الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن - السبت20-01-2007

إجازة خاصة بمرتب كامل للموظفة
الدقباسي يطالب بزيادة المعاشات التقاعدية 20 دينارا كل سنة

تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية تضمن الآتي:
¼ مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي: «تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع عشرين دينارا شهريا».
¼ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: تنص الفقرة الاولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه على ان تزاد المعاشات التقاعدية بواقع عشرين دينارا شهريا كل ثلاث سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة مطردة سنة بعد اخرى وعملا على تخفيض الاعباء المعيشية على ارباب اسر المتقاعدين اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يجعل الزيادة ومقدارها عشرون دنيارا كل سنة وليس كل ثلاث سنوات كما هو وارد في النص الحالي ويعمل بهذا الحكم الجديد اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما تقدم النائب علي الدقباسي باقتراح بقانون اخر في شأن اضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا أ الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية جاء فيه ما يلي:
¼ مادة اولى: تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا أ نصها التالي:
«تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لمدة ثلاثة اشهر للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها، كما تستحق اجازة خاصة بنصف مرتب لمدة تسعة اشهر لرعاية الطفل تلي انتهاء اجازة الوضع. ولا تحسب هاتان الاجازتان من اجازتها الاخرى».
¼ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
¼ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزاراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الآتي: تنص المادة 9 من الدستور على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة»، لما كانت الام هي اساس الاسرة واهم ركن من اركانها باعتبارها من تقوم بالحمل والولادة ثم يلقى على عاتقها رعاية وتربية النشء لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على ان تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لمدة ثلاثة اشهر للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها، كما تستحق اجازة خاصة بنصف مرتب لمدة تسعة اشهر لرعاية الطفل تلي انتهاء اجازة الوضع على الا تحسب هاتان الاجازتان من اجازتها الاخرى.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور