الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاحد 11/1/2004

عاشور يقترح منح السجناء إجازات دورية

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 1962م بتنظيم السجون باضافة مادة جديدة إليه برقم (90) مكرر.
وجاء في نص التعديل المقدم ان تضاف مادة جديدة برقم (90) مكررا نصها كالآتي:
«في غير جرائم أمن الدولة يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه ممن يقضي عقوبة الحبس أو السجن تنفيذا لاحكام جزائية نهائية وبناء على طلب خطي منه باجازات دورية محددة المدة لا تجاوز 48 ساعة حيث لا تقل المدة بين كل اجازة وأخرى تليها عن أربعة أشهر وذلك لزيارة ذويه بشرط تنفيذه فعلا ربع المدة المحكوم بها على الاقل وحصوله على شهادة بحسن السيرة والسلوك من ادارة السجن خلال مدة التنفيذ وكل من يخل بهذه الشروط يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء بتهمة الهروب من تنفيذ حكم قضائي.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.
وقال عاشور في المذكرة الايضاحية للقانون ان فكرة العقاب في الفكر الجزائي الحديث تطورت وارتقت لتستهدف من السجن ان يكون اصلاحا وتهذيبا وليس مجرد مكان للردع والعقاب وأصبحت مهمة السجن مهمة انسانية في المقام الأول هدفها اعادة صقل وتكوين شخصية السجين وسلوكه من جديد واعداده اجتماعيا وروحيا وثقافيا ومهنيا ليخرج من محبسه مواطنا صالحا ليشارك في بناء وتنمية مجتمعه.
وأضاف انه انطلاقا من هذا المفهوم قدم الاقتراح بقانون الماثل مستهدفا تحقيق هذه الأهداف ومترسما خطى تهيئة الجو النفسي والاجتماعي امام السجين الذي قضى في تنفيذ العقوبة التي أدين من أجلها ربع المدة المحكوم بها عليه على الاقل وكانت اخلاقه وسيرته خلال مدة هذا التنفيذ حسنة وتشهد له بالتوبة وسلامة الخلق واستقامة المسعى لا سيما وانه على مشارف الافراج بعد اتمامه لقضاء مدة العقوبة المنفذ بها فاجاز المشرع لوزير الداخلية أن يصرح باجازات لهذه الفئة من السجناء ممن قضوا ربع مدة العقوبة المنفذ بها وكانت اخلاقهم وسيرتهم حسنة خلال هذا التنفيذ بما يستشف منه سلامة وحسن مسلكهم وسلوكهم على نحو يبرر منحهم الاجازة المقترحة وقد ناط القانون باللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط منح هذا الترخيص واجراءات تنفيذه.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور