الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الراي - الخميس 12 فبراير 2015 - العدد 13009

مجلس الامة يوافق على قانون انشاء محكمة الأسرة بمداولته الثانية

| (كونا) |
القانون الجديد للأسرة: إحالة قضايا الأحوال الشخصية إلى محكمة الأسرة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
< المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
< المادة الثانية: على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية ان تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة الى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم ادارة الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت اليها الدعوى.
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال اليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
< المادة الثالثة: تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.
وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
< المادة الرابعة: يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
< المادة الخامسة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد، حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.
ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه.
ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على أن تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
ومن مزايا القانون أيضا إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية إنهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو اتفاقا بين أطرافها كما يعطي أعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال إلى مقر إقامتهم للاطلاع على أسباب النزاع في مهده ومكانه مما يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو اتفاقا.
ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة أخرى لأطراف النزاع الأسري.
وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون إلى إنشاء مراكز للرؤيا ما ينهي الخلافات على مكان وجود الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.
وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة - سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة - أو الأولاد أو الأقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية الوزارة.
وكان مجلس الامة قد أقر القانون في مداولته الاولى في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور