الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   بيئة   

جريدة الشاهد - الخميس 4 مايو 2017م

الفضل: منح الضبطية القضائية لموظفي البيئة

تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2014بإصدار قانون حماية البيئة.
جاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين من الهيئة للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت وغيرها والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة». ونصت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم «143 مكرراً» للقانون رقم 42 لسنة 2014 المشار إليه نصها الآتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البحر أو على الشواطئ العامة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل فرد قام بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في الجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار كل مالك لقارب صغير إذا تسبب هذا القارب بإلقاءالنفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبياً.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كل مالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا تسبب مستخدمي القارب بإلقاءالنفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات الغرامة مع مصادرة القارب وجوبياً. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف دينار كل مالك باخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا تسبب طاقم الباخرة بإلقاء النفايات أو القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية وفي حالة تكرار الفعل يحكم بغرامة لا تقل عن مليوني دينار.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة إلى حين استيفاء الغرامة المقررة على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة إلى صندوق حماية البيئة وعلى الدولة توفير البواخر المخصصة لنقل النفايات والقمامة والمخلفات إما بإدارة حكومية أو بمزايدة للقطاع الخاص.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
قرار في شأن منح صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات القانون

منح موظفي البيئة سلطة الضبطية القضائية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور