الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - الأثنين11-06-2007

تعديلات هامة أقرتها لجنة الداخلية والدفاع على قانون الجيش
القبول بالجيش لمن أتم 18 سنة من العمر ويجوز إعادة الضابط المتقاعد إلى الخدمة بذات رتبته

وافقت للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنة 1967م في شأن الجيش وجاء في تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة أحال بصفة الاستعجال الى اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع، وتحديدا بتاريخ 2000/4/24م مشروع القانون المشار اليه اعلاه، والذي سبق ان قدمت بشأنه اللجنة تقريرا خلال الفصل التشريعي السابق وظل مدرجا على جدول اعمال المجلس دون ان يتمكن من نظره بسبب انتهاء مدته.
وفي بداية الفصل التشريعي الحالي وتحديدا بتاريخ 2006/9/18م احال السيد الرئيس مرة اخرى الى اللجنة مشروع القانون سالف الذكر، وذلك لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس الموقر، فنظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/6/5م، وذلك بحضور اللواء حقوقي، محمد العفاسي، رئيس هيئة القضاءپالعسكري.
وقد بحثت اللجنة خلال هذا الاجتماع مشروع القانون المعروض، وتبين لها من خلال المذكرة الإيضاحية أنه يهدف إلى الآتي:
تضمنت المادة الاولى من المشروع استبدال نصوص المواد الآتية بما يقابلها من القانون القائم:
المادة (6/فقرة اولى): حددت هذه المادة الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل، وقد اعيدت صياغتها ليكون توصيف الرتب (أعوان /قادة / امراء) في صلب القانون وليس من ضمن احد جداوله المرفقة، كما اضافت الى الرتب المذكورة رتبة فريق اول تماشيا مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة خاصة وان هذه الرتبة اضيفت بقانون الى رتب ضباط الشرطة.
المادة (10): نصت على ان تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم، وذلك أسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين وفق نظام الكادرات خاصة.
المادة (16/ فقرة ثانية): نظرا لان الفقرة الثانية من المادة المذكورة من القانون القائم تخضع الضباط الاحتياطيين والاختصاصيين لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للاقدمية، ونظرا للتطور العسكري والهائل الذي جعل التقنية الفنية من العوامل الاساسية لنجاح المعركة فقد قصر التعديل حكم هذه المادة على الضباط الذين لا يخدمون في وحدات فنية او تخصصية.
المادة (17): استمرارا لهذا التوجه في تقييم دور ومهمة الاختصاصي خاصة في بعض التخصصات كالدفاع الجوي وغيرها وارتباطها الوثيق بالعمل القتالي، ولما نجم عن قصور عملياتي نتيجة حرمان ضابط الاختصاص من القيادة فقد سمحت المادة المذكورة للضباط الاختصاصيين قيادة المناطق ومواقع العمليات العسكرية اذا كانوا مؤهلين لذلك، وخولت وزير الدفاع بإصدار قرار بتأهيلهم بناء على عرض رئيس الاركان العامة.
المادة (/32بند2): عدل البند الثاني من المادة المذكورة ليكون الحد الادنى لسن القبول كضباط هو لمن اتم 18 سنة بدلا من 21 سنة المنصوص عليها في القانون الحالي نظرا لان القطاع الاكبر من الشباب الكويتي يحصل على الثانوية العامة الان في سن السابعة عشرة تقريبا، ولما كانت مدة الدراسة سنتين فإنه سيترتب على قبولهم كضابط في سن السابعة عشرة عدم امكان تعيينهم مع دفعتهم قبل اتمامهم سن الواحدة والعشرين.
المادة (33): تجيز هذه المادة قبول الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية التي يحتاج اليها الجيش كضباط مقاتلين في رتبة (ملازم اول) بأول مربوطها، وذلك بعد اتمام دراستهم العسكرية بالكلية العسكرية أو احد المعاهد العسكرية المعادلة لها، وخولت وزير الدفاع تحديد شروط واحكام قبولهم ونظام ومدة دراستهم بالكلية وتخرجهم منها.
المادة (38): اجازت هذه المادة ان يتضمن المرسوم الصادر بتعيين او ترقية الضباط منح اقدمية للمرقين بحد اقصى سنة لتلافي الفوارق التي قد تنجم عن تعيين ضباط درسوا بكليات عسكرية في الخارج مددا اطول من مدد اقرانهم من الطلبة الضباط من نفس الدفعة الذين درسوا في الكويت، او الفوارق التي قد تنجم عن طول مدد الدراسة في بعض التخصصات الجامعية التي يحتاجها الجيش كضباط مقاتلين، واخذا بالمبدأ الوارد في المادة 36 من القانون بشأن الضباط الاختصاصيين.
المادة (39): تسمح هذه المادة بإعادة الضابط المنقول الى وظيفة عسكرية كالشرطة او الحرس الوطني او الذي نقل الى وظيفة مدنية الى الخدمة اسوة بالضابط المستقيل او المتقاعد مع جعل مدة السماح بالعودة خمس سنوات بدلا من ثلاث تحقيقا للمرونة التي قد تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات القوات المسلحة.
المادة (82): اجازت هذه المادة منح العسكريين اجازة لمرافقة مريض او اجازة خاصة او اجازة دراسية او اجازة ميدان او الاجازات التي تمنح للاناث كالحمل ورعاية الطفل، وذلك عند خدمتهم في الجيش في الوظائف الادارية او التمريضية والمعملية الطبية او على الاجهزة التقنية بالصفة العسكرية للمبررات التي اقتضت ذلك، وذلك بالاضافة الى الاجازات الواردة في القانون القائم.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على اضافة ثلاث فقرات جديدة واخيرة الى كل من المواد التالية:
المادة (83) فقرة اخيرة: تقضي الفقرة المضافة بعدم احتسام ايام العطلة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية في حساب مدة هذه الاجازة، اسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين ا لمدنيين في هذا الشأن.
المادة (106) فقرة اخيرة: تجيز هذه الفقرة إحالة الضابط الى الاستيداع بقرار من وزير الدفاع، ونصت على ان شروط وإجراءات واحكام هذا النظام تحدد بمرسوم، وهو من النظم المأخوذ بها في القوانين العسكرية المقارنة واستقر في الاعراف العسكرية تحقيقا لما يترتب عليه من صالح للقوات المسلحة.
المادة (113) فقرة اخيرة: جريا على ما اخذت به العديد من التشريعات العسكرية المقارنة اجازت الفقرة المشار اليها لوزارة الدفاع الاستعانة بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم بالجيش لغير اسباب تأديبية او مخلة بالشرف او للصالح العام، وذلك مقابل مكافأة تنظم اجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الاعلى مع جواز ان يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون المعروض.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور