الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   شئون إسلامية   /   الأوقاف   

جريدة الأنباء - الثلاثاء  21 مايو 2019م

أصدر لائحة جديدة لتنظيم الرعاية السكنية لشاغلي الوظائف الدينية بـ«الأوقاف»
الشعلة لـ«الأنباء»: سكن مناسب لكل الأئمة والخطباء والمؤذنين دون محاباة

أصدر وزير الأوقاف ووزير الدولة للشؤون البلدية فهد الشعلة قرارين وزاريين رقم 657 و658 بلائحة تنظيم الرعاية السكنية لشاغلي الوظائف الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الأئمة والخطباء والمؤذنين.
وأكد الوزير الشعلة في تصريح لـ«الأنباء» أن اللائحة الجديدة تهدف لتحقيق العدالة في تخصيص سكن وزارة الأوقاف والمساكن الوقفية للائمة والخطباء والمؤذنين بتوفير سكن مناسب ودون أي محاباة او مجاملة.
وأوضح وزير الأوقاف أن اللائحة الجديدة توفر ايضا السكن بما يلائم اعداد كل أسرة ويمنع ازدواجية الحصول على سكن في حال تخصيص سكن من الرعاية السكنية للائمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين.
وجاء في نص القرار 567 فيما يتعلق بشروط الانتفاع بالوحدة السكنية:
مادة 8 يحق لكل شاغلي الوظائف الدينية المشار إليهم تاليا والمستوفين للشروط طبقا لأحكام هذه المادة التقدم الى الادارة المختصة بطلب التسجيل للانتفاع بإحدى الوحدات السكنية التي سيعلن عنها ويشترط في طالب الانتفاع بالوحدة السكنية الملحقة بالوزارة الشروط الآتية:
أولا: ان يكون موظفا بالوزارة من شاغلي احدى الوظائف الدينية وهي (موجه إمامة وخطابة ـ امام ـ امام وخطيب ـ مؤذن) بكل درجاتهم الفنية.
ثانيا: ان يكون متزوجا او ربا لأسرة.
ثالثا: ان تكون إقامته على كفالة الوزارة.
رابعا: ألا يكون مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، ويعد العقار مملوكا لرب الأسرة ـ في تطبيق أحكام هذا القرار ـ إذا كان قد آل عن طريقه الى زوجته او احد أبنائه او بناته الذين يعولهم بأي وسيلة ناقلة للملكية مباشرة كانت او غير مباشرة بعوض او بغير عوض.
خامسا: ألا يكون رب الأسرة مستفيدا بنظام الرعاية السكنية التي توفرها الدولة في اي جهة اخرى.
سادسا: ألا يكون قد سبق إلغاء قرار تخصيص سكن له في ظل أحكام اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 2017 او قبلها طبقا للأحوال والأسباب المشار اليها بهذا القرار ما لم يزل السبب.
أما بشأن آلية التقديم والترخيص بالانتفاع بوحدة سكنية، فقد نص القرار على ما يلي:
مادة 12: يكون التقدم بالطلب خلال المواعيد المعلن عنها وبالضوابط المقررة ولا يلتفت الى الطلبات السابقة او اللاحقة على تلك المواعيد.
مادة 13: يكون التقدم بالطلب على مستوى المحافظة الواقع بها عمل المتقدم، ولا يمنع من التقدم بطلب الانتفاع بوحدة سكنية خارج تلك المحافظة، ويسري على المتقدم في هذه الحالة الأحكام المشار إليها بالفقرة (أولا) من المادة 6 من هذا القرار.
مادة 14: تقدم طلبات الانتفاع بالوحدات السكنية طبقا للإجراءات المقررة، فإذا تعددت الطلبات بالنسبة الى منطقة او وحدة سكنية بعينها، كانت الأولوية للموظفين الكويتيين المعينين على الوظائف العامة ممن مضى على خدمتهم بالوظيفة الدينية العامة سنة ميلادية كاملة، فإذا تعددت الطلبات بينهم كانت الأفضلية للأقدم بينهم في تقديم الطلب.
مادة 15: تعرض الطلبات المقدمة على اللجنة بعد قفل باب التقدم بالطلبات. ويتبع في شأن النظر في تلك الطلبات الأحكام الواردة بالمادة السادسة من هذه اللائحة بتشكيل اللجنة واختصاصاتها.
مادة 16: تتولى الإدارة المختصة إخطار من قبلت أوراقهم وصدرت لهم قرارات ترخيص بالانتفاع بالوحدات السكنية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص بالانتفاع، وذلك للحضور الى مقر الإدارة والتوقيع على العقد.
مادة 17: يكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بالعلم يبلغ الى المنتفع بمقر عمله، وبالاتصال الهاتفي وباستخدام الرسائل النصية، وتثبت تلك الإجراءات بملف المنتفع المحفوظ آليا، وتعد تلك الإجراءات منتجة لآثارها طبقا للقانون من وقت تحققها.
ويتبع في شأن المرفوضة طلباتهم ذات الإجراءات المشار إليها، وذلك دون أدنى مسؤولية على الوزارة.
مادة 18: يكون تسليم الوحدة السكنية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد وتثبت واقعة التسليم للمنتفع شخصيا من خلال محضر تسليم ثابت به حالة الوحدة السكنية وجميع مكوناتها وخلوها من جميع الشواغل والمعوقات وتاريخ تسلمها.
مادة 19: اذا نكل من صدر له قرار ترخيص بالانتفاع عن الحضور للتوقيع على العقد خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، او تقاعس عن استلام الوحدة السكنية خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولم يكن ذلك لسبب يرجع الى الجهة الادارية، عد ذلك تنازلا ضمنيا عن حقه في شغلها وتعتبر الوحدة من هذا التاريخ شاغرة، ويتبع في ذلك الاجراءات المقررة حال خلوها.
ويجوز للجنة حرمانه في هذه الحالة من التقدم للانتفاع بأي وحدة سكنية معلن عنها لمدة سنة.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار 658: يكون مقابل الانتفاع بالوحدات السكنية مبلغ خمسون دينارا شاملا قيمة استهلاك الماء والكهرباء تحصل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ استلام الوحدة السكنية.

 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
«الأوقاف» تدعو لاستثناء سكن الأئمة من أنظمة البناء
مخالفة بناء سكن الأئمة والمؤذنين إلى «البلدية»... لإبداء الرأي القانوني

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور