الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   التعليم   

جريدة الأنباء - الأربعاء 14 جمادى الآخرة  1445هـ - 27 ديسمبر 2023

يحظر على الجهات الحكومية الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من «التعليم العالي» في توظيف أي شخص أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة
5 نواب: تشكيل لجنة لشؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة داخل الكويت وخارجها

تقدم النواب بدر نشمي وفارس العتيبي وداود معرفي وشعيب شعبان وبدر سيار بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 2 و4 من القانون رقم 78 لسنة 2019 المشار إليه بالنص التالي:
المادة 2: تشكل اللجنة ب‍وزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وممثل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأعضاء من إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية، وتختص اللجنة بكل شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل الكويت وخارجها. ويحدد قرار الوزير عدد أعضاء اللجنة وآلية عملها واجتماعاتها وكل ما يتعلق بها.
وتشكل وزارة التعليم العالي لجنة للتظلمات للنظر في التظلمات التي تقدم إليها من القرارات الصادرة من اللجنة على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق.
وتصدر لجنة التظلمات رأيها خلال 30 يوما من تسلمها طلب التظلم إما باعتماد قرار اللجنة أو بإعداد مذكرة قانونية ورفعها إليها للنظر فيها مجددا في معادلة الشهادة.
المادة 4: يحظر على الجهات الحكومية في الكويت أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على هذه الشهادة أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة.
المادة الثانية: يضاف إلى المادة 10 من القانون رقم 78 لسنة 2019 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة في هذا القانون وتحديد الجهات المرخص لها، وما الاستثناءات الواردة على ذلك.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة:
لا يخفى على الجميع أهمية العلم في بناء الدولة وحضارتها ومستقبلها، وحتى يكون هذا البناء على أرض صلبة وجب تنقية العلم من التزييف، وقد وضعت الدول المتقدمة معايير صارمة للحصول على المؤهلات العلمية وعلى البحث العلمي، ولعل أبرز ما ينتشر مؤخرا تزايد ظاهرة التدليس والغش في الحصول على الشهادة الجامعية والدراسات العليا، كالماجستير والدكتوراه، لتكون جسرا يمنح صاحبه الوسيلة اليسيرة للوصول إلى الوظائف المرموقة بغير حق، سواء في الجهات الحكومية ولجانها أو في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وما يحققه له هذا المنصب من مزايا مخصصات مالية وألقاب علمية تضفي عليه وجاهة اجتماعية، على خلاف الحقيقة.
لذا، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لمعالجة الظواهر السلبية المشار إليها، ولتفويت الفرص على أصحاب تلك الشهادات العلمية غير المعادلة والتي لم يتم التحقق من صحتها من الاستفادة منها واستخدامها في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجه حق.
ولما كانت المحاكم تغص بالقضايا التي يتقدم بها عدد من الحاصلين على شهادات علمية لما فوق الثانوية العامة وذلك لرفض اللجنة المشكلة وفق المادة الثانية من القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من داخل الكويت وخارجها والتصديق عليها مما يتسبب الأمر بتكدس القضايا في المحاكم وكذلك تأخر حقوق الناس.
فقد جاءت المادة الأولى من القانون المشار إليه لاستبدال نص المادة 2 منه، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 2 على أن تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وممثل من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وأعضاء من إدارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التربية فقد ارتؤي أن هذه جهات سالفة الذكر هي جهات اختصاص أصيلة يحق لها النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون التقييم ومعادلة للدرجات العلمية والشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة سواء في داخل الكويت أو خارجها، ويحدد الوزير عدد أعضاء تلك اللجنة وآلية عملها واجتماعاتها بموجب قرار وزاري يصدره الوزير المختص.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2 على أن تشكل وزارة التعليم العالي لجنة للتظلمات للنظر في التظلمات التي تقدم إليها من القرارات الصادرة من اللجنة على أن يقدم طلب التظلم إلى لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق، وتصدر «لجنة التظلمات» رأيها خلال 30 يوما من تسلمها طلب التظلم إما باعتماد قرار اللجنة أو بإعداد مذكرة قانونية ورفعها إليها للنظر مجددا في معادلة الشهادة، وقد جاء تشكيل لجنة تظلمات للنظر في طلبات التظلم التي يتقدم بها أصحاب الشهادات العلمية غير المعتمدة ليقدم حلا مناسبا للحد من تأخر حقوق الناس وتخفيف عبء تكدس قضايا معادلات الشهادات العلمية في المحاكم.
وجاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 4، نظرا لأن المادة 4 حظرت على الجهات الحكومية أو الجهات الملحقة بها أو المستقلة أو الجهات المرخص لها الاعتداد بأي شهادة في توظيف أي شخص أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة في حال لم تتم معادلتها من اللجنة المختصة المنصوص عليها بالقانون المشار إليه، حيث إن المشرع طلب إحالة ضوابط الحظر القائمة في الفقرة أعلاه وتحديد الجهات المرخص لها والاستثناءات الواردة على ذلك (ولم يحدد لها تاريخ نفاذ)، حيث إن صياغة هذه الفقرة يجب أن تكون منفصلة عن المادة 4 من القانون المشار إليه وموضحا فيها تاريخ نفاذ محدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية للمحظورات، لذلك فإن الصياغة المناسبة هي رفعها من هذه المادة وإضافتها إلى المادة 10 من القانون والتي تتحدث عن اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من نفاذه، وبالتالي، فإن إضافة جملة «وتضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة وتحديد الجهات المرخص لها، وما الاستثناءات الواردة على ذلك» لتكون ضمن الفقرة الاخيرة من المادة 10.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (78) لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة

قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
مرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم 
قرار رقم 7/ 1962 بتشكل لجنة لبحث الشهادات الدراسية الصادرة عن دولة الكويت
قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم ( 147 /2015) بشأن إعادة تنظيم بعض إجراءات تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج البلاد تمهيدا لمعادلتها بالشهادات التي تمنحها المدارس الكويتية
«التعليمية» ناقشت حظر الشهادات غير المعادلة
ترقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حظر الشهادات غير المعادلة
5 نواب لحظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعقوبات على مستخدميها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور