الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأحد 18 مايو 2014

 تتولى تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته
إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال 6 أشهر وعقوبات رادعة بحق متعمدي الإساءة والتشهير

فرج ناصريصدر
مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ القانون رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» (اليوم الأحد). وتحل الهيئة محل «المواصلات» في تنظيم الاتصالات بعد 6 اشهر من إصدار اللائحة.
وحدد القانون العقوبة بغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار على كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الهيئة يخالف احكام المادة رقم 5 من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 2000 دينار كل عامل في الهيئة يخالف احكام المادة المشار اليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته، وكذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 الف دينار ولا تقل عن 10 آلاف دينار كل صاحب عمل يخالف احكام المادة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد صدر القانون رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتتولى تنظيم قطاع الاتصالات والاشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في الكويت وحماية مصالح المستخدمين.
وبموجب المرسومفإن مجلس ادارة الهيئة يؤلف من 7 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على ان يكون من بينهم 4 اعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويختص مجلس الادارة ضمن مهامة العديدة بالموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بإنشاء وتشغيل وادارة شبكة الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وانشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية الى جانب وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
وينص القانون على ان تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهات اخرى في حدود ما اوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد 6 اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
ولا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة او خدمات الانترنت او الاتصالات الدولية او الثابتة او الاعلان عن شيء من ذلك الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لاحكام هذا القانون.
ويجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
ومع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
ولا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض الا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.
ولا يجوز لأي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
وحدد القانون العقوبة بغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 5 آلاف دينار كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الهيئة يخالف احكام المادة رقم 5 من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 2000 دينار كل عامل في الهيئة يخالف احكام المادة المشار اليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته، وكذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 الف دينار ولا تقل عن 10 آلاف دينار كل صاحب عمل يخالف احكام المادة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ويعاقب ايضا كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 200 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل من اقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للآداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وكل من تعمد الاساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز او وسيلة من وسائل الاتصال او غيرها في التقاط صورة او اكثر او مقطع فيديو له دون علمه او رضاه او استغل امكانات هذه الاجهزة واستخرج صورا منها دون اذنه او قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لاشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وكل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بارسال الصور المبينة في الفقرة السابقة او اي صورة او مقطع فيديو مخل بالآداب العامة الى اشخاص آخرين او قام بنشرها او تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
هذا، ويصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند أ من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين سارية المفعول او التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الانظمة مع احكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
٭ الوزارة: وزارة المواصلات.
٭ الوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء.
٭ الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب احكام هذا القانون.
٭ المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
٭ الرئيس: رئيس ادارة الهيئة.
٭ الاتصالات: كل ارسال او نقل او بث او نشر او استقبال للعلامات او الاشارات او المكتوبات او الصور او الافلام او الاصوات او المعلومات ايا كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية او الراديوية او الضوئية او بأي وسيلة اخرى من الانظمة الالكترونية.
٭ خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كليا او جزئيا، من ارسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام اي من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الانترنت.
٭ خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة او لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لاحكام هذا القانون.
٭ تقنية المعلومات: انشاء المعلومات او معالجتها او تخزينها او تحويلها او استرجاعها او استخدامها او اتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.
٭ الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلوهيرتز تبث في الفضاء دون موجة اصطناعية.
٭ شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية او لاسلكية محلية او دولية او مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقا لاحكام هذا القانون.
٭ شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد او مجموعة واحدة من الاشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
٭ اجهزة الاتصالات الطرفية: اجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من اجل ارسال اتصال او استقباله او تمريره او انهائه.
٭ المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة او التي يقصد استخدامها في اغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.
٭ اجهزة الاتصالات: اي اجهزة او ادوات او وسائل او منظومات اتصالات سلكية او لاسلكية، تستخدم او يقصد استخدامها في اغراض الاتصالات وتكون جزءا من شبكة اتصالات مرتبطة بها او ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك اجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية.
٭ الترخيص: الاذن الممنوح من الهيئة او العقد او الاتفاقية الموقع اي فيها بين الهيئة والشخص للسماح له بانشاء وتشغيل وادارة شبكة اتصالات عامة او تقديم خدمات اتصالات عامة او استخدام ترددات راديوية وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
٭ المرخص له او مقدم الخدمة: الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة او اكثر من خدمات الاتصالات للجمهور او يرخص له بادارة او انشاء او تشغيل شبكة اتصالات او خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات او المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.
٭ المشترك: اي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات.
٭ الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال انواع محددة من اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بادخالها.
٭ الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات الى حزم لاستخدامها لتوفير انواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
٭ المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الامن الوطني في استخدام تلك الحزم.
٭ توزيع حزم الترددات: ادخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة او اكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية او الارضية او خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.
٭ التخصيص: الاذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من اجل استخدام ترددات او قناة راديوية محددة وفقا لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
٭ السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.
٭ محطة راديوية: جهاز ارسال او استقبال او اكثر او تكوين مشترك منها بما في ذلك الاجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية او الراديوية الفلكية او الاذاعية.
٭ الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات او الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلوهيرتز الى ثلاثة آلاف غيغاهيرتز والتي تستخدم لارسال واستقبال اشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقا حسبما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لانظمة الاتصالات المستقبلية.
٭ الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة او علامات او اشارات او صور او اصوات او افلام وبجميع انواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والاجهزة والخدمات المرافقة للارسال كخدمة ارسال الاتصال او استقباله او ايصاله.
٭ خدمة البث الاذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائية كانت او ارضية او عن طريق الانترنت ويمكن ان تشمل هذه الخدمة ارسالات صوتية او تلفزيونية (مرئية) او انواعا اخرى من الارسال.
٭ بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر امكانية النفاذ الدولي عبر حدود الكويت وتشمل الكوابل البحرية والاقمار الاصطناعية والانظمة البرية الاخرى او اي انظمة مستحدثة العابرة لحدود الكويت.
٭ الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين الكويت والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع.
النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات الاتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأي منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراح، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.
الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.
الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.
شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل ايصال الخدمة واستخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة الرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصريا أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عمليا الاستعاضة عنها اقتصاديا أو تقنيا لتأمين الخدمة.
الفصل الثاني
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقتنية المعلومات
مادة 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) ويرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي، ويجوز إنشاء فروع أخرى للهيئة داخل الكويت.
وينتقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في المجالات التي تحتاجها من وزارة المواصلات والتي يصدر قرار من وزير المواصلات بشأنها، مع الاحتفاظ لهم بجميع حقوقهم ومخصصاتهم.
مادة 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه ورقابته بهدف الارتقاء به في الكويت وحماية مصالح المستخدمين ولها في سبيل ذلك:
أ ـ تنظيم خدمات شبكات جميع الاتصالات في دولة الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر تلك الخدمات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار مناسبة وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات، وكذلك التنسيق مع هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الخصوص.
ب ـ وضع اللائحة التفضيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان مدلولاتها المعتمدة في الكويت ونشر هذه اللائحة ومداومة تحديثها سنويا.
ج ـ وضع لوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة في هذا الشأن، ويضمن تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتطلبها التنمية الشاملة في الكويت ومداومة تحديث تلك اللوائح سنويا.
د ـ وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الانظمة والمعايير، ووضع معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنويا.
هـ ـ تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق.
و ـ وضع لائحة بضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات أو الإنترنت واستخدام الترددات الراديوية وإنشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية والشروط المتعلقة بالخدمة الشمولية وشمولية النفاذ للتأكد من وصول الخدمات لجميع مناطق دولة الكويت، على أن تتسم هذه الضوابط والشروط بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة.
ز ـ تحديد الرسوم التي يتعين تحصيلها من المرخص لهم على استعمالهم طيف الترددات والأرقام ونطاقات الانترنت وكذلك تحديد الموارد الأخرى المستحقة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع آليات ووسائل تحصيل تلك الرسوم والموارد.
ح ـ إدارة طيف الترددات الرادوية ومراقبة التداخلات وجودة الطيف الترددي واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص للحد منها ومنعها وتنظيم استخدام جميع الترددات الارضية والبحرية والجوية والفضائية بما في ذلك إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات بالاشتراك مع الجهات العسكرية والأمنية، وتحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة وكذلك تخصيص الترددات بطريقة تضمن الاستخدام الأمثل لها.
ط ـ تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو وزارة المواصلات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية ومما يلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفير الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات حسب العقود المحررة في هذا الشأن، وتتولى الهيئة تسهيل وتشجيع مقدم الخدمات للوصول الى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، كما تقوم بالتدخل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميع خلال فترة زمنية معقولة، وتحدد اللائحة التنفيذية مبادئ الربط البيني.
ي ـ وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة بما في ذلك أجهزة الاتصالات الشخصية ووضع اجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة الى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية.
ك ـ منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الشخصية اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام مع مراعاة عدم تداخل تردداتها مع ترددات الشركات العاملة والجهات الأخرى.
ل ـ جميع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد تقارير ومنشورات وارشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهمية هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت.
م ـ تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل وذلك مع مراعاة أحكام القوانين النافذة خاصة القانون رقم 9/2001 المشار اليه.
ن ـ إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وإنجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.
س ـ مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة شريطة ان تكون المراجعة وطبيعة التقييم مبنية على دراسة بحثية.
ف ـ ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقرها الدولة.
ص ـ وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مزودي ومقدمي الخدمات التي تحال اليها من أحد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعلقة بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) ووضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها.
ق ـ تخصيص وتنظيم وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنقل الى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
ر ـ تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
ش ـ تحديد وتحديث سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبة وضمان المحافظة على المنافسة وعدم الاحتكار وإلزام المرخص بالمبادرة الى اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لاستخراج أي مواد أو مواقع أو برامج أو أي محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة.
ت ـ أي مهام اخرى يكلف بها مجلس الوزراء في إطار مواكبة التطور التقني في مجال الاتصالات.
(مادة 4)
مجلس إدارة الهيئة
أ ـ يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على ان يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين ويكون تعيينهم جميعا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب ـ يسمى المرسوم المشار اليه في البند (أ) من هذه المادة من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ويكون مسؤولا عن الشؤون الإدارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
ج ـ يكون للهيئة نائب للرئيس يصدر بتعيينه مرسوم، كما يجوز للرئيس تفويضه بما يشاء من اختصاصاته.
د ـ يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره على مادة 5
أ - لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة او العاملين فيها ان تكون لهم خلال مدة عضويتهم او وظيفتهم فيها او لاحد اقربائهم حتى الدرجة الاولى اي منفعة او مصلحة مباشرة او غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات او اي مصلحة اخرى تتعارض مع مناصبهم او وظائفهم فيها.
ويلتزم العضو بإخطار رئيس الهيئة والعامل بإخطار المدير العام كتابة بوجود او نشوء اي منفعة او مصلحة مما ذكر.
ب - ويحظر على اعضاء مجلس ادارة الهيئة والعاملين فيها خلال فترة عملهم بالهيئة ان يقوموا بأي عمل او خدمة استشارية او ما يماثلها لحسابهم الخاص او لحساب الغير تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لاي منهم القيام بمثل ذلك العمل او الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل، الا بموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة، وموافقة رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الهيئة، ويحظر على اي صاحب عمل توظيف او اسناد اي عمل او خدمة لاي من اعضاء مجلس ادارة الهيئة اوالعاملين فيها بالمخالفة لهذه المادة.
مادة 6
يشغر مقعد العضوية في مجلس ادارة الهيئة في الحالات الآتية:
1- الاستقالة.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4- اذا ثبت ان له منفعة مباشرة او غير مباشرة في مجال الاتصالات او تقنية المعلومات بما يخالف المادة الخامسة من هذا القانون.
5- اذا صدر ضده حكم نهائي بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة.
6- اذا صدر ضده حكم نهائي بشهر افلاسه.
7- عند عدم القدرة على اداء الواجبات المكلف بها عضو المجلس لاسباب صحية او الوفاة.
وفي حالة انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.
مادة 7
يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت اعضاء مجلس الادارة المتفرغين وغير المتفرغين.
مادة 8
يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وعلى الاخص ما يلي:
أ - وضع الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب - الموافقة على منح التراخيص والتصاريح المتعلقة بانشاء وتشغيل وادارة شبكات الاتصالات العامة وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وانشاء وتشغيل بنية اتصالات دولية وبنية نفاذ دولية بناء على تحديد آلية الاعلان عن التراخيص وشروط منحها والمدة الزمنية التي تستغرق منحها من تاريخ اغلاق باب الطلبات.
ج - الموافقة على تجديد تلك التراخيص او تعديلها او إلغائها والاعلان عن القرارات الصادرة في هذا الشأن.
د - وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمنح التراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل انشاء الهيئة على حقوق او تصاريح او عقود او تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمتعلقة باستخدام الترددات الراديوية والانترنت.
هـ - توفيق اوضاع المشتغلين الحاليين بما يتفق مع احكام القانون وتوفيق اوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص او للدولة باستثناء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الامنية بما يتفق مع احكام هذا القانون.
و - اقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
إلزام المرخص له بتوفير وتركيب الاجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكافة التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة لمنع وحجب المواد والروابط والمواقع المخالفة وجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله او بواسطته او عن طريق الاقمار الصناعية او الممرات البحرية او الموجات الراديوية او عن طريق اي وسيلة اخرى مستجدة، سواء كان ذلك لاستخدام شبكة الانترنت او اي شبكة اتصالات اخرى عامة او خاصة وان يكون ذلك كله على نفقته.
ز - وضع اسس تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
ح - تحديد اسعار واجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين في حال انعدام المنافسة او ضعفها.
ط - متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولاحكام هذا القانون.
ي - اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الاراضي لمصلحة المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
ك ـ البت في الشكاوى المقدمة الى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حل منازعات الانترنت واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.
ل ـ تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكولة اليها.
م ـ اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصة بربط اجهزة الاتصالات الشخصية والاجهزة الاخرى السلكية او اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة واعتماد اجراءات ادخال تلك الاجهزة الى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية واي وسيلة اعلان اخرى يراها المجلس.
ن ـ تنظيم الدخول الى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار اليها في المادة 25 من هذا القانون والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط اي ترخيص منح من الهيئة او اي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
س ـ اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الارقام على تلك الخدمات ومقدميها وفقا لاسس موضوعية وشفافة دون اي تمييز.
ع ـ اقرار واصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ف ـ تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والتي تتطلب دعما من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطاع الخاص وتحديد اسلوب تقديم الدعم بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.
ص ـ تحديد العوائد التي تعود للدولة من الرخص والتصاريح وتحديد المقابل الذي تؤديه للهيئة.
ق ـ تعيين مكتب داخلي وخارجي او اكثر لتدقيق الحسابات.
ر ـ اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة واعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
ش ـ اقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
مادة 9
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد اي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة وله الحق برفض اي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك اذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة او ان هذا التغيير سيؤدي الى وضع غير تنافسي بالسوق.
مادة 10
لمجلس الادارة ان يتعاقد مع هيئات او جهات او مؤسسات او شركات متخصصة علمية او فنية او قانونية او يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال الهيئة او مهامها.
مادة 11
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس او نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائب الرئيس ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحضور، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وعلى الرئيس دعوة مجلس الادارة للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من اعضائه على الاقل خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس ان يقرر دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية وله ان يشكل لجنة فنية او استشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للهيئة، واقرار صرف مكافآت لاعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الادارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.
مادة 12
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ ـ رسوم اصدار الرخص والتصاريح وتجديدها.
ب ـ الاجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها او المبالغ التي تتقاضاها كغرامات او جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون او اللائحة التنفيذية.
ج ـ اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ويؤول فائض الايرادات التي تحققها الهيئة في اي سنة مالية الى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من احتياطات وبحد ادنى 10%.
مادة 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
مادة 14
تحل الهيئة محل وزارة المواصلات واي جهات اخرى في حدود ما اوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
مادة 15
على جميع مقدمي الخدمات او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات او تشغيلها او استخدام موجات لاسلكية تعديل اضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للهيئة.
الفصل الثالث
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات
مادة 16
لا يجوز انشاء شبكات اتصالات عامة او تشغيلها او ادارتها او تقديم خدمة الاتصالات العامة او خدمات الانترنت او الاتصالات الدولية او الثابتة او الاعلان عن شيء من ذلك الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتخضع الشبكات العامة المملوكة للدولة لاحكام هذا القانون.
مادة 17
يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.
مادة 18
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.
مادة 19
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض الا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين مالكي او مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الارشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض انواع تلك الشبكات اذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.
مادة 20
لا يجوز لأي شخص يملك او يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.
مادة 21
أ ـ للهيئة ان تقرر انشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة او تقديم خدمة الاتصالات العامة او بنية نفاذ دولية او خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة او خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد الدولة النادرة (الترددات والترقيم) والالياف الضوئية لجميع انحاء الدولة او لجزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة باجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب ـ يكون ترخيص الخدمة المشار اليها في البند أ بموجب عطاءات عامة وفق الاسس والشروط التي يقرها المجلس.
ج ـ يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الاخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة والاتصالات الدولية ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط.
مادة 22
بالاضافة الى الشروط الفنية واي شروط اخرى، يراعى في اجراءات منح الرخصة الامور التالية:
أ ـ ان تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعرضهم او طلباتهم اذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب ـ ان يكون العرض او الطلب قائما على اساس التعهد بتوفير الخدمة الى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج ـ ان تكون عناصر العرض مبنية على اساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.
مادة 23
على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة ـ إذا اقتضت الحاجة ـ أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بغرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الاسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
مادة 24
يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند (أ) بموجب مرسوم أميري. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 21 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تحديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
مادة 25
يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي:
أ ـ إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (ى) من المادة (3) من هذا القانون.
ب ـ تتضمن الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج ـ اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.
الفصل الرابع
إدارة الترددات وترخيص استعماله
مادة 26
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.
مادة 27
أ ـ مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدم أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب ـ يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها الطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج ـ مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فهيا الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية واجهزة الاستقبال الحصول على رخصة التي تخصصها الهيئة.
مادة 28
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند إلى توصية المجلس، الموافقة على اتباع اسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديو في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة ان لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الاسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.
مادة 27
يضع المجلس بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة.
مادة 30
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون لا يجوز اقتناء او استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز ادخال محطة راديوية الى الدولة الا اذا أجازت الهيئة إدخالها.
مادة 31
أ - تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة 30 من هذا القانون.
ب - للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة 30 من هذا القانون وهي:
1 - السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2 - السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.
مادة 32
أ - يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1 - ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2 - نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.
3 - حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.
4 - الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5 - كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6 - أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
ب - تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.
الفصل الخامس
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤه
مادة 33
تحدد مدة رخصة شبكة الاتصالات العامة أو رخصة استخدام الترددات بمدة معينة ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.
مادة 34
أ - مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للمجلس ان يقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص، وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:
1 - يبلغ المجلس المرخص له إشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2 - على المجلس ان يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله ان يقرر بالنتيجة اما اقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض أمام المحكمة المختصة..
ب - لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين اذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم ايضا.
مادة 35
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة اذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو ألحق ضررا جسيما بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس.
مادة 36
تلغى الرخصة اذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.
مادة 37
تلغى الرخصة في حالة عدم تأمين المرخص له وسائل فنية لتأمين وحفظ وتخزين كل ما يمر من خلاله أو بواسطته سواء كان ذلك عن طريق شبكة الإنترنت أو أي شبكة اتصالات أخرى أو بأي وسيلة كانت، كما تلغى الرخصة حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.
مادة 38
لا يحق للمرخص له الذي الغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض او باسترداد اي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة او تجديدها او لأي سبب آخر.
مادة 39
على المرخص له ان يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار في العمل اعتبارا من تاريخ إلغاء الرخصة الا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين الى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.
مادة 40
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته ان يتقدم للحصول ع‍لى رخصة قبل مرور سنتين على إلغاء رخصته.
مادة 41
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض او حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات او رد ما يستحقونه من رسوم.
مادة 42
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة الى شخص آخر وفقا للشروط والعوائد المقررة.
الفصل السادس
الموافقات النوعية وإجازة اجهزة الاتصالات
مادة 43
أ ـ تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة على أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.
ب ـ لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة
مادة 44
للمستورد أو الراغب في إدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبا منها اصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الاجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 45
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال اجهزة اتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.
مادة 46
يحظر تداول اجهزة التنصت بانواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله من دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وذلك في الحالات ووفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
الفصل السابع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين
مادة 47
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.
مادة 48
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (ز - ح) من المادة (8) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض اسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة ألا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له إعلام الهيئة مسبقا عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.
مادة 49
اذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر اما حفظ الشكوى او اخطار المرخص له بازالة المخالفة خلال 90 يوما.
مادة 50
على المرخص له ان يقدم الى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية والادارية المالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
مادة 51
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.
مادة 52
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام.
مادة 53
أ - لا يجوز حجب خدمة الاتصالات او الغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة، او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الآداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من انذاره خطيا.
ب - لا يجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون. ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواع متعلقة بالأمن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة.
مادة 54
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها ان تتخذ اي اجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:
أ - القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة واجهزة الاتصالات.
ب - فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الانظمة المتبعة لاصدار الفواتير ودقتها.
ج - التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الاطلاع على سجلات الصيانة والاعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية ادارة الخدمة.
مادة 55
تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الاعلى للقضاء او رئيس الفتوى والتشريع بحسب الاحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين اي مشغل مرخص له، او بين المشغلين انفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون او غيرهم من قرارات واجراءات الهيئة او التي لها علاقة مباشرة بعملها.
ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد اعضاء اللجنة على ان يكون فرديا ولا يزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع امام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور امام اللجنة وتقديم مذكراتهم واوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة امامها.
تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لاطراف النزاع ويجوز التظلم منها امام القضاء، وفي كل الاحوال لا يجب اللجوء الى القضاء قبل اللجو ءالى هذه اللجنة قيد الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة ان تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، ويكون نظر المواضيع المتظلم منها امام القضاء مشفوعة بالتقرير الفني الذي تعده الهيئة.
الفصل الثامن
احكام المنافسة
مادة 65
لا يجوز للمرخص له اجراء اي تصرف او القيام بعمل الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة او الحد من تشويهها في اي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك اذا كان الفعل او الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات او تقديم خدمات اتصالات.
مادة 57
يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ احد الأشكال الآتية:
أ‌- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منها.
ب‌- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ج‌- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.
د‌- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفة خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.
المادة 58
تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.
وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.
وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.
الفصل التاسع
سلطة الضبطية القضائية
المادة 59
أ‌- يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ب‌- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقا لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الاتصالات القائمة، ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:
1- طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات.
2- معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات.
3- الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات.
ج - للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
د‌- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة 60
أ‌- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
ب‌- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.
ج‌- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة اشهر من تاريخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بمصادرتها.
د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي يقررها المجلس.
هـ - لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
مادة 61
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 62
أ‌- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب‌- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانونا.
المادة 63
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (67 - 80) من هذا القانون، للمجلس أن يقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذا القانون قبل احالتها الى المحكمة المختصة. وذلك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.
الفصل الثاني عشر
الجزاءات والغرامات
المادة 64
للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن تتخذ احد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ‌- انذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ الانذار.
ب‌- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة اشهر.
ج‌- ازالة المخالفة على نفقة المخالف.
د‌- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.
هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لاتجاوز نصف مدة الترخيص.
و - تحيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة.
ز - التحفظ على المعدات والاجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائيا.
ح - الغاء الترخيص.
وتضاعف الغرامة في حالة التكرار او يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر ايهما اكبر.
المادة 65
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على اسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه. وعلى الهيئة ان ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال اسبوع من اتخاذ القرار.
الفصل الحادي عشر
الجرائم والعقوبات
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الهيئة يخالف أحكام المادة رقم 5 من هذا القانون ويحكم بانتهاء عضويته.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي ولا تقل عن الفي دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المادة المشار اليها في هذه المادة ويحكم بعزله من وظيفته.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي ولا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذا القانون.
المادة 67
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار ولا تقل عن مائتي دينار كيويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 68
أ‌- كل من أقدم قصدا على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضررا يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله في تعطيل حركة الاتصالات.
ب ـ كل من تسبب إهمالا في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.
مادة 69
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 70
أ ـ كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ـ كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج ـ كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر مقطع ڤيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل امكانات هذه الاجهزة واستخراج صور منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لاشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
د ـ كل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع ڤيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ ـ إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج - د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار.
و ـ وكل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادر أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الڤيديو المتحصل عليها.
مادة 71
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 72
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 73
أ ـ كل من أنشأ او شغل او ادار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ـ كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 74
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 75
أ ـ كل من قام متعمدا بأي اجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير او بالتشويش عليها او بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 20 الف دينار ولا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ب ـ كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج الى ترخيص حسب المادة 76 من هذا القانون من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة اذا كان استخدام الترددات لاغراض تجارية.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاجهزة المستخدمة.
مادة 76
كل من ادخل اجهزة اتصال خلافا لاحكام المادة 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الاجهزة غير المطابقة ويستثني من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج الى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية ITU.
مادة 77
كل من ادخل الى الدولة او تاجر او احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية او تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافا لاحكام المواد 43 ـ 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 78
كل من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجري خلال اجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة هذه الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها واعدامها.
مادة 79
كل من احتفظ او شغل محطة راديوية خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار ولا تقل عن 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 80
بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74 و75 من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة ان تقرر الزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لمصلحة الهيئة.
مادة 81
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن اي مخالفة لاحكام هذه المواد.
مادة 82
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من 68 الى 80 في حالة التكرار.
مادة 83
مع عدم الاخلال بمسؤولية الاشخاص الطبيعيين، يسأل الشخص الاعتباري جنائيا اذا ارتكب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه او لحسابه او باستعمال اجهزته او شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف او اهمال جسيم او موافقة او تستر من احد اعضاء مجلس الادارة او المدير او اي مسؤول آخر او ممن يتصرف بهذه الصفة.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لاحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين طبقا لاحكام القانون.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
مادة 84
للهيئة وبقرار مسبب اذا خالف المرخص له شروط الرخصة أو امتنع عن تقديم الخدمة أن يتولى الإشراف على تشغيل شبكة الاتصالات المرخصة أو تولي إدارتها للغير للمدة التي تراها مناسبة.
مادة 85
لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن اية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة 84 من هذا القانون
مادة 86
أ‌ ـ على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجهات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون والحصول على التراخيص اللازمة طبقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون.
ب ـ اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص تشغيل شبكات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية، وتنقل إليها المعلومات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
ج ـ يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقارية والاجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاع الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشرف على تنفيذ تلك الضوابط والإجراءات لجنة عليا برئاسة الوزير المختص يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 87
يتكون رأسمال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأسمال الهيئة بمرسوم.
وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
مادة 88
أ‌ ـ للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء، أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص.
ب ـ يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية.
ج ـ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1 ـ المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 12 من هذا القانون.
2 ـ الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
3 ـ أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
د ـ تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
مادة 89
أ‌ ـ يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب‌ ـ إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.
مادة 90
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 91
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (37) 2014م
بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
نظرا للتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا والحاجة الماسة إلى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الأداء الأمثل بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك باتت الحاجة ملحة إلى صدور قانون بتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لذلك أعد المشروع بقانون.
وقد اشتمل هذا المشروع القانون على احدى وتسعين مادة ويحتوي على احد عشر فصلا فضلا عن الفصل الثاني عشر الذي يضم أحكاما ختامية.
وقد تضمن الفصل الأول: التعاريف التي تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى وحيثما وردت في هذا القانون ومن بين التعاريف ان المقصود بالوزارة: وزارة المواصلات والوزير: الوزير المختص الذي يحدده مجلس الوزراء، والهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون إلى آخر ما جاء بهذه التعاريف.
وقد تضمن الفصل الثاني (المواد من 2-15) على أن تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى «هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» يشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.
وتنص المادة الثالثة: على الأمور التي تتولى الهيئة الإشراف عليها ورقابتها على وجه التحديد.
وتنص المادة الرابعة: على ان يؤلف مجلس إدارة الهيئة من سبعة أعضاء يصدر بهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص على ان يكون من بينهم أربعة أعضاء متفرغين والآخرون من ذوي الخبرة والكفاءة ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ونصت المادة الخامسة: على عدم جواز ان يكون لأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين فيها خلال مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها أو لأحد أقربائهم حتى الدرجة الأولى اي منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها كما يحظر عليهم ان يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة وأي عمل آخر مماثل خلال سنة من تاريخ ترك العمل إلا بموافقة الهيئة.
وتنص المادة السادسة: على أسباب انتهاء العضوية في مجلس الإدارة وفي حالة انتهاء مدة العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها.
وأوضحت المادة السابعة: على ان يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين وغير المتفرغين.
أما المادة الثامنة: فقد أوضحت الصلاحيات المخولة للهيئة القيام بها.
وخولت المادة التاسعة: للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد اي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض اي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة أو ان هذا التغيير سيؤدي الى وضع غير تنافسي بالسوق.
ونصت المادة العاشرة: على ان لمجلس الإدارة ان يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها.
أما المادة الحادية عشرة: فقد أوضحت عدد الاجتماعات التي يعقدها مجلس الإدارة ومتى يكون الاجتماع صحيحا وكيفية اتخاذ القرارات، ويجوز ان يدعو للاجتماع بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الأقل كما ان للمجلس أن يقرر دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابل مكافأة يقررها لهذه الغاية، وله ان يشكل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئة.
وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الإدارة بها، وللمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المادة الثانية عشرة: الموارد المالية الخاصة بالهيئة ومصادرها.
أما المادة الثالثة عشرة: فقد نصت على ان يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وأوضحت بداية ونهاية هذه الميزانية وعلى مجلس الإدارة تعيين مدققا قانونيا لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد مكافأة له وتتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة: بأن تحل الهيئة محل وزارة المواصلات وأي جهات اخرى في حدود ما أوكله القانون للهيئة.
من اختصاصات، وذلك بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة، وعلى جميع مقدمي الخدمات او المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات او تشغيلها او استخدام موجات لاسلكية تعديل اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
اما الفصل الثالث: (المواد من 16 الى 25) فقد نظمت ترخيص شبكات الاتصالات العامة والخاصة والشروط التي يجب مراعاتها في اجراءات منح الرخصة والحالات التي يحق فيها للمجلس استبعاد المرخص لهم وصرحت المادة 24 من القانون على ان يكون منح التراخيص الواردة بالمادة 21 بند أ بموجب مرسوم اميري وتصدر باقي التراخيص في المادة 21 بند ج بقرار من مجلس الادارة واوضحت المادة 25 الواجبات الملقاة على كل مرخص.
اما الفصل الرابع: (المواد من 26 الى 32) فقد نظمت ادارة الترددات وترخيص استعمالها وصرحت بأن يضع بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص خطة بتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان يراعى في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والاهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة وحظرت المادة الثلاثون اقتناء او استعمال محطة راديوية على اراضي الدولة او على سفينة او على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقا لاحكام هذا القانون كما لا يجوز ادخال محطة راديوية الى الدولة الا اذا اجازت الهيئة ادخالها.
اما المادة الواحدة والثلاثون: فقد استثنت بعض الجهات من الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثلاثين.
وأوضحت المادة الثانية والثلاثون: بأن يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية والمعايير التي منحت له الرخصة على اساسها.
اما الفصل الخامس: (المواد من 33 الى 42) فقد تضمنت ونظمت مدة الترخيص وتجديده وإلغاءه.
اما الفصل السادس: (المواد من 47 الى 46) فقد اوضحت الموافقات النوعية واجازة اجهزة الاتصالات الطرفية.
اما الفصل السابع: (المواد من 47 الى 55) فقد اوضحت كيفية مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين.
فقد نصت المادة 47: على انه يجب على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة ان ينشئ قسما خاصا لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وان يعمل على تلافي اسباب هذه الشكاوى.
اما المادة 48: فقد حظرت على المرخص له زيادة اجور واسعار خدماته الا بعد الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين عن الاجور والاسعار الجديدة لمدة لا تقل عن سبعة ايام بشرط الا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص او التعليمات او القرارات الصادرة عن الهيئة مع اعلام الهيئة مسبقا عن هذه التعديلات التي يجريها.
اما المادة 49: فقد نصت على انه اذا تلقت الهيئة اي شكوى بوجود تقصير من المرخص له او وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة او مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة ان تحقق في اسباب الشكوى وان تقرر ما تراه مناسبا ويعتبر قرار الهيئة نهائيا وملزما للمرخص له.
اما المادة 50: فقد اوجب على المرخص له ان يقدم الى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية او الادارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.
واوضحت المادة 51: على ان تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها.
اما المادة 52: فقد اجازت للهيئة الاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والاجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له الشكاوى والازعاج واجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الازعاج بشكل عام.
وبينت المادة 53: بعدم جواز حجب خدمة الاتصالات او الغائها عن المستخدمين او قطع الخدمة عنهم الا في احوال معينة.
واوضحت المادة 54: على ان تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط واحكام القانون ولها ان تتخذ الاجراءات الكفيلة التي تراها ملائمة لهذه الغاية.
ونصت المادة 55: على ان تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او اكثر من خارج الهيئة لفض المنازعات برئاسة مستشار يتم ترشيحه من قبل المجلس الاعلى للقضاء او رئيس الفتوى والتشريع بحسب الاحوال، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين اي مشغل مرخص له، او بين المشغلين انفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون او غيرهم من قرارات واجراءات الهيئة او التي لها علاقة مباشرة بعملها، ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد اعضاء اللجنة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع امام هذه اللجان، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لاطراف النزاع ويجوز التظلم منها امام القضاء ولا يجوز اللجوء الى القضاء قبل اللجوء الى هذه اللجنة.
اما الفصل الثامن: (المواد من 56 الى 58) فقد اوضحت احكام المنافسة ومتى يعتبر العمل مما يحول دون المنافسة او الحد منها او تشوهها وهو ما تختص بتحديده الهيئة اذا اتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القانون.
أما الفصل التاسع (المواد من 59 - 63) فقد أوضحت سلطة الضبط القضائي، فحرص المشرع على أن يحدد ـ بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة ـ الموظفين الذين يخول لهم صفة الضبطية القضائية والسلطات المخولة لهم من ضبط وتفتيش ومعاينة وفحص أجهزة الاتصالات ومراقبتها وكيفية التصرف فيها في حال مصادرتها واحالة ـ اذا أسفر التفتيش عن وجه شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجوب ابلاغ النيابة العامة وأوضح هذا الفصل الجرائم التي يجوز فيها التصالح.
أما الفصل العاشر (المواد من 64 - 65) فقد أوضحت الجزاءات والغرامات التي يجوز للهيئة اتخاذها حسب ما يتناسب وحجم المخالفة ومواعيد تظلم صاحب الشأن من هذه القرارات.
أما الفصل الحادي عشر (المواد 66 - 83) فقد أوضحت الجرائم والعقوبات التي يجوز توقيعها على مرتكبيها
أما الفصل الثاني عشر (المادة 84 - 89) فقد نصت على أحكام ختامية فنصت المادة (86) على أنه يجب على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تتضمن عقود التراخيص الجديدة لائحة تفصيلية للغرامات والجزاءات كما هي واردة في القانون. واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات أو أي جهات أخرى في كل الأمور المتعلقة بتنظيم قطاعات الاتصالات ويضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الاصول المالية والعقارية والاجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاعي الاتصالات المملوكة لوزارة المواصلات للهيئة.
أما المادة 87: فقد نصت على أن يتكون رأسمال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأسمال الهيئة بمرسوم.
وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الاصول العقارية والمالية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
أما المادة 88: فقد عرضت أن يقوم المجلس وبموافقة مجلس الوزراء أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص، وأوضحت اهداف هذا الصندوق والموارد المالية والأمور المتعلقة بتنظيم عمله وكيفية إدارته والإشراف عليه والانفاق منه.
أما المادة 89: فقد نصت على أن يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والى حين صدور هذه الانظمة يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي الغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه احكام تلك الانظمة مع أحكام هذا القانون.
وحرصت المادة 90: على أن يلغى كل نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة 91: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
استدراك
 

وقع خطأ في المرسوم رقم 91 لسنة 2014 في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني، والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بالعدد رقم 1179 الصادر بتاريخ 13/4/2014، حيث ورد في المادة الأولى «مدير الإدارة العامة للطيران المدني عضوا».
والصحيح هو: «رئيس الإدارة العامة للطيران المدني عضوا»، لذا لزم التنويه.
مرسوم رقم 133 لسنة 2014
تعيين قياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون الإسكان.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين م.بدر أحمد خالد فارس الوقيان ـ مديرا عاما للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
يعين نائبا لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 ـ وليد فاضل جاسم العبيد.
2 ـ خلف مبارك المنديل.
3 ـ علي محمد جاسم الحبيل.
4 ـ أحمد محمد مرزوق العازمي.
5 ـ محمد سالم أحمد الكنيمش.
6 ـ آسيا محمد بهمن.
7 ـ فوزية عبدالله علي حاجية دشتي.
مادة ثالثة
على وزير الدولة لشؤون الإسكان تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشؤون الإسكان
ياسر حسن ابل
صدر بقصر السيف في 12 رجب 1435هـ، الموافق 11 مايو 2014.
مرسوم رقم 134 لسنة 2014
بقبول استقالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.
وعلى كتاب الاستقالة المقدم من د.نايف محمد العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
تقبل استقالة د.نايف محمد العجمي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 12 رجب 1435هـ، الموافق 11 مايو 2014م

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
مرسوم رقم 91 لسنة 2014 في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
مرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة
اقتراح نيابي بقانون لإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور