الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1442هـ - 8 ديسمبر 2020م

أصدرتها «وحدة التأمين» وسيتم العمل بالقرار اعتباراً من 13 ديسمبر 2020
«الأنباء» تنشر شروط وقواعد إصدار وثيقة التأمين الإجباري على السيارات
الكشف عن شركات التأمين المعتمدة لاحقاً.. ولا يحق تغيير شروط الوثيقة إلا بعد موافقة الوحدة
سداد قيمة وثيقة التأمين من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي.. ولن يقبل «الكاش»

أحمد مغربي
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قواعد إصدار وثيقة التأمين الإجباري على السيارات وذلك عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، حيث حدد القرار رقم 9 لسنة 2020 الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، حيث سيتم صدور قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 13 ديسمبر 2020.
وقالت الوحدة في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن وثائق التأمين الصادرة عن شركات غير مؤهلة قبل العمل بالقرار ستكون سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتباشر شركة التأمين الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.
وشددت الوحدة على انه يحظر إصدار او منح او تسويق وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك)، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة وأي تحديث يطرأ عليها مع مراعاة مجموعة من الضوابط والشروط في التزام الشركة المؤهلة بإصدار وثيقة التأمين لصالح المؤمن له من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة ولا يجوز التعامل مع أي وسيط تأمين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.
وقالت الوحدة في قراراتها إن شركات التأمين ملتزمة عند إصدار وثيقة التأمين أن تمارس أعمالها وفقا لمبادئ التأمين خاصة مبدأ الشفافية وحسن النية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمستفيدين، وتلتزم الشركة المؤهلة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها والمتعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون او في موضوع وثيقة التأمين.
كما تلتزم شركة التأمين المؤهلة بعدم الامتناع عن تلقى اي مطالبة مقدمة إليها، وتلتزم كذلك بعدم إصدار اي وثيقة تأمين إلا لصالح المركبات الآلية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في الكويت.
وقالت الوحدة إنه وفقا للاتفاقية التي صادقت عليها الكويت بخصوص اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) فانه يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية او أكثر من الشركات المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة اصدار وثيقة التأمين لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود الكويت، بشرط ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة سنة واحدة.
وعن نقل ملكية المركبة، قالت الوحدة انه في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة آلية يتعين على الشركات المؤهلة الالتزام بإصدار وثيقة التأمين الجديدة لصالح المالك الجديد للمركبة تتفق مدة تغطيتها التأمينية مع المدة المتبقية لترخيص المركبة ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل بملاحق الوثائق عند نقل ملكية المركبات الآلية.
ويتوجب على الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الجديدة ما يلي:
إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنة واحدة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنة واحدة.
إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من 3 سنوات وأكثر من عامين يكون سعر وثيقة التأمين هو السعر المحدد لـ 3 سنوات.
يجب على شركة التأمين المؤمن لديها إلغاء وثيقة التأمين الصادرة عنها لصالح المؤمن له المالك السابق للمركبة والالتزام برد الجزء المتبقي من قسط التأمين على ألا تقل هذه المدة عن سنة.
يجوز لشركة التأمين خصم اي رسوم إدارية نظير إلغاء وثيقة التأمين بما لا يتجاوز 10% من الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين.
وحددت وحدة التأمين مجموعة من الالتزامات يجب تنفيذها من قبل الشركات المؤهلة والوسيط المتعاقد معها في عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد على السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين، وعدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له نقدا ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين من خلال وسائل الدفع الإلكترونية او التحويل البنكي او الشيكات.
وشددت على عدم قبول شركات التأمين او الوسيط اي مبالغ مالية او منافع او هدايا من والى الوسيط المتعاقد معها او أي شخص له علاقة إلا بعد الحصول على موافقة من وحدة التأمين، ويتعين على الشركة المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قيمة وثيقة التأمين بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إصدار الوثيقة، مع التزام الشركة المؤهلة بعد قبول منح او تحصيل عمولة نظير إصدار او تسويق الوسيط لوثيقة التأمين بما لا يتجاوز نسبته 10% من قيمة قسط وثيقة التأمين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
تطبيق التأمين الإجباري على المركبات الآتية للكويت

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور