الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   النقل   /   المرور   

جريدة الأنباء - الأحد 2 رمضان 1443هـ  - 3 أبريل 2022

اعتماد تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للمرور

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارا بشأن المجلس الأعلى للمرور، ونص القرار:
مادة 1: يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من:
٭ وكيل وزارة الاشغال العامة نائبا لرئيس المجلس الاعلى للمرور.
٭ وكيل وزارة التربية.
٭ وكيل وزارة الاعلام.
٭ مدير عام بلدية الكويت.
٭ وكيل وزارة المواصلات.
٭ مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
٭ وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات.
٭ وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية.
٭ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية.
٭ مدير مركز النقل والسلامة المرورية ـ كلية الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت.
٭ العقيد حقوقي خالد عبدالله العدواني أمينا للسر.
مادة 2: تكون دورة المجلس الاعلى للمرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويختص بالآتي:
1 ـ وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
2 ـ دراسة مشكلات المرور واقتراح اساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
3 ـ التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
4 ـ ابداء الرأي في المسائل الاخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 3: يعقد المجلس الاعلى اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الاغلبية من اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
مادة 4: للمجلس ان تشكل من بين اعضائه او من غيرهم لجان دائمة او مؤقتة، وله ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ويكون لهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة 5: يمنح كل من رئيس واعضاء وامين سر المجلس الاعلى للمرور واعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية بواقع 3000 دينار.
مادة 6: يكون للمجلس الاعلى للمرور امانة سر يرأسها امين سر ويعاونه عدد كاف من الموظفين، وتختص امانة السر بالآتي:
1 ـ اعداد الموضوعات المطروحة على جداول اعمال المجلس.
2 ـ التحضير لاجتماعات المجلس.
3 ـ تدوين قرارات المجلس وتوصياته ومتابعة تنفيذها.
ويتولى امين السر توجيه الدعوة لحضور جلسات المجلس بناء على طلب رئيس المجلس فيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة للحضور قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل مرفقا بها جداول الاعمال.
مادة 7: يلغى العمل بأي قرار يخالف او يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 8: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (835) لسنة 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل الداخلية
الجراح يعيد تشكيل المجلس الأعلى للمرور بقرار وزاري لدراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور