الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الخميس07-06-2007

الصانع يقترح بقانون تشكيل «لجنة اختيار القياديين» و«مركز القيادات الحكومية» لتعيين الموظفين

طالب النائب ناصر الصانع بانشاء «لجنة اختيار القياديين» و«مركز القيادات الحكومية» للاشراف على تعيين الموظفين الاشرافيين في الوزارات والجهات التابعة للدولة.
وحدد الصانع في اقتراح بقانون في شأن ضوابط وقرار التعيين في الوظائف القيادية في الدولة ضوابط التعيين على ان يكون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين القيادي نفسه في اي وظيفة اخرى.
ونص اقتراح الصانع على الآتي:
المادة الاولى:«يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي: الوظائف القيادية: الوظائف المدنية التابعة للسلطة التنفيذية بدء من وظيفة وكيل وزارة مساعد والوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الادارات والوزارات والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
اللجنة: لجنة اختيار القياديين.
المادة الثانية: يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد التعيين لذات القيادي في اي وظيفة قيادية اخرى، وذلك بعد الاعلان بشفافية عن الوظائف المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها في من يشغل هذه الوظيفة».
المادة الثالثة: يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى «لجنة اختيار القياديين» برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الادارية والتخصصية، يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان والاخذ برأي الوزير الذي تقع الوظيفة تحت مسؤوليته ويضم اليها عضو من الجهة التي يبتغي التعيين في الوظائف القيادية فيها، ويحدد المجلس اختصاصاتها في وضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين للتعيين ودراسة وتقييم ادائهم ودراسة رؤى التطوير واقتراحات تحسين الاداء التي يقدمونها، واعداد تقارير عن كل منهم تقدم الى مجلس الخدمة المدنية».
المادة الرابعة: {ينشأ وفقا لاحكام هذا القانون مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يكون تابعا لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بواسطة الوزير المختص، وتنحصر اختصاصات هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والاسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين في تلك الوظائف القيادية، ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية يعتبر اجتيازها شرطا اساسيا للتعيين في تلك الوظائف».
المادة الخامسة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل ويصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص، ولا يجوز منح جميع القياديين نفس الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة.
المادة السادسة: يقدم الوزير المختص تقرير سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويبين فيه تقييما للاداء لكل من يشغل الوظائف القيادية العليا بها.
المادة السابعة: يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الوظائف العسكرية من الجيش والشرطة والحرس الوطني ووظائف السلك الديبلوماسي والديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة قوانين خاصة بها».
المادة الثامنة: «لايجوز التجديد او انهاء الخدمة او الاحالة للتقاعد او قبول الاستقالة لاي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية».
المادة التاسعة: يتم توثيق جميع اجراءات هذا القانون في محاضر رسمية تكون متاحة لرقابة ديوان المحاسبة للتدقيق عليها وعمل تقرير سنوي بشأنها».
المادة العاشرة: «يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون».
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على الاتي:
«من اجل ضمان الارتقاء بالاداء الوظيفي وحسن تنفيذ المقتضيات والاختصاصات التي يتطلبها التنفيذ في الجهات الحكومية كان السبيل الى ذلك حسن اختيار القياديين القائمين والمشرفين على ذلك التنفيذ، ولذلك اعطت الدولة كل اهتمامها الى الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل سلامتها» واوضحت المادة الثانية من الاقتراح ان يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة اربع سنوات ويكون التعيين قابلا للتجديد لمرتين متتاليتين وذلك بعد الاعلان بشفافية تامة عن الوظائف المراد التعيين فيها والشروط المطلوبة لشغلها».
«وجاء الاقتراح بقانون المقدم بتشكيل لجنة لاختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية اربعة من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور الادارية والتخصصية لوضع شروط التعيين في الوظائف القيادية ومقابلة المرشحين وتقييم مشروعاتهم لتطوير الاداء وتحسينه وذلك وفق ما جاء في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم».
وجاءت المادة الرابعة من المقترح بانشاء مركز يسمى «مركز القيادات الحكومية» يختص بوضع الضوابط والقواعد والاسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ووضع معايير المفاضل بين المرشحين للتعيين بها، ويقوم هذا المركز بوضع برامج تأهيلية للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتياز تلك البرامج شرطا اساسيا للتعيين بها».
وجاءت المادة الخامسة من الاقتراح بقانون المقدم بأن يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للحوافز يميز بين الاداء المتميز والاقل وان يصدر هذا النظام بناء على تقرير وتوصية من الوزير المختص».
واوضحت المادة السادسة من الاقتراح ان يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للجهات التي تقع تحت مسؤولياته ويبين فيه تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية عليا بها».
واوضحت المادة السابعة من المقترح الجهات والفئات المستثناة من تطبيق احكام هذا القانون».
وحظرت المادة الثامنة من الاقتراح التجديد او انهاء الخدمة او الاحالة للتقاعد او قبول الاستقالة لاي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل ومسبب من الوزير المختص وباعتماد مجلس الوزراء وبناء على توصية من مجلس الخدمة المدنية».
وجاءت المادة التاسعة من الاقتراح بان يتم توثيق جميع اجراءات تطبيق القانون في محاضر رسمية تحت رقابة وتدقيق ديوان المحاسبة الذي يصدر تقريرا سنويا بشأنها».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور