الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة القبس - الأربعاء 18 فبراير 2015 , العدد 1498

مشروع حكومي لتعديل «الأحوال الشخصية»
«وثيقة الزواج» مرجع التقاضي

احمد عبدالستار
احالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، ونص المشروع على انه «لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره او قبضه او تعجيله او تأجيله».
وقضى المشروع بأنه لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق او باعتبار الزوج المفقود ميتاً الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بالتمييز، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل في الطعن».
واضاف «وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن ادارة كتاب المحكمة، وعلى كل من النيابة العامة ونيابة التمييز تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن».
ويستهدف القانون، بحسب مذكرته الايضاحية، معالجة خلو نص الفقرة الاولى من المادة 67 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية من حسم ما قد يثور من خلاف بين الزوجين في شأن قبض المهر من عدمه او تعجيله او تأجيله، الامر الذي ترك الباب مفتوحا للجدل فيه، ولم يقطع النزاع الذي يقع في العمل بين الزوجين في هذا الشأن اسوة بما قرره في خصوص اصل المهر او مقداره.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور