الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الأنباء - الأحد 15 صفر 1444هـ  - 11 سبتمبر 2022

قانون الأحوال الشخصية الكويتي: لا تستحق الأم أجرة رضاع في حال قيام الزوجية
هل من حق الزوجة المطالبة بأجرة عن إرضاع طفلها؟
المذكور: الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن أم الرضيع إن كانت زوجة في عصمة أب الرضيع فليس لها طلب الأجرة على الإرضاع
العنزي: لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة للأب كما ذهب به قانون الأحوال الشخصية الكويتي
الشطي: لا يليق بمكانة الزوجة أن تعامل معاملة الأجير وتفرض لها أجرة مقابل إرضاع طفلها
العصيمي: علاقة الأم مع ولدها مبنية على الشفقة والرحمة والحنو والعطف وليست علاقة معاوضة ينتظر منها النفع المادي

ليلى الشافعي
قال الله عز وجل: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)، فهل للزوجة أن تطلب أجرا مقابل إرضاعها لأطفالها كما نصت الآية؟ وهل تعتبر الزوجة آثمة إذا رفضت إرضاع وليدها إلا بدفع أجر لها؟
في البداية، سألنا د. خالد المذكور عن الحكم الشرعي في مطالبة الزوجة بأجر مقابل رضاعتها، فقال: إن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فذهب الشافعية والحنابلة الى ان للأم طلب الأجرة بالارضاع سواء أكانت زوجة في عصمة والد الطفل أو مطلقة منه، لعموم قوله تعالى في سورة البقرة: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن). وذهب الحنفية والمالكية الى أن أم الرضيع إن كانت زوجة في عصمة أب الرضيع فليس لها طلب الأجرة على الإرضاع، لأن الله تعالى أوجب عليها الإرضاع وأوجب على زوجها أب الرضيع نفقتها ومن ضمن النفقة إرضاعها لطفلها الذي من زوجها، مستشهدين على ذلك بقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فإن افترقت عنه بطلقة بائنة وخرجت عن عصمة أب الرضيع فلها الحق بطلب الأجرة على ارضاعها لانقطاع نفقتها بطلاق بائن.
وقد أخذ قانون الاحوال الشخصية الكويتي بقول الحنفية والمالكية في ذلك.
قانون الأحوال الشخصية
من جهته قال د. سعد العنزي: تضمن قانون الاحوال الشخصية الكويتي احكاما خاصة بحماية الطفولة والأمومة مأخوذة من الشريعة الإسلامية وفق مذهب الإمام مالك والخاصة في المنازعات والأخذ ايضا بالمذاهب الاسلامية الأخرى بما يحقق المصلحة العامة لأفراد الأسرة وتيسير الأمور على الناس، جاء في قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984م 1 ـ الرضاع/ وردت أحكام الرضاع في الباب الرابع من هذا القانون حيث نص في مادة (186) على أنه يجب على الأم إرضاع ولدها ان لم يكن تغذيته من غير لبنها، ونصت المادة (187) على ان أجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ولا تسقط الا بالأداء او الابراء. وجاء في المادة (188) لا تستحق الام أجرة رضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب تستحق فيها نفقة ولا تستحق اجرة الارضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
واجب على الزوجة
ويرى د. بسام الشطي ان الصحيح من أقوال اهل العلم ان قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) لا تدل على الوجوب بل إذا أحب الزوج أن يعطي لزوجته المرضعة عن طيب نفس فلا بأس، لأن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والألفة والمودة ولا يليق بمكانة الزوجة ان تعامل معاملة الأجير وتفرض لها أجرة مقابل رضاعة طفلها إذا لم يضرها الارضاع وتستطيع أن تقوم به فهو واجب عليها، لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى).
لا تأخذ أجراً
وقال د. محمد ضاوي العصيمي: يجب ان نعرف ان علاقة الأم مع ولدها يجب أن تكون مبنية على الشفقة والرحمة وليست علاقة مادية وعلاقة معاوضة ينتظر من ورائها النفع والفائدة المادية، أما وقد سئل عن هذه المسألة فالصحيح ـ والله أعلم ـ أن الأم يجب عليها إرضاع ولدها حال قيام الزوجية وليس لها الحق في الامتناع عن ذلك بدعوى طلب المال، فالله أوجب عليها التربية والرعاية، فكيف بإرضاعه الذي فيه حياته وبقاؤه؟ قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في مادته 188: لا تستحق الأم أجرة رضاع حال قيام الزوجية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الكويتي: سلاح المرأة لتطغى على الرجل

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور