاد أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى مصرف أو أكثر من المصارف في الكويت ومسلك الدفاتر والحسابات، ويحظر على الاتحاد أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وفق أحكام هذا القانون، ويحظر عليه الدخول في مضاربات مالية أو ممارسة التجارة.
وتخضع أموال الاتحاد للرقابة عليها من قبل مدقق حسابات معتمد من الوزارة المختصة، وعلى الاتحاد أن يقدم في نهاية كل سنة مالية للوزارة المختصة تقريره المالي بشأن الميزانية والحساب الختامي لها.
مادة (35)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل الكويت مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة به.
2 - استمر بمباشرة أعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيص بذلك الاتحاد وشهره في الجريدة الرسمية.
3 - قام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو استمر بأعمالها بعد العمل بهذا القانون.
مادة (36)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة عند مخالفته لأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8، 9، 10، 34) من هذا القانون.
مادة (37)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (38)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
مما لا شك فيه أن تطوير التعليم العالي يعد هدفا وطنيا يحتاج إلى تضافر الجهود كافة، وتفعيل المشاركة المجتمعية كمحور مهم في معايير الجودة.
ولا شك أيضا أن الجهود لا يكتمل تضافرها إلا بمشاركة الطلبة في دفع التعليم نحو التطور والتقدم مع القائمين على التعليم العالي لكون هذا التعليم يعنى بهم.
ونظرا لأن الديموقراطية تقوم على اختيار جماعة ما لممثلين عنهم يتصرفون لحسابهم، فإن إعمال مبادئ الديموقراطية في مجال المشاركة في تقدم التعليم يقتضي أن يكون للطلبة ممثل عنهم أمام الكيان التعليمي الملتحقين به.
ومن هنا تكمن أهمية الاتحادات الطلابية لأنها عنصر هام وفعال في العملية التعليمية ولأنها نتاج ممارسة ديموقراطية في حرم الكيان التعليمي عن طريق انتخاب هذا الاتحاد من الجموع الطلابية.
لذلك فإن أهمية اتحادات الطلبة تتمثل في أنها تقوم على بث روح الديموقراطية التعليمية والحوار البناء والمشاركة الفعالة في مجال التعليم ناهيك على تحقيق التكامل بين شخصية الطالب والديموقراطية الحرة في الدولة، فيكون هذا الطالب أكثر تقبلا واحتراما للعملية الديموقراطية وباعتبارها حكم الأغلبية.
فنظام الاتحادات الطلابية يدرب جيل الشباب على الحياة الديموقراطية سواء كان ذلك بتعبير الطلبة عن آرائهم في اختيار قيادات الاتحاد الذين يمثلونهم، أو كان ذلك بفرزهم لهذه القيادات من حيث الصلاحية والكفاءة أو بمشاركة الطالب لزملائه في صنع القرار الطلابي والتعليمي.
فالديمقراطية قبل أن تكون مبادئ قانونية، لابد وأن تكون موروثا تربويا وأخلاقيا، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون ديمقراطيا وأنت لا تسمح بمجرد إبداء الرأي الآخر، وألا يكون صنع القرار بالمشاركة الجماعية.
لذلك فإن نظام الاتحادات الطلابية هو جزء من التربية الديموقراطية في الدولة لجيل الشباب في مجال حياتهم الدراسية وذلك في جو صحي وسليم يتفق مع النظام العام والآداب.
والديموقراطية المقصودة في مقترح القانون، والتي يتدرب عليها جيل الشباب، هي ديموقراطية تختص بالجانب التعليمي لهم في الكيانات التعليمية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تمتد هذه الديموقراطية إلى الجانب السياسي، لكون مقترح القانون حظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة، وهو أمر لا مندوحة منه، حتى لا يهمل شباب الغد تحصيلهم العلمي فتجرهم الأجواء السياسية إلى سلوك طريق غير صائب وبعيدا عن الهدف الوحيد المبتغى من التحاقهم في ركب التعليم.
وبما أن ضوابط نظام الاتحادات الطلابية هو النظام العام والآداب، فإن ذلك يقتضي تنفيذا لتلك الضوابط على أرض الواقع أن ينظم تأسيس الاتحادات الطلبة وعملها وإجراءاتها بموجب قانون حتى لا تكون هذه الاتحادات محلا للفوضى والعبث والاستقطاب الطائفي أو القبلي أو العنصري أو الفئوي، وبحيث يوفر هذا القانون جوا سليما وصحيا لتنفيذ أغراض تلك الاتحادات والأهداف من تأسيسها، تحقيقا للتربية الديموقراطية التعليمية الصحيحة.
ومن أجل ما سبق فقد أعد مقترح القانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، فنص في المادة (1) منه على عدة تعريفات هي:
الوزارة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الكيان التعليمي: كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت.
اتحاد الطلبة: تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي جامعي، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الاتحاد، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الاتحاد والقيام بأغراضه المبينة في هذا القانون، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والأسر الطلابية والجوالة والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي الجامعي المنشأ به اتحاد الطلبة.
الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة: كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي الجامعي المنشأ به اتحاد الطلبة.
ترخيص اتحاد الطلبة: هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضه.
إشهار اتحاد الطلبة: هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية.
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ثم بينت المادة (2) من مقترح القانون بأن يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عاملة في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم. كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وأنه يحظر أن يكون للاتحاد فروع له في خارج الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات.
وأنه مع ذلك يجوز لاتحاد الطلبة إنشاء فروع له في داخل الكويت تابعة له وتحت مسؤوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حدة ودون إجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ.
وأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الاتحاد في داخل الكويت.
ولا تقتصر كلمة «جامعة» المذكورة في المادة (2) من المقترح على جامعة الكويت، بل يدخل في هذا المعنى الجامعات والكليات الخاصة المرخص لها في الكويت.
أما عبارة: «ويحظر أن يكون للاتحاد فروع له في خارج الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات»،
فيقصد بها أن اتحاد الطلبة لا يمتد إلى فروع خارج الكويت، وأن الجمعيات الطلابية التي تنشأ في كليات أي جامعة أو هيئة تعليمية وتجرى انتخاباتها بصفة دورية تصبح ملغاة لا أثر لها، في ظل وجود اتحاد طلبة واحد يمثل الطلبة بأكملهم، وذلك من أجل تركيز الجهود في ممثل قانوني واحد بدلا من تشعب هذه الجهود، وما يحدث من خلافات بين اتحاد الطلبة والجمعيات الطلابية المنتشرة في الكليات، إلا أنه مع حظر عدم إنشاء فروع لاتحاد الطلبة خارج الكويت، فإن النص المقترح أجاز للاتحاد إنشاء فروع له في داخل الكويت تكون تابعة له وتحت مسؤوليته القانونية وذلك بشرط أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حدة، وبشرط عدم إجراء انتخابات بشأن الفرع المراد إنشاؤه، لذلك فإن النص المقترح قضى بأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لإنشاء فروع الاتحاد داخل الكويت.
ونصت المادة (3) من مقترح القانون بألا تخضع لأحكام هذا القانون الاتحادات الطلابية التي تؤسس في خارج الكويت، وأن تخضع لقوانين بلد الدراسة في الخارج، ولا تكون الاتحادات الطلابية في داخل الكويت مسؤولة عنها أو مرتبطة بها.
وبينت المادة (4) من مقترح القانون الأغراض التي يختص بها اتحاد الطلبة وهي:
أولا: تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الاتحاد أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء، ويقصد بهذا الاستثناء ان اتحاد الطلبة لا يحق له الترافع والدفاع عن أي طالب أمام القضاء لكون هذا الاختصاص معقودا لغيرهم.
ثانيا: الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة.
ثالثا: رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها.
رابعا: تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب.
خامسا: السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبة في الكيان التعليمي محل الدراسة، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان.
سادسا: تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون.
كما بينت المادة (5) من مقترح القانون سبل اتحاد الطلبة في تحقيق أغراضه، وهي مذكورة في هذا النص- على سبيل المثال لا الحصر- كالآتي:
1 - تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه.
2 - إنشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه.
3 - عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
4 – الاستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها.
5 - إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الاتحاد العلمية في مجال أغراضه.
6 - عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه.
7 - إنشاء مكتبة متطورة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا.
8 - استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه.
9 - كل ما يقرره مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق أغراضه.
وقررت المادة (6) من مقترح القانون بأنه يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
ونصت المواد من (7) إلى (10) من مقترح القانون على عدة محظورات أخرى – هذا فضلا عن أن المادة (10) أجازت قبول الهبات والتبرعات بشرط موافقة الوزارة المسبقة على هذا التبرع ومصدره وأغراضه.
وبما أن اتحاد الطلبة يؤسس ويمارس أغراضه في الكيان التعليمي المؤسس به فقد قررت المادة (11) من مقترح القانون بأن كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه، ويجوز التعاون ما بين الاتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها، أي لا يمنع مظهر الاستقلال لكل اتحاد ان يتعاون مع غيره من الاتحادات في مجال أغراضهما.
وبينت المادة (12) من مقترح القانون الشروط المطلوبة للتقدم بطلب تأسيس اتحاد الطلبة وحصرتها في الشروط التالية:
1 - ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 طالبا ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
2 - ألا يقل سن كل مؤسس عن 18 عاما.
3 - أن يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الاتحاد ونشره في الجريدة الرسمية.
4 - ألا يكون المؤسس قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
5 - ألا يكون المؤسس ممارسا للتجارة أو مكتسبا لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس.
6 - أن يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفا بالذمة المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
ثم بينت المادة (13) من مقترح القانون إجراءات تقديم طلب التأسيس لاتحاد الطلبة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن يقدم طلب تأسيس الاتحاد من المؤسسين إلى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه، وأن تتخذ قرارا بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
والعدد المطلوب للتأسيس مذكور في المادة (12) السابقة على هذه المادة.
ثم أكملت المادة (13) من مقترح القانون أنه في حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للاتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية.
كما اشترط النص المقترح أن يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، موقعا منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس.
وأجازت المادة (14) من مقترح القانون الطعن في قرار رفض طلب تأسيس الاتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية.
وحتى لا يثقل كاهل المحاكم بالطعون ضد قرار رفض طلب تأسيس الاتحاد واحتراما لمبدأ استقرار المراكز القانونية ومبدأ حجية الأحكام، فإنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من أحد المؤسسين دون بقيتهم أي انه يكتفى بأن تقام الدعوى من مؤسس واحد أو عدة مؤسسين ولكن في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ونظرا لما قرره مقترح القانون في المادة (8) منه بأنه يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسية - عملا وقولا - فإن المادة (15) نصت على أنه عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الاتحاد باسم (اتحاد طلبة) متبوعا باسم الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد، وأنه لا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الاتحاد، وأنه ينطبق هذا الحكم على الفروع الخاصة بالاتحاد.
ويقصد بهذا النص - على سبيل المثال - أنه عند الترخيص لتأسيس اتحاد طلبة لجامعة الكويت فإن مسمى هذا الاتحاد يكون – فقط – اتحاد طلبة جامعة الكويت. كما أن كل فرع لهذا الاتحاد يحمل ذات الاسم وهو «اتحاد طلبة جامعة الكويت فرع كلية الآداب- مثلا -»، وهكذا يسري هذا المثال على بقية اتحادات الطلبة، منعا لأن تحمل مسميات اتحادات الطلبة مسميات سياسية أو طائفية أو فئوية مما يجرها إلى العمل السياسي المحظور عليها.
وبينت المادة (16) من مقترح القانون الإجراءات المتبعة بعد إشهار اتحاد الطلبة أن يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
وبصدد الانتخابات فإن النص المقترح حظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح، ويجوز لكل من شهد شيئا من ذلك أن يبلغ الوزارة المختصة.
والإبلاغ هنا يخضع للقواعد العامة للإثبات من القرائن القانونية والشواهد وشهادة الشهود وغيرها باستخدام الوسائل الالكترونية.
وحيث ان الجمعية العمومية هي المعنية بالانتخاب فقد بينت المادة (17) من مقترح القانون أن الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
ولتحقيق التنظيم الفعال لعمل اتحاد الطلبة فقد نصت المادة (18) من مقترح القانون بأن يكون لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وأن تكون إدارة الاتحاد وتحقيق أغراضه لمجلس الإدارة المشار إليه.
كما بينت المادة (19) من مقترح القانون الشروط المطلوبة في أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة – ومن بينهم الرئيس أيضا باعتباره عضوا في هذا المجلس -، وهذه الشروط هي:
1 – ألا تقل سنه عن 18 عاما.
2 - أن يكون مستمرا بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
4 - ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته.
5 - أن يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفا بالذمة المالية الخاصة به إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أما مدة مجلس الإدارة فقد بينته المادة (20) من مقترح القانون بأن مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وأن الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم إذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أن أعمال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تطوعية بلا مقابل حتى لا تكون العضوية مغنما ووسيلة للتكسب المالي والثراء.
ثم بينت المادة (21) من مقترح القانون كيفية الانتخاب وبطلانه والشروط التي يجب توافرها في الانتخاب والناخب، كما نصت المادة (21) على اعتبار أعضاء الجمعية العمومية ناخبين في حكم هذا القانون، ويكون لكل طالب ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد، وكما لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ويكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول، أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لايزال في مقاعد الدراسة.
ويشترط في الناخب لأغراض تطبيق هذا القانون ما يلي:
1 - أن يكون الطالب مقيدا في الكيان التعليمي المراد إجراء الانتخابات فيه.
2 - ألا يكون قد صدر بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون محبوسا على ذمة جريمة ما.
وبينت المادة (22) من مقترح القانون أن عضوية مجلس إدارة الاتحاد تنتهي عند تحقق إحدى الحالات التالية:
1 - الاستقالة.
2 - الوفاة.
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
4 - حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
5 - إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
وأنه عند تحقق إحدى الحالات السابقة ينتخب عضو آخر بدلا منه في ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون أي لا يصار إلى نظام الاحتياط في العضوية.
وقضت المادة (23) من مقترح القانون بأن تتولى الوزارة المختصة التنظيم والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة وإعلان النتائج، وإصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله. وأن يحدد ميعاد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والانتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل.
وقضت المادة (24) من مقترح القانون بأن تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون.
ونص المادة (24) من مقترح القانون يتفق مع توجه المشرع الدستوري الذي عبر عنه في المادة (41) من الدستور، بأن استخدم نص المادة (24) من مقترح القانون عبارة (تقوم الوزارة المختصة على توفير) بمثل ما استخدم المشرع الدستوري في نص المادة (41) من الدستور عبارة (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين).
فيكون الدعم المالي السنوي المقدم لاتحاد الطلبة محدودا بإمكانيات الوزارة فيجوز أن يقل مرة، ويجوز أن يرتفع مرة أخرى، لذلك فإن النص المقترح أورد كلمة (مناسب).
ومنعا للتأثير على اتحاد الطلبة واستغلاله والتأثير على الطلبة لدفعهم نحو تأسيس اتحاد طلابي لهم والتأثير على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فقد قضت المادة (25) من مقترح القانون بأن يخضع – بقوة القانون - المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأنه يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللاتحاد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد كل ثلاثة أشهر.
ونظمت المواد من (26) إلى (29) من مقترح القانون المسائل العامة الإدارية والمالية للاتحاد واجتماعاته العادية وغير العادية وتمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير، والأحكام الخاصة بإصدار القرارات في الاتحاد وأنه عند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد، ينفذ رئيس الاتحاد قرارات الوزارة المختصة.
كما نظمت المادتان (30) و(31) الأحكام الخاصة بحل مجلس إدارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزارة المختصة خلال شهرين وبسحب ترخيص الاتحاد وإجراءات الطعن بالقرارات الصادرة بالحل وسحب الترخيص أمام القضاء.
وتحقيقا للاستقرار لاتحاد الطلبة، نصت المادة (32) من مقترح القانون على أنه بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي إعداد مقر مناسب وملائم للاتحاد المؤسس به.
ونظرا لوجود اتحادات طلبة وجمعيات طلابية في داخل الكليات غير مرخصة وتعمل دون غطاء قانوني، فقد عالجت المادة (33) تلك الأوضاع بأن قضت بأن جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعطي مدة 6 أشهر لتعديل أوضاعها وترتيب أمورها الإدارية، وانه حظر التعامل معها بعد انتهاء المهلة ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة وإشهارها وفق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (34) يجب على الاتحاد أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى مصرف أو أكثر من المصارف في الكويت ومسلك الدفاتر والحسابات، ويحظر على الاتحاد أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وفق أحكام هذا القانون، ويحظر عليه الدخول في مضاربات مالية أو ممارسة التجارة.
وتخضع أموال الاتحاد للرقابة عليها من قبل مدقق حسابات معتمد من الوزارة المختصة، وعلى الاتحاد أن يقدم في نهاية كل سنة مالية للوزارة المختصة تقريره المالي بشأن الميزانية والحساب الختامي لها.
ونصت المادتان (35) و(36) من القانون على عقوبات لبعض الأفعال المجرمة وهي القيام بتأسيس اتحاد طلبة مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الإجراءات المقررة به، والاستمرار بالقيام بأعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل أن يصدر من الوزارة المختصة ترخيص بذلك الاتحاد وشهره في الجريدة الرسمية، والقيام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو الاستمرار بالعمل بها بعد العمل بهذا القانون، والقيام بأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد (6 و7 و8 و9 و10 و34) من القانون.
وأخيرا، نصت المادتان (37) و(38) من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (أ.غ).

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي 
قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام
نشر قانون تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية:يجوز لوزير التعليم العالي حلّ الاتحاد الطلابي إجبارياً عند وقوع مخالفة جسيمة

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور