الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة القبس - الخميس, 31 اغسطس, 2006 - 07 شعبان 1427- رقم العدد: 11942

اشترط للترشيح للوظائف الإشرافية أن يكون الموظف ملما باستخدام الحاسب الآلي
النصار يدعو الى الالتزام بضوابط الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الإشرافية

كتبت عائشة علي:
دعا مدير عام البلدية المهندس محمد النصار الى الالتزام بتطبيق الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شغل الوظائف الإشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وشدد النصار في خطاب وجهه الى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية ورئىس لجنة شؤون الموظفين الى المراعاة عند الترشيح لتلك الوظائف ان يكون لدى مرشحيها الإلمام باستخدام أجهزة الحاسب الآلي وذلك للمصلحة العامة.
وبين النصار ان الديوان حدد المسميات الوظيفية الاشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: (مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم - رئيس شعبة)، مشيرا الى انه فيما يخص الوظائف الاشرافية: (رئيس مكتب - رئيس مركز - رئيس وحدة) فانه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لاحدى الوظائف المبينة اعلاه في القرار الصادر بالانشاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية.
واشترط الديوان في المادة الثانية من قراره ان يكون الحد الادنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات المشار اليها على النحو التالي:
- مدير ادارة او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل).
- مراقب او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل).
- رئيس قسم او من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل).
- رئيس شعبة (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل).
على آن تضاف اربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي او ما يعادله او الدورات التدريبية التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الثانوية العامة في شغل تلك الوظائف.
- أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
وطالب بأن يراعى عند اسناد تلك الوظائف:
- ان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التثبيت.
- ان يكون الموظف قد امضى في الجهة الحكومية او الهيئة او المؤسسة العامة ذاتها مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية.
- أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وقال ان الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار تمثل الحد الادنى الذي يتعين التزام الجهات به لشغل هذه الوظائف ويجوز اضافة شروط اخرى لشغل الوظائف الاشرافية، حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة، على الا يكون من شأنها الاخلال بالضوابط المشار اليها في المادة 2 .
واوضح ان الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد (مثل مساعد مدير ادارة - نائب مدير ادارة - مساعد مراقب - نائب رئيس قسم..) تكون بصفة شخصية وتلغى هذه المسميات فور خلوها من شاغليها لأي سبب من الاسباب، مؤكدا انه لا يترتب على تعديل او الغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيا التي وصل اليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغلها.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور