الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - السبت28-10-2006

خمسة نواب يقترحون «بقانون» زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون يقضي بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وطالب النواب مسلم البراك، محمد الخليفة، مرزوق الحبيني، احمد لاري وحسن جوهر في المادة الأولى من الاقتراح بقانون بأن يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 المشار اليه النص التالي: «تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة والمتقاعدين عن اولادهم بواقع مئة دينار شهريا عن كل ولد يولد ابتداء من تاريخ ميلاده وحتى بلوغه سن السنتين، وتوحد هذه العلاوة بعد هذه السن بحيث تصبح خمسة وسبعين دينارا شهريا لكل من جاوزها حتى سن الحادية والعشرين او سن العمل في الدولة او في اي نشاط اخر يدر عائدا أيهما أقرب، وتستحق هذه العلاوة عن عدد من الاولاد لايزيد على سبعة كحد اقصى بالنسبة للاب الواحد ولو تعددت الزوجات، ويسري حكم هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل به دون صرف اي فروق عن الماضي».
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة في صيغتها الراهنة تنص على ان تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع خمسين دينارا شهريا عن كل ولد. وقد كان الدافع إلى تقدير الحكم الذي تضمنته هذه المادة في سنة 1992 التي صدر فيها المرسوم بالقانون المشار اليه انما هو ادراك المواطنين المذكورين الذين يعولون ابناء يشق عليهم عبأ مواجهة حاجاتهم ومتطلبات تربيتهم وتنشأتهم بإشعارهم بلمسة من العون والعطف تخفف من مكابدتهم المالية في الظروف الاقتصادية التي كانوا يعيشونها في توفير القدر الضروري من الاحتياجات المعيشية الاساسية اللازمة وتحمل نفقاتها وقت ذاك».
واضافوا «بيد ان هذه الظروف قد تفاقمت وطأنتها واحتدم أوارها إلى حد تعجيز الاباء عن تهيئة اولادهم لان يكونوا افرادا في جيل صالح مستقبلا، ولما كان المال هو عصب الحياة وجوهر اعداد هذا الجيل ونظرا إلى ما هو ملحوظ من غلاء الاسعار فقد حان الأوان باعادة تقدير هذه العلاوة على الوجه المبين في هذا الاقتراح بقانون بمراعاة زيادتها إلى مئة دينار شهريا خلال مدة سنتين من تاريخ ولادة الولد، ثم توحيدها بعد ذلك بين جميع مستحقيها بتخفيضها إلى خمسة وسبعين دينارا شهريا اي ما يعادل زيادة هذه الاعانة التي كانت مقررة في القانون الحالي بواقع خمسة وعشرين دينارا شهريا حتى بلوغ سن الحادي والعشرين او الالتحاق بعمل يدر عائدا سواء كان حكوميا او نشاطا من نوع اخر وفي حدود عدد من الاولاد حده الاقصى سبعة مهما تعددت الزوجات ودون صرف اي فروق عن الماضي».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور