الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   شئون إسلامية   /   الأوقاف   

جريدة الراي - الخميس  7 فبراير 2019م

وزير «الأوقاف» يلغي استثناء العاملين في مكاتب الوكلاء من شروط «الإشرافية»

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قراراً وزارياً أعاد فيه شرط العمل مدة سنتين في مكتب وكيل الوزارة ومكاتب وكلاء الوزارة المساعدين، لشغل الوظائف الاشرافية، بعد أن كان قد ألغي في عهد الوزير السابق، فيما أبقى القرار إلغاء الشرط على عدد من إدارات الوزارة.
ونص القرار في مادته الأولى على «إلغاء القرار الوزاري 2017/‏‏614 فيما تضمنه من إلغاء شرط العمل بالإدارة لمدة سنتين وشرط اجتياز المقابلة الشخصية بإدارة مكتب وكيل الوزارة ومكاتب وكلاء الوزارة المساعدين مع ما يترتب على ذلك من آثار ويستثنى من كان منتدباً قبل صدور هذا القرار».
وأشارت المادة الثانية إلى أنه «يستثنى من شرط العمل مدة سنتين لشغل الوظائف الاشرافية الفئات التالية: العاملون بالوحدات التنظيمية المستحدثة بموجب البناء التنظيمي الجديـد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة التواصل الحضاري، إدارة الخدمات العامة، إدارة القياس وتقييم الأداء)، مع الإبقاء على كل الشروط الأخرى المضافة ومن بينها ان يكون المرشح تابعاً للإدارة وقت شغل الوظيفة الاشرافية».
وشملت المادة «العاملين بالوحدات التنظيمية التي تم نقل تبعيتها إلى إدارات أخرى بموجب القرار الوزاري المشار إليه في هذا البند من شرط العمل لمدة سنتين بالإدارة الجديدة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ذات المدة بالإدارة السابقة قبل نقل تبعيتها إلى الإدارة الجديدة أو استكملوا السنتين بتلك الإدارة».
وبين القرار أنه «بالنسبة للوحدات التنظيمية المنقول تبعيتها إلى قطاعات أخرى بموجب هيكل الوزارة الجديد، يستثنى العاملون بها من شرط مـدة السنتين بالقطاع الجديد في حالة الاختيار من موظفي القطاع لشغل الوظيفة الاشرافية»، على أن تسري الاستثناءات الموضحة في الفقرات أعلاه لمدة سنتين اعتبارا من 10 سبتمبر 2018 (تاريخ سريان الهيكل الجديد).
وذكر القرار في مادته الثالثة أنه «إلى جانب المدة التي يكون قد أمضاها الموظف في أي من إدارات الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن، يدخل في حساب مدة السنتين المقررة في شغل الوظائف الاشرافية، المدة التي قد يكون أمضاها المرشح بالعمل في إدارة الدارسات الإسلامية أو إدارة السراج المنير أو إدارة شؤون القرآن الكريم، قبل تاريخ صدور القرار الوزاري المتضمن الهيكل الجديد، ويسري هذا الاستثناء أيضا على شغل وظائف التوجيه الفني بالتوجيه الفني العام ( بمستوى إدارة)».
وأضاف أنه «إلى جانب المدة التي يكون قد أمضاها الموظف بالوحدة التنظيمية بعد تغيير مسماها وفقا للهيكل الجديـد يـدخل أيضاً في حساب مدة السنتين المقررة في شغل الوظائف الاشرافية الخاضعة لأحكام قرار الخدمة المدنية المدة التي يكون قد أمضاها الموظف في وحدته التنظيميـة قبل تغيير مسماها وفقاً للهيكل الجديد».

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 م بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم ( 30) لسنة 2015 بشـأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة2006 بشأن شروط شغل الوظائفالإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
«الأوقاف»: تسكين الوظائف الإشرافية خلال الأسبوعين المقبلين
«الأوقاف»: مراجعة قرارات شغل الوظائف الإشرافية والتعليمية
الشعلة: لجنة لمراجعة قرارات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية والتوجيه الفني في «الأوقاف»

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور