الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن 11/11/2003

يستثنى من لها قوانين خاصة تنظم شؤون الخدمة العمر يقترح
ضبط التعيين في الوظائف القيادية بقانون ملزم لكل الجهات ذوات الميزانية الملحقة

يرشح ديوان الموظفين ثلاثة من المتقدمين للوظيفة القيادية من مستوفي الشروط.
شدد النائب جمال العمر على ضرورة ضبط التعيين في الوظائف القيادية لنصوص قانونية لا يمكن تجاوزها.
وتقدم العمر باقتراح بقانون يقضي بذلك ويقع في احدى عشرة مادة إضافة الى المادة التنفيذية تنطبق على الجهات ذوات الميزانيات الملحقة وتستثنى منها الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة.
وجاء في مواد القانون المقترح ما يلي:
مادة 1: يكون شغل الوظائف القيادية والاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة سواء بالتعيين او الترقية او بالنقل او الاعارة وبالندب وفقا لاحكام هذا القانون. وتستثنى من تطبيق احكامه الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة.
مادة 2: يضع مجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية متطلبات شغل الوظائف القيادية والاشرافية، وتنشر هذه المتطلبات في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يخطر الوزير المختص ديوان الخدمة المدنية بالوظيفة الشاغرة التي يرغب في شغلها مع بيان:
ـ مسمى الوظيفة.
ـ درجتها المالية.
ـ موقعها في الهيكل التنظيمي.
ـ وصفها العام.
ـ واجباتها التفصيلية.
ـ تاريخ وسبب شغورها.

مادة 4: يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظيفة الشاغرة في جريدتين يوميتين ويجب ان يتضمن الاعلان البيانات التالية:
ـ مسمى الوظيفة.
ـ الجهة التي توجد بها.
ـ درجتها المالية.
ـ وصفها العام.
ـ واجباتها التفصيلية.
ـ متطلبات شغلها.
ـ ميعاد وتاريخ التقدم لشغلها على الا تقل المدة المتاحة لذلك عن خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
ـ المستندات الواجب توافرها.
مادة 5: يضع ديوان الخدمة المدنية معايير المفاضلة بن المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والاشرافية آخذا في الاعتبار:
ـ المؤهل العلمي،
ـ الخبرة العلمية.
ـ البرامج التدريبية.
ـ القدرات والمهارات الشخصية.
ـ السن.
وتنشر هذه المعايير في الجريدة الرسمية.
مادة 6: تنشر اسماء المتقدمين في جريدتين يوميتين، بعد استبعاد غير المستوفين منهم لمتطلبات شغل الوظيفة والشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المرسوم بالقانونرقم 15 لسنة 1979م والمرسوم الصادر في 4/4/1979م المشار اليها.
مادة 7: يرشح ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظيفة الشاغرة ثلاثة من بين المتقدمين المستوفين لمتطلبات وشروط شغلها، ويبلغ هذا الترشيح الى الوزير المختص الذي يختار لشغل الوظيفة واحدا من بينهم وتكون الاولوية في الترشيح من قبل الديوان للعاملين في الجهة التي توجد بها الوظيفة الشاغرة.
مادة 8: يصدر بشغل الوظيفة مرسوم بناء على عرض الوزير المختص او قرار من الوزير المختص بحسب الاحوال، وينشر هذا المرسوم او القرار في جريدتين يوميتين خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 9: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 10: يصدر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 11: يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد 2،5،10، منه فيعمل بها من تاريخ نشره.
مادة 12: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال العمر في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون شغل الوظائف.
ان الوظائف القيادية والاشرافية تعتبر عصب الجهاز الاداري وقوامه وبقدر حسن اختيار من يشغلونها وكفاءتهم بقدر ما تكون فاعلية الجهاز التنفيذي وكفاءته مشيرا الى عدم اشتراط قانون الخدمة المدنية والمرسوم المكمل له اي شروط خاصة لشغل هذه الوظائف مكتفيا بالشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة، اي انه ترك امر التعيين فيها كسلطة تقديرية للسلطة التنفيذية.
وقال العمر واذا كان الاصل ان يكون الوزير حرا في اختيار معاونيه وهم ذراعه الايمن في التنفيذ والرقابة والمتابعة، الا ان هذا الاصل يصدق في الانظمة الدستورية التي لا يتم فيها تشكيل الحكومة بصورة نهائية الا بعد ان تحصل على ثقة المجلس النيابي، اذ عندئذ يكون المجلس النيابي قد اختار اعضاء الحكومة ومنحهم ثقته. اما في الكويت حيث لا يتطلب الدستور حصول الحكومة قبل تشكيلها على ثقة مجلس الامة، فتظهر خشية توليه الوظيفة القيادية والاشرافية لمن هو ليس اهلا لها ويخشى ان تنحصر عند التعيين الاعتبارات الموضوعية وراء الاعتبارات الشخصية، وان يصبح المؤهل الاساسي لشغلها ليس الكفاءة والجدارة، بل الانتماء الى الزمرة او العائلة او القبيلة.
وأشار الى انه ولذلك اعد هذا القانون الذي ينظم اجراءات شغل الوظائف القيادية والاشرافية سواء أكان شغلها عن طريق التعيين المبتدأ او الترقية او النقل او الاعارة او الندب ويكفل هذا التنظيم تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين الذين يتطلعون لشغل هذه الوطائف مبينا ان احكام هذا القانون تسري على الوظائف القيادية والاشرافية ايا كان مسماها، وذلك في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة (وهي الجهات التي تخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م ونظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ في 4/4/1979) وهو ما تناولته المادة الاولى من القانون.
ولفت في شرحه القانون الى انه تم تلقي ديوان الخدمة المدنية لهذه الرغبة ويعلن عن الوظيفة الشاغرة في جريدتين يوميتين مع ايضاح جميع البيانات المتعلقة بالوظيفة، وميعاد وتاريخ التقدم لشغلها على الا تقل المدة المتاحة لذلك عن خمسة عشر يوما. وبذلك يتاح لجميع المواطنين العلم بان ثمة وظيفة (قيادية او اشرافية) شاغرة، ان من المطلوب شغلها كما تتاح لهم معرفة متطلبات شغل هذه الوظيفة (وقد سبق ان وضعها مجلس الخدمة المدنية ونشرت في الجريدة الرسمية). وجميع البيانات التفصيلية عنها (المادة الرابعة)، كما يتلقى الديوان طلبات شغل الوظيفة ويستبعد منها كل طلب لم يستوف مقدمه متطلبات شغلها، او لم يستوف الشروط العامة لشغلها كما وضعها قانون ونظام الخدمة المدنية، ثم يجري المنافسة بين المتقدمين المستوفين للشروط وفقا لمعايير موضوعية يكون قد اعدها سلفا وليس بمناسبة الاعلان عن وظيفة بذاتها (المادتان الخامسة والسادسة).
وزاد أنه وفي ضوء هذه المنافسة يرشح الديوان لشغل الوظيفة ثلاثة من المتقدمين المستوفين للشروط ويخطر بذلك الوزير المختص الذي تنحصر سلطته التقديرية في اختيار واحد من هؤلاء الثلاثة، مع ان تكون الاولوية في الترشيح من قبل الديوان للعاملين بالجهة التي توجد بها الوظيفة (المادة السابعة) ويصدر بعد ذلك القرار للتعيين من الجهة المختصة، وقد تكون هذه الجهة هي الوزير المختص (بالنسبة للوظائف الاشرافية) فيتم التعيين بقرار منه او قد يقتضي الامر استصدار مرسوم (بالنسبة الى الوظائف القيادية) ـ المادة الثامنة).
كما اشار الى ان المادة العاشرة عهدت الى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون كما نصت المادة الحادية عشرة على ان يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية واستثنت من ذلك المواد 2،5،10 التي يعمل بها من تاريخ نشره، وذلك حتى يتولى مجلس الخدمة المدنية فور نشرها القانون وقبل نهاية مدة الثلاثة اشهر التي ينفذ بعد انقضائها، وضع متطلبات شغل الوظائف القيادية والاشرافية، ويتولى ديوان الخدمة المدنية وضع معايير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور