الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - السبت, 9 يونيو, 2007 24 جمادىالأولى 1428 رقم العدد: 12220

'الداخلية والدفاع' توافق على تعديل قانون الجيش تماشيا مع التطورات العسكرية

تمكنت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية من ادخال تعديلات على قانون الجيش وقالت اللجنة في تقرير وضعته في هذا الصدد ان رئيس مجلس الامة طلب بصفة الاستعجال من اللجنة خلال الفصل التشريعي التاسع، وتحديدا بتاريخ 2000/4/24 مشروع القانون، رغم انها سبق وان قدمت بشأنه تقريرا خلال الفصل التشريعي السابق، وظل مدرجا على جدول اعمال المجلس من دون ان يتمكن من نظره بسبب انتهاء مدته.
واضافت: في بداية الفصل التشريعي الحالي وتحديدا بتاريخ 2006/9/18 أحال الرئيس مرة اخرى الى اللجنة مشروع القانون لدراسته وتقديم تقرير في شأنه، فنظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/6/5، وذلك بحضور اللواء حقوقي، محمد العفاسي رئيس هيئة القضاء العسكري.
وقد بحثت اللجنة خلال هذا الاجتماع مشروع القانون المعروض، وتبين لها من خلال المذكرة الايضاحية انه يهدف الى الآتي:
تضمنت المادة الاولى من المشروع استبدال نصوص المواد الآتية بما يقابلها من القانون القائم.
المادة 6 /فقرة أولى: حددت هذه المادة الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل، وقد اعيدت صياغتها ليكون توصيف الرتب (اعوان/ قادة/ امراء) في صلب القانون وليس من ضمن احد جداوله المرفقة، كما اضافت الى الرتب المذكورة رتبة فريق اول تماشيا مع التطور العسكري وتطور القوات المسلحة، خاصة وان هذه الرتبة اضيفت بقانون الى رتب ضباط الشرطة.
المادة 10: نصت على ان تحدد رواتب رجال الجيش بمرسوم، وذلك اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين وفق نظام الكادرات الخاصة.
16 /فقرة ثانية: نظرا لأن الفقرة الثانية من المادة المذكورة من القانون القائم تخضع الضباط الاحتياطيين والاختصاصيين لسائر الضباط في الرتبة نفسها من دون النظر للاقدمية، ونظرا للتطور العسكري الهائل الذي جعل التقنية الفنية من العوامل الاساسية لنجاح المعركة، فقد قصر التعديل حكم هذه المادة على الضباط الذين لا يخدمون في وحدات فنية او تخصصية.
المادة 17: استمرارا لهذا التوجه في تقييم دور ومهمة الاختصاصي، خاصة في بعض التخصصات كالدفاع الجوي وغيره وارتباطها الوثيق بالعمل القتالي، ولما نجم عن قصور عملياتي نتيجة حرمان ضباط الاختصاص من القيادة فقد سمحت المادة المذكورة للضباط الاختصاصيين قيادة المناطق ومواقع العمليات العسكرية اذا كانوا مؤهلين لذلك، وخولت وزير الدفاع في إصدار قرار بتأهيلهم بناء على عرض رئيس الاركان العامة.
المادة /32بند :2 عدل البند الثاني من المادة المذكورة ليكون الحد الادنى لسن القبول كضباط هو لمن اتم 18 سنة بدلا من 21 سنة المنصوص عليها في القانون الحالي، نظرا لان القطاع الاكبر من الشباب الكويتي يحصل على الثانوية العامة الان في سن السابعة عشرة تقريبا، ولما كانت مدة الدراسة سنتين، فإنه سيترتب على قبولهم كضباط في سن السابعة عشرة عدم امكان تعيينهم مع دفعتهم قبل اتمامهم سن الواحدة والعشرين.
المادة :33 تجيز هذه المادة قبول الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية التي يحتاج اليها الجيش كضباط مقاتلين برتبة ملازم اول بأول مربوطها، وذلك بعد اتمام دراستهم العسكرية بالكلية العسكرية او احد المعاهد العسكرية المعادلة لها، وخولت وزير الدفاع تحديد شروط واحكام قبولهم ونظام ومدة دراستهم بالكلية وتخرجهم منها.
المادة :38 اجازت هذه المادة ان يتضمن المرسوم الصادر بتعيين او ترقية الضباط منح اقدمية للمرقين بحد اقصى سنة لتلافي الفوارق التي قد تنجم عن تعيين ضباط درسوا بكليات عسكرية في الخارج مددا اطول من مدد اقرانهم من الطلبة الضباط من نفس الدفعة الذين درسوا في الكويت، او الفوارق التي قد تنجم عن طول مدد الدراسة في بعض التخصصات الجامعية التي يحتاجها الجيش كضباط مقاتلين، واخذا بالمبدأ الوارد في المادة 36 من القانون بشأن الضباط الاختصاصيين.
المادة :39 تسمح هذه المادة بإعادة الضابط المنقول الى وظيفة عسكرية كالشرطة او الحرس الوطني او الذي نقل الى وظيفة مدنية الى الخدمة اسوة بالضابط المستقيل او المتقاعد مع جعل مدة السماح بالعودة خمس سنوات بدلا من ثلاث تحقيقا للمرونة التي قد تقتضيها ظروف الخدمة واحتياجات القوات المسلحة.
المادة :82 أجازت هذه المادة منح العسكريين اجازة لمرافقة مريض او اجازة خاصة او اجازة دراسية او اجازة ميدان او الاجازات التي تمنح للاناث كالحمل ورعاية الطفل، وذلك عند خدمتهم في الجيش في الوظائف الادارية او التمريضية أو المعملية الطبية او على الاجهزة التقنية بالصفة العسكرية للمبررات التي اقتضت ذلك، وذلك بالاضافة الى الاجازات الواردة في القانون القائم وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على اضافة ثلاث فقرات جديدة، واخيرا الى كل من المواد التالية:
المادة 83 فقرة اخيرة: تقضي الفقرة المضافة بعدم احتساب ايام العطلة الاسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية في حساب مدة هذه الاجازة، اسوة بما صدر من تعديل بالنسبة للموظفين المدنيين في هذا الشأن.
المادة 106 فقرة اخيرة: تجيز هذه الفقرة احالة الضابط الى الاستيداع بقرار من وزير الدفاع، ونصت على ان شروط واجراءات واحكام هذا النظام تحدد بمرسوم، وهو من النظم المأخوذ بها في القوانين العسكرية المقارنة واستقر في الاعراف العسكرية تحقيقا لما يترتب عليه من صالح للقوات المسلحة.
المادة 113 فقرة اخيرة: جريا على ما اخذت به العديد من التشريعات العسكرية المقارنة اجازت الفقرة المشار اليها لوزارة الدفاع الاستعانة بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم بالجيش لغير اسباب تأديبية او مخلة بالشرف او للصالح العام، وذلك مقابل مكافأة تنظم اجراءاتها وشروطها بقرار من مجلس الدفاع الاعلى مع جواز ان يتم الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور