الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   الاحوال الشخصية   

جريدة الأنباء - السبت 7 يونيو 2014

 أحكامها نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر
الطريجي يقترح إنشاء «محكمة الأسرة» للنظر في منازعات الأحوال الشخصية للكويتيين وغير الكويتيين
ينشأ في كل محافظة مكتب لتسوية المنازعات الأسرية
يجب أن تنتهي التسوية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يتم تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الطرفين

قدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة، جاء كالتالي: مادة 1: تُنشأ بالمحكمة الكلية، محكمة تسمى «محكمة الأسرة» وتتألف من دائرة أو أكثر، ودائرة تابعة لمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون. عن الاحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار اليها.
ويتولى الاشراف على عمل تلك الدوائر من يفوضه في ذلك رئيس المحكمة الكلية ورئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
ويصدر بتحديد مقار محاكم الاسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 2: تُشكل محكمة الاسرة من قاض واحد، وتُشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.
وللمجلس الاعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر محكمة الاسرة الى مستشارين من محكمة الاستئناف، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي صدر بها قرار من المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 3: تختص محكمة الاسرة، دون غيرها، بالنظر في كل منازعات الاحوال الشخصية المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويشمل اختصاصها كل الكويتيين وغير الكويتيين.
وتكون الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة 4: تختص محكمة الاسرة، بتطبيق أحكام الاحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 84 في شأن الاحوال الشخصية. وتُتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني.
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية إصدار أمر الرد على عريضة. في المسائل المحدد بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. ويكون التظلم في الأمر أمام الدائرة الاستثنائية لمحكمة الأسرة.
مادة 5: تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة او الوالدين او الحاضنة في دعاوى:
أ ـ النفقات والأجور وما في حكمها.
ب ـ الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
ج ـ المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.
د ـ التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
هـ ـ استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه.
و ـ استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما.
ز ـ تسجيل المحضون بالمدارس الحكومة، أو بالمدارس الخاصة.
مادة 6: تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوة ترفع إليها من أحد الزوجين، هي المختصة محليا دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، في المنازعات أو الطلبات المشار إليها في المادة السابقة.
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
مادة 7: تُنشأ بمقر محكمة الأسرة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الاحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة.
مادة 8: يُنشأ بكل محافظة مكتب لتسوية المنازعات الأسرية يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية، وللمكتب أن يستعين في عمله برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين من ذوي الخبرة، ويجب عرض المنازعة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إلى المكتب من دون رسوم.
مادة 9: يتولى المكتب بعد سماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويحظر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين او النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية، ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين واجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 10: يجب ان تنتهي التسوية ـ طبقا للمادة السابقة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين ولمدتين أخريين مماثلتين، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس المكتب تسوية المنازعات الأسرية او من يعاونه في ذلك من العاملين بالمكتب، وإذا لم يوفق المكتب في تسوية النزاع خلال هذه المدة. جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة. ويكون قرار اللجنة نهائيا واجب النفاذ. ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.
مادة (11): يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ـ وهو من يندب لذلك من قضاتها ـ بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ‌ - استحقاق مؤخر الصداق.
ب‌ - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج - منازعات رؤية المحضون.
د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منه سفره.
هـ - الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و - الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز - تسجل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة إذا تعهدت الحضانة بسداد المصروفات المدرسية.
ح - تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة (107) من القانون المدني.
ط - الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة، مع مراعاة القيود الواردة بالقانون المدني.
مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ـ ومع عدم المساس بالحق ـ في الأمور الآتية:
أ‌ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب‌ - منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
مادة (13): تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام ومنها الأحوال المبينة بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما، أو ببطلان عقد الزواج أو بفسخه إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز طبقا للفقرة السابقة أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة أليها عن تلك الأحكام.
مادة (14): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلستها في مقر محكمة الأسرة، وذلك للنظر فيما يلي:
أ‌ - التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب‌ - دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة، والمطالبة بمقابل الانتفاع به وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة.
ويكون الطعن بالاستئناف – في الأحوال التي يجيزها القانون – في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة.
مادة (15):
٭ تنشأ بمقر محكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى.
٭ ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
٭ ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ.
مادة (16): ينشأ في كل محافظة مكتب أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وعلى وزارة العدل إعداد هذه المكاتب، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، وأن يلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة.
ويصدر وزير العدل القرار المنظم لشؤون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بعد التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة (17): ينشأ في مقر محكمة الأسرة، (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.
ب - التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
مادة (18): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون.  
مادة (20): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة كما يلي:
الأسرة هي الدعامة الأولى واللبنة الأساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لا بد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها، وقد عني الدستور الكويتي بالنص في مادته التاسعة على أن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما كرمت الشريعة الإسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمن بها على خلقه، مصداقا لقوله عز وجل (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) «سورة النحل آية 72»، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها امتثالا للحديث الشريف «كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول»، كذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوفها – على نحو لا مزيد عليه – وذلك بحسبان أن المرء شريك في بناء الأسرة أما كانت أم بنتا، وزوجة كانت أم أختا.
لذلك فإن قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم أحوال الأسرة تعد من أهم التشريعات في الدولة ولها الأولية على سائر التشريعات الأخرى.
ونظرا لما كتشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأبناء، فإن الأمر يقتضي ضرورة إعداد مقار خاصة تقعد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
وتحقيقا لهذه الأهداف، أعد الاقتراح بقانون المرافق وقد أكد في مادته الأولى على إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية تسمى «محكمة الأسرة «يصدر بتحديده قرارا من وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، تعقد به الجلسات الخاصة بدوائر الأحوال الشخصية الكلية حسب اختصاصها المقرر في هذا القانون، وكذا جلسات الدوائر الاستئنافية المختصة بنظر الطعون التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية المشار إليها، ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر من يفوضه في ذلك رئيس المحكمة الكلية ورئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.
وأشارت المادة الثانية إلى تشكيل محكمة الأسرة، حيث نصت على أن تتألف الدائرة الكلية بها من قاض واحد، أما الدائرة الاستئنافية فتشكل من ثلاثة مستشارين، وقد أجازت المادة للمجلس الأعلى للقضاء أن يندب مستشارين من محكمة الاستئناف، وذلك لرفع مستوى كفاءة أعضاء الدائرة الكلية، وهو ما يشكل ضمانة للمتقاضين.
وحددت المادة الثالثة اختصاص محكمة الأسرة باختصاصها دون غيرها بنظر منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن اختصاصها يعد اختصاصا نوعيا يتعلق بالنظام العام، كما نصت ذات المادة على أن الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة تكون نهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وحرصا من المشرع على وحدة القضاء الكويتي واختصاص محكمة الأسرة يشمل كافة الكويتيين وغير الكويتيين، هذا ويراعى أن المشروع لا يحول دون وجود دوائر للأحوال الشخصية الجعفرية إلى جانب دوائر الأحوال الشخصية السنية، ولكن في إطار تنظيم العمل الإداري بمحكمة الأسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائم.
وأشارت المادة الربعة الى أن تطبق محكمة الأسرة قواعد الأحوال الشخصية التي تحكم المنازعات المطروحة عليها طبقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
وأوجبت المادة على المحكمة اتباع الإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني.
ونصت على أن يختص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الوقتية إصدار أوامر على عرائض في كل ما يندرج في اختصاص محكمة الأسرة ويكون التظلم من الأمر أمام الدائرة الاستئنافية للمحكمة.
ونظمت المادة الخامسة الاختصاص المحلي بمحاكم الأسرة، فنصت على فقرتها الأولى على أن تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها مواطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة – بحسب الأحوال – في بعض المواد المبينة بالمادة على سبيل الحصر منها النفقات والأجور والحضانة والرؤية والمهر والجهاز والتطليق والخلع، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن في هذه النوعية من القضايا، كما نصت المادة في فقرتها الثانية على أن تكون محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه – أو أحد المدعى عليهم إذا تعددوا – بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
وتضمنت المادة السادسة أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة، كما أوجبت على إدارة الكتاب بمحكمة الأسرة، والتي ترفع إليها أول دعوى، إنشاء ملف للأسرة توضع به كل الأوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبكافة دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك.
وتكون متعلقة بذات الأسرة، وذلك ليتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين من واقع الدعاوى السابقة بينهما.
كما نصت المادة السابعة على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة أسرة تتولى طبقا للمادة 337 من قانون الأحوال الشخصية رفع الدعاوى أو التدخل فيها، إذا كان موضوعها يتعلق بالنظام العام مثل الزواج بالمحرمات وفسخ عقد الزواج ودعاوى النسب وغير ذلك من المسائل المنصوص عليها في المادة 338 من ذلك القانون.
وتضمنت المادة الثامنة إنشاء مكتب يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية منازعات الأسرة. وذلك ببذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها، فضلا عن اختصاص ذلك المركز بحماية أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والنساء، وهذا يقتضي أن يتبع المكتب إدارة أو جهة ذات صلة بالاهتمام بقضاياهم ورعايتهم نفسيا والتواصل معهم لإرشادهم ومساعدتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، مع تزويد ذلك المركز بمرشدين نفسيين وتربويين ومختصين في مجال العلاقات الأسرية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
ويصدر بتنظيم ذلك المكتب وتحديد مهامه وإجراءات العمل به قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع كل من وزير الصحة العامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية، وقد أجازت المادة الثامنة للمركز لدى تسوية المنازعات الأسرية الاستعانة برأي أحد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لهذا الغرض بالمحكمة الكلية، على غرار جدول المحكمين الخاص بمسائل التحكيم في منازعات الطلاق للضرر، ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين وذلك بعد التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ومن الغايات التي يهدف إليها القانون، تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية للوصول إلى حل ودي للنزاع دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تقليل عدد المنازعات التي تنظرها محاكم الأسرة من ناحية أخرى، ولذلك أسند القانون إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، مهمة رئيسية هي إجراء مساعي التسوية الودية – بصفة إلزامية أو اختيارية بحسب الأحوال - لكافة المنازعات الأسرية بكافة أنواعها من طلاق وحضانة ورؤية وغيرها.
ويعد هذا النظام الأمثل لمواجهة حالات التصدع الأسري والحد من حالات الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وذلك بمحاولة تسوية الخلاف قبل استحكامه.
وغني عن البيان أن إجراء التسوية الودية على النحو المتقدم يطبق على الكافة، إذ باستطاعتهم اللجوء أولا إلى المكتب لتسوية منازعاتهم الأسرية وديا وقبل لجوئهم إلى إقامة دعواهم مباشرة أمام محكمة الأسرة.
وقد صرحت المادة التاسعة من المشروع بأن اتباع طريق التسوية الودية أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى التي ترفع بتلك المنازعات ابتداء أمام محكمة الأسرة وذلك قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص حاليا لتسوية النزاع وديا، ويكون اللجوء إلى المكتب في المسائل الخاصة بالآثار المالية للطلاق أو في الحضانة أو الرؤية اختياري، متى كانت الدعوى أصلا مقتصرة على أحد هذه المسائل أو أكثر.
كما نصت المادة العاشرة على أن مساعي التسوية الودية لا تغني عما تلتزم به محكمة الأسرة، وإذا لم يوفق المكتب في تسوية النزاع وديا خلال المدة المقررة كان لذوي الشأن الالتجاء إلى محكمة الأسرة المختصة.
وذلك بحسبان أن الغرض من التسوية الودية هو السعي لإنهاء الخلاق وديا بين الطرفين، بينما الغاية من تعيين المحكمين هي بحث أسباب الشقاق إما للتوفيق أو التفريق وتحديد الطرف المسيء لبيان ما إذا كان التفريق بعوض أم من دون عوض أم كانت الإساءة مشتركة بينهما.
وعهدت المادة الحادية عشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة وهو من يندب لذلك من قضاتها، بإصدار أمر على عريضة في بعض مسائل الأحوال الشخصية منها بالإذن بسفر المحضون خارج البلاد، كما انسدت إليه المادة إصدار الأمر في بعض المسائل المدنية الأسرية من بينها الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وشهادة ميلاده وبطاقته المدنية، وكذا الإذن بتسجيله بالمدارس الحكومية عند تعنت الزوج أو غيابه خارج البلاد، أو تسجيله بالمدارس الخاصة، ولو كان الزوج الملزم بنفقته موسرا، متى تعهدت الحاضنة بسداد المصروفات الدراسية.
وقد أحالت المادة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التظلم من الأمر، حيث يتم أمام القاضي الآمر أو أمام محكمة الأسرة، إلا أنه بالنسبة للأوامر التي تصدر في المسائل المحددة بالبنود من (هـ) إلى (ط)، وهي مسائل مدنية بطبيعتها، فقد نصت المادة على أن يكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المختصة.
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة في مقر محكمة الأسرة للفصل بصفة مؤقتة - ومع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي يخشى عليها من فوات الوقت، كطلب سفر الزوجة أو المحضون للخارج للعلاج أو الدراسة أو طلب منع سفر أحدهما أو كليهما، وإثبات حالة مسكن الطاعة أو الحضانة، كما أناطت المادة بقاضي الأمور المستعجلة أيضا بنظر المنازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية، المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
وحتى يحقق القانون سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار اللازم لأطراف تلك المنازعات، فقد تضمن القانون في المادة الثالثة عشرة إلغاء الطعن بطريق التمييز في الأحكام والأوامر الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية من محكمة الأسرة، باعتباره طريقا غير عادي للطعن، إلا أن المادة أجازت للنائب العام – استثناء من ذلك الأصل – الطعن بالتمييز في الأحكام التي يمس موضوعها أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام ومنها المنصوص عليها في المادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظرا لأهمية هذه النوعية من المنازعات وخطورتها، وقد حرصت المادة على عدم وضع هذه الأحكام المتعلقة بالنظام العام تحت حصر معين، وأشارت إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة (338) سالفة الذكر باعتبارها حالات مذكورة على سبيل المثال، وتركت للقضاء حرية الاجتهاد في استنباط أي حالات أخرى تتعارض مع أصول الشريعة.
ونص المشروع في المادة الرابعة عشرة على تخصيص دائرة مدنية في مقر محكمة الأسرة لنظر التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية في المسائل المحددة بالبنود من (هـ) إلى (ط) والمبينة بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، فضلا عن دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بترميمه ومقابل الانتفاع به، باعتبار أن تلك المنازعات وإن لم تكن من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنها تتعلق بشؤون الأسرة مما يتعين معه جمعها ونظرها أمام دائرة مدنية خاصة في مقر محكمة الأسرة، وتحقيقا لهذا الغرض أيضا نصت المادة على إنشاء دائرة مدنية استئنافية بمقر محكمة الأسرة للفصل في الطعون الاستئنافية التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية سالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية تكون قابلة للطعن فيها بالتمييز طبقا للقواعد العامة لصدورها في الأصل في منازعات مدنية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور