الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 10 فبراير 2019م

يقوم بدراسة المشكلات المرورية ويضع لها حلولاً ..والعلي من بين أعضائه
الجراح يعيد تشكيل المجلس الأعلى للمرور بقرار وزاري لدراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا وزاريا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور، وجاء في القرار الذي حمل رقم 34/2018 وينشر في كويت اليوم ويتضمن الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعضوية كل من:
1 ـ وكيل وزارة الأشغال العامة نائبا لرئيس المجلس الأعلى للمرور.
2 ـ وكيل وزارة التربية.
3 ـ وكيل وزارة الإعلام.
4 ـ مدير عام بلدية الكويت.
5 ـ وكيل وزارة الدولة لشؤون الخدمات.
6 ـ مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
7 ـ وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات.
8 ـ وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث.
9 ـ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية.
10 ـ مدير مركز النقل والسلامة المرورية ـ كلية الهندسة والبترول ـ جامعة الكويت.
11 ـ المستشار د.عادل عيسى اليوسفي.
12 ـ الفريق متقاعد عبدالفتاح عبدالمحسن هاشم العلي.
13 ـ العقيد حقوقي خالد عبدالله العدواني ـ أمينا للسر.
مادة 2: تكون دورة المجلس الأعلى للمرور 3 سنوات قابلة للتجديد، ويختص بالآتي:
1 ـ وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
2 ـ دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
3 ـ التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
4 ـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
مادة 3: يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيسه ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية من أعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
مادة 4: للمجلس أن يشكل من بين أعضائه او من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة، وله ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة ويكون لهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
مادة :5 يمنح كل من رئيس وأعضاء وأمين سر المجلس الأعلى للمرور وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية بواقع 3 آلاف دينار.
مادة 6: يكون للمجلس الأعلى للمرور أمانة سر يرأسها أمين سر ويعاونه عدد كاف من الموظفين، وتختص أمانة السر بالآتي:
1 ـ إعداد الموضوعات المطروحة على جداول أعمال المجلس.
2 ـ التحضير لاجتماعات المجلس.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (835) لسنة 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل الداخلية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور