الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الوطن-الثلاثاء04-04-2006

قانون إنشاء شركة ثالثة للاتصالات اللاسلكية

جاء في القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (26) لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية والذي اقره المجلس في مداولتيه واحاله للحكومة ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم الاميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال اجهزة المواصلات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون القصر وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية، وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه:
(مادة اولى): تضاف الى القانون رقم (26) لسنة 1996 المشار اليه مادة جديدة برقم الاولى مكررا نصها التالي:
مادة اولى مكررا:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت وغرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على ان تخصص من اسهمها نسبة قدرها %40 (اربعون في المائة) لاصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وبعدد مستاو من الاسهم لكل منهم ونسبة قدرها %40 (اربعون في المائة) تطرح للاكتتاب العام، ونسبة قدرها %10 (عشرة في المائة) للمؤسسة المذكورة، ويطرح الباقي للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات التي سبق لها ان تقدمت لوزارة المواصلات بطلب تأسيس شركات للاتصالات المتنقلة وغيرها من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باستثناء شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتضع وزارة المواصلات شروطا وضوابط هذه المزيداة.
واذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركة قصر متوفى والدهم أو معاقون وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم متساويا مع عدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم باستثناء من يكون نصيبه من هذه الاسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر.
(مادة ثانية): تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس الشركة المشار اليها في المادة السابقة، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون اكتتاب المؤسسة في اسهم هذه الشركة عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية الا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الاسهم.
ويصدر قرار من مجلس ادارة المؤسسة المذكورة بنظام تمويل قيمة اسهم هذه الشركة او اي شركة اخرى يتم اكتتاب اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم في رأس مالها والقواعد والشروط والاوضاع التي يتم وفقا لها اكتتابهم في هذه الاسهم وتوزيعها ورهنها ضمانا لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات اصدارها ولاتعاب ادارة هذا النظام بمعرفة شركة متخصصة وكيفية توزيع عوائدها الجارية والرأسمالية وتحل المؤسسة محل اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم عن المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الاسهم التي تخلوا عنها.
ومع مراعاة احكام المادة (106) من القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار اليه، يكون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اولوية شراء الاسهم التي اكتب فيها المتقاعدون والمستحقون وفقا لاحكام الفقرة السابقة وبالسعر الذي يجري به تداول هذه الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية.
¼(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور