الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 12 شعبان 1443هـ  - 15 مارس 2022

ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل بعد استبعاد الانقطاع والإعارة والتفرغ.. و يحق لغير المستحق للمكافأة التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ صرفها
«الأنباء» تنشر ضوابط منح «الأعمال الممتازة» للعاملين في «التربية»
يحب أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المنصف عن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام 2021، وذلك في قرار أصدره وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وجاء على النحو الآتي:
أولا: ضوابط استحقاق المكافأة
1 - أن يكون قد مضى على تعيين الموظف سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارجها وذلك للمعينين قبل تاريخ 2020/1/1.
2 - أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق.
3 - ألا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
4 - ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعلي، وبعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات، عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق.
ثانيا: ضوابط أخرى
1 - عند احتساب المدة المحددة بالبند أولا/1 من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
2 - المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
3 - تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة 6 أشهر للمحالين للتحقيق.
ـ المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم
خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.
ـ المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.
ـ المادة الرابعة: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مرسوم في شأن وزارة التربية
«التربية»: ضوابط جديدة لمنح الأعمال الممتازة
التربية تصرف ٥٣ مليون دينار للأعمال الممتازة
صرف مكافآت «الممتازة» بـ «التربية» مطلع الأسبوع

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور