الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن  - الثلاثاء 30/3/2004

التعليمية عن تعديلات الحكومة للمطبوعات:
لا تُوسًّع الحريات وتحمل معايير مزدوجة

كتب محمد السلمان:
 استمعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد إلى رأي الحكومة أمس بشأن قانون المطبوعات والنشر قبل البدء في إجراءات إعداد تقريرها. وقد تمسك وزير الإعلام محمد أبو الحسن بمشروع الحكومة وقدم عليه تعديلات وصفها أعضاء باللجنة بأنها «غير منطقية وتحمل معايير مزدوجة وتعاكس رؤية اللجنة في توسيع حرية الصحافة».
يأتي هذا فيما برز موقف داخل اللجنة يدفع بتغليظ عقوبات المساس بالذات الإلهية إلى السجن سبع سنوات وفقا لاقتراحين مقدمين من نواب إسلاميين تقاطع مع رؤية أخرى باللجنة بتحديد تلك العقوبة بما يتطابق مع قانون الجزاء بالسجن لسنة.
وعلم أن الحكومة ممثلة في وزير الإعلام قدمت للجنة تعديلات جديدة على مشروعها ومن بين هذه التعديلات إنشاء شركات للصحافة برأسمال أربعة ملايين دينار للشركة يطرح من أسهمها 75 بالمائة للاكتتاب العام، ويكون لهذه الشركات حق التظلم من عدم الترخيص لها أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض، كما يسمح للأفراد بطلب الترخيص لكن التظلم من عدم الموافقة يكون أمام مجلس الوزراء فقط.
وذكرت مصادر مطلعة أن التعديل الآخر الذي قدمته الحكومة أيضا الإبقاء على صلاحية النائب العام في إيقاف الصحيفة خلال 48 ساعة من البلاغ على أن يتم تداول القرار في غرفة للمشاورة ويكون القرار النهائي لمحكمة الاستئناف.
وأشارت المصادر إلى رفض الحكومة لكل التعديلات التي قررتها اللجنة على القانون وفقا لقانون الصحافة وقال وزير الإعلام لأعضاء اللجنة «الحكومة متمسكة برأيها في القانون وتعتبر مشروعها هو الأساس مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي قدمتها أمس».
وكان وزير العدل احمد باقر قد حضر اجتماع اللجنة التعليمية أمس وناقش مع الأعضاء العقوبات في قانون المطبوعات.
وقد استغرب أعضاء في اللجنة حضور الوزير باقر بينما قال أعضاء إن باقر حضر بناء على دعوة من بعض أعضاء اللجنة للتداول في العقوبات لا سيما وأنه كان أحد من تقدم باقتراح للعقوبات في عام .1985
وأوضح باقر للصحافيين انه ناقش مع اللجنة عقوبة المساس بالذات الالهية وامكانية دعوة الهيئة الشرعية للاوقاف أو كلية الشريعة للاستفسار حول هذا الموضوع، موضحا بانه قدم للجنة خلفية تاريخية عن المادة المذكورة والتي ادخلت عليها تعديلات في قانون المطبوعات كان تقدم بها عام 1985 تقضي بالسجن لمدة سته أشهر.
وأشار الى ان الامر لم يتخذ بشأنه قرار وانما كان مجرد نقاش وتفكير بصوت مرتفع حول هذه المادة.
وقد اعتبر اعضاء في اللجنة ما قدمته الحكومة من تعديلات على قانون المطبوعات أمس هي مصادرة لحق دستوري في حكر التظلم من عدم الترخيص امام القضاء للشركات فقط وليس للأفراد ووصفوها بالمعايير المزدوجة خاصة وانه من باب اولى السماح للشركات بالحصول على التراخيص لان قانون الشركات يسمح للترخيص لها لممارسة اي نشاط.
وقد انتهت اللجنة من وضع المسودة النهائية لجدول مقارن لما توصلت اليه اللجنة مع الجانب الصحافي في قانون المطبوعات حيث خلصت اللجنة من طباعته وادراج كل ما تم الاتفاق بشأنه بين اللجنة والصحافة خاصة عقوبات المساس بالذات الالهية والتي حددت بسنة واحدة وعقوبة المساس بالذات الاميرية والتي حددت بشهر واحد.
وستعقد اللجنة حسب الاتفاق السابق لقاء مع الجانب الصحافي ممثلا في جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف لاستعراض المسودة قبل اعتمادها في مشروع قانون يقدم ضمن تقرير من اللجنة لمجلس الأمة قريبا.
وأكدت المصادر ان اللجنة مستعجلة في ارسال تقريرها لمجلس الأمة وانها اغلقت الباب امام أي آراء للحكومة بعد تمسك الحكومة برأيها في القانون وتأكيدها على انها لن تقف الا مع مشروعها الذي تتمسك به.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور