الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   آراء قانونية   

جريدة الجريدة - الأربعاء 29 شعبان 1441هـ - 22 أبريل 2020م

د. محمد الفيلي لـ الجريدة•: لا عقوبة في القانون اسمها «التشهير»
نشر الأسماء قبل صدور حكم نهائي ضدها مخالف لمشروعية العقوبة

كتب الخبر سيد القصاص
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه لا يوجد حاليا في القانون الكويتي عقوبة أقرها المشرع اسمها عقوبة "التشهير"، مبينا أنه في حالة نشر أسماء "مخالفين من أجل عقابهم"، لا بدّ أن نفرّق بين فرضيتين؛ الأولى وهي التي لا تثير مشكلة حقيقية وتتمثل في "إعلان أسماء من يصدر حكم في مواجهتهم، أو في حقهم"، لأننا في تلك الحالة بصدد نشر الحكم، ونشره في ذاته ليس عقوبة، بل هو في إطار حق الجمهور بالحصول على الأخبار.
وأضاف الفيلي، في تصريح لـ "الجريدة": أما النشر في إطار "الاتهام"، أو حتى قبل أن يتم توجيه الاتهام، فهنا ندخل في شبهة الغرض من النشر، فإن كان الغرض منه "إيقاع الألم" على المخالف نتيجة قيامه بالمخالفة، فنحن بصدد عقوبة، والعقوبة يحكمها مبدأ، وهو أنه "يجب أن يرد نص يحددها"، ولا يوجد نص في القانون الكويتي يبيح التشهير بالأسماء في حالة الاتهام قبل أن يصدر حكم نهائي بالعقوبة.
وتابع أن عقوبة التشهير، تاريخيا، كانت تنفّذ في الدولة العثمانية، وكان يُطلق عليها عقوبة "التجريس"، وتنص على أنه من يرتكب مخالفات معيّنة، يتم "تجريسه" بإركابه على حمار بالمقلوب، ويدور به في المدينة، مع كتابة المخالفة التي قام بها، ومثل هذه العقوبة لا يعرفها القانون الكويتي، وبالتالي إيقاعها مخالف لمبدأ مشروعيتها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال 6 أشهر وعقوبات رادعة بحق متعمدي تشهير

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور