الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الأنباء - الثلاثاء 10 فبراير 2015

نشأ مكتبان لكل محكمة الأول لإدارة التوثيقات الشرعية والثاني للاستشارات الأسرية
الرويعي وعبدالله يقترحان تعديلات على قانون محكمة الأسرة

تقدم النائبان د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون بشأن التعديل على مشروع القانون في شأن محكمة الأسرة ونص التعديل على ما يلي:
يستبدل بنصوص المادة (3) فقرة ثانية والمادة (5) فقرة اولى والمادة (6) فقرة ثالثة وبنصوص المواد (8) و(9) و(10) والمادة (15) فقرة اولى والمادة (17) بند (أ) كالتالي:
مادة (3) فقرة تانية:
«وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرة آلاف دينار».
مادة (5) فقرة اولى:
«تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأزواج أو الوالدين أو الابناء أو احدهما أو القائمين على رعاية الأبناء من حاضنة او وصي وفق القانون ـ بحسب الأحوال ـ في المواد الآتية: (أ) النفقات والأجور وما في حكمها. (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. (ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها. (د) الطلاق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. (ه) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه. (و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما. (ز) تسجيل ونقل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ملحوظة: استدراك الخطأ المطبعي بالفقرة الثانية كلمة (الدعاوى).
المادة (6) فقرة ثالثة
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتبان: الأول لإدارة التوثيقات الشرعية والثاني للاستشارات الأسرية ويصدر بتنظيمهما قرار من وزير العدل.
المادة (8)
ينشأ بكل محافظة إدارة ومركز خاص للاستشارات الأسرية يلحق بمحكمة الأسرة، من مهامه تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من الأذى وسوء المعاملة الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذه الإدارة ومركز للاستشارات الأسرية وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه.
ويكون اللجوء إلى الإدارة أو المركز الخاص للاستشارات الأسرية بدون رسوم.
مادة (9)
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى إدارة أو مركز الاستشارات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى إدارة أو مركز الاستشارات الأسرية المختص.
وتتولى الإدارة أو المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويقدم الارشاد الاسري والزواجي والشخصي في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم ولا تجوز الوكالة.
ويجوز للإدارة أو المركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من المحكمين في ادارة الاستشارات الأسرية أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (10)
يجب أن تنتهي التسوية ـ طبقا للمادة السابقة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد أقصى لا يجاوز ستين يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة، يتولى مدير إدارة او مركز الاستشارات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر مدير الإدارة أو المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالإدارة أو المركز محضرا بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيدا للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من (127) إلى (132) من قانون الأحوال الشخصية.
مادة (15) فقرة أولى
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد القضاة ممن لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى.
مادة (17) بند أ
أ ـ مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل يكون محددا وخاصا لصندوق تأمين الأسرة.
ملحوظة: يستبدل مركز تسوية النزاعات الاسرية بإدارة ومركز الاستشارات الأسرية اينما ورد بمواد القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
 

 

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور